الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إتْيَانُ الرِّجُلِ أَمَتَهُ الْحَامِلَ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ الْكَبَائِر
(م د حم) ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رضي الله عنه (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي غَزْوَةٍ ، فَرَأَى امْرَأَةً مُجِحًّا (1)) (2)(عَلَى بَابِ فُسْطَاطٍ (3)) (4)(فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لَعَلَّ صَاحِبَهَا يُلِمُّ بِهَا (5)؟ " ، قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ ، كَيْفَ يُوَرِّثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ، وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ؟ ") (6)
الشرح (7)
(1) المُجِحٍّ: الْحَامِلُ الَّتِي قَدْ قَارَبَتْ الْوِلَادَةَ. نيل الأوطار (10/ 426)
(2)
(د) 2156 ، (م) 139 - (1441) ، (حم) 21751
(3)
أَيْ: خيمة.
(4)
(م) 139 - (1441) ، (حم) 21751
(5)
أَيْ: يَطَأهَا ، وَكَانَتْ حَامِلًا مَسْبِيَّةً ، لَا يَحِلُّ جِمَاعُهَا حَتَّى تَضَع. (النووي - ج 5 / ص 167)
(6)
(حم) 21751 ، (م) 139 - (1441) ، (د) 2156، (ك) 2789 (ش) 17468
(7)
أَيْ: أَنَّهُ قَدْ تَتَأَخَّرُ وِلَادَتُهَا سِتَّةَ أَشْهُر ، حَيْثُ يُحْتَمَلُ كَوْنُ الْوَلَدِ مِنْ هَذَا السَّابِي ، وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ قَبْلَه ، فَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِه مِنْ السَّابِي ، يَكُون وَلَدًا لَهُ ، وَيَتَوَارَثَانِ ، وَعَلَى تَقْدِيرِ كَوْنِهِ مِنْ غَيْرِ السَّابِي ، لَا يَتَوَارَثَانِ هُوَ وَلَا السَّابِي ، لِعَدَمِ الْقَرَابَة ، بَلْ لَهُ اِسْتِخْدَامُه ، لِأَنَّهُ مَمْلُوكُه ، فَتَقْدِيرُ الْحَدِيث أَنَّهُ قَدْ يَسْتَلْحِقُهُ وَيَجْعَلُهُ اِبْنًا لَهُ ، وَيُوَرِّثهُ ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ تَوْرِيثُه لِكَوْنِهِ لَيْسَ مِنْهُ ، وَلَا يَحِلُّ تَوَارُثُه وَمُزَاحَمَتُه لِبَاقِي الْوَرَثَة ، وَقَدْ يَسْتَخْدِمُهُ اِسْتِخْدَامَ الْعَبِيد ، وَيَجْعَلُهُ عَبْدًا يَتَمَلَّكُهُ ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ ، لِكَوْنِهِ مِنْهُ إِذَا وَضَعَتْهُ لِمُدَّةٍ مُحْتَمِلَةٍ كَوْنَهُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَيَجِبُ عَلَيْهِ الِامْتِنَاعُ مِنْ وَطْئِهَا خَوْفًا مِنْ هَذَا الْمَحْظُور. النووي (ج 5 / ص 167)