الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سَبُّ الْوَالِدَيْنِ مِنَ الْكَبَائِر
(د)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ،
(وفي رواية: أَنْ يَشْتُمَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ)(1)
(وفي رواية: أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ")(2) ،
فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ (3)؟ ، قَالَ:" يَلْعَنُ أَبَا الرَّجُلِ ، فَيَلْعَنُ أَبَاهُ ، وَيَلْعَنُ أُمَّهُ ، فَيَلْعَنُ أُمَّهُ "(4)
الشرح (5)
(1)(ت) 1902 ، (م) 90
(2)
(حم) 6840 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
قَالَ فِي الْقَامُوسِ: (شَتَمَهُ ، يَشْتُمُهُ ، وَيَشْتِمُهُ: سَبَّهُ)، وَقَدْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُقَالُ: السَّبُّ أَعَمُّ ، فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلَّعْنِ أَيْضًا ، بِخِلَافِ الشَّتْمِ. تحفة (5/ 122)
(3)
أَيْ: هَلْ يَقَعُ ذَلِكَ؟ ، وَهُوَ اِسْتِبْعَادٌ مِنْ السَّائِلِ ، لِأَنَّ الطَّبْعَ الْمُسْتَقِيمَ يَأبَى ذَلِكَ. تحفة الأحوذي - (5/ 122)
(4)
(د) 5141 ، (خ) 5628 ، (م) 90 ، (ت) 1902، (حم) 6529
(5)
قَالَ النَّوَوِيّ: فِي الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ تَسَبَّبَ فِي شَيْءٍ ، جَازَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ ذَلِكَ الشَّيْء. عون المعبود - (11/ 181)
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ آلَ أَمْرُهُ إلَى مُحَرَّمٍ ، حَرُمَ عَلَيْهِ الْفِعْلُ ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ الْمُحَرَّمَ، وهَذَا الْحَدِيثُ أَصْلٌ فِي سَدِّ الذَّرَائِعِ ، وَعَلَيْهِ دَلَّ قَوْله تَعَالَى:{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ ، فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} .
وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ الْمَاوَرْدِيُّ تَحْرِيمَ بَيْعِ الثَّوْبِ الْحَرِيرِ إلَى مَنْ يَتَحَقَّقُ مِنْهُ لُبْسُهُ ، وَالْغُلَامِ الْأَمْرَدِ إلَى مَنْ يَتَحَقَّقُ مِنْهُ فِعْلُ الْفَاحِشَةِ ، وَالْعَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا ، وَالسِّلَاحِ مِمَّنْ يَقْطَعُ الطَّرِيق ، وَنَحْو ذَلِكَ. سبل السلام (7/ 78)
قال الحافظ: وَإِنْ كَانَ التَّسَبُّبُ إِلَى لَعْنِ الْوَالِدِ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِر ، فَالتَّصْرِيحُ بِلَعْنِهِ أَشَدّ. فتح الباري (17/ 94)
(م حم)، وَعَنْ عَامِرِ بْنِ وَاثِلَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إِلَيْكَ؟، قَالَ: فَغَضِبَ وَقَالَ: " مَا كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ "، قَالَ: فَقَالَ: مَا هُنَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ ، قَالَ: قَالَ: " لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وفي رواية: لَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ (1)
وفي رواية: لَعَنَ اللهُ مَنْ سَبَّ وَالِدَيْهِ (2) وَلَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ " (3)
(1)(م) 44 - (1978)
(2)
(حم) 858 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي.
(3)
(م) 43 - (1978) ، (س) 4422 ، (حم) 855 ، (ش) 22017
(حم)، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أَبَاهُ ، مَلْعُونٌ مَنْ سَبَّ أُمَّهُ ، مَلْعُونٌ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ (1) "(2)
(1) قوله تعالى {وَلَا تَأكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} فَيَتَقَيَّدُ النَّهْيُ بِحَالِ كَوْنِ الذَّبْحِ فِسْقًا ، وَالْفِسْقُ فِي الذَّبِيحَةِ مُفَسَّرٌ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى بِمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُسَمِّيَ مَعَ اللهِ غَيْرَهُ عَلَيْهَا ، فَلَا يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ وَاسْمِ مُحَمَّدٍ ، لِإِيهَامِهِ التَّشْرِيكَ ، وَكَمَا لَا يَجُوزُ إفْرَادُ غَيْرِ اللهِ بِالذِّكْرِ عَلَيْهَا. قَالَ الشَّيْخَانِ: وَأَفْتَى أَهْلُ بُخَارَى بِتَحْرِيمِ مَا يُذْبَحُ عِنْدَ لِقَاءِ السُّلْطَانِ تَقَرُّبًا إلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَا: وَاعْلَمْ أَنَّ الذَّبْحَ لِلْمَعْبُودِ أَوْ بِاسْمِهِ كَالسُّجُودِ لَهُ ، فَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى ، أَوْ لَهُ وَلِغَيْرِهِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ وَالْعِبَادَةِ ، لَمْ تَحِلَّ ذَبِيحَتُهُ ، وَكَفَرَ بِذَلِكَ ، كَمَنْ سَجَدَ لِغَيْرِهِ سَجْدَةَ عِبَادَةٍ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ ، كَأَنْ ذَبَحَ لِلْكَعْبَةِ تَعْظِيمًا لَهَا لِأَنَّهَا بَيْتُ اللهِ تَعَالَى ، أَوْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِأَنَّهُ رَسُولُ اللهِ ، أَوْ اسْتِبْشَارًا لِقُدُومِ السُّلْطَانِ ، حَلَّتْ وَلَا يَكْفُرُ بِذَلِكَ ، كَمَا لَا يَكْفُرُ بِالسُّجُودِ لِغَيْرِ اللهِ تَذَلُّلًا وَخُضُوعًا ، وَإِنْ حَرُمَ. شرح البهجة الوردية (ج5 ص157)
(2)
(حم) 1875 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن