الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَأخرج أَبُو يعلى بِسَنَد حسن مَرْفُوعا أَنه ( [صلى الله عليه وسلم] ) قَالَ: " عرى الْإِسْلَام وقواعد الدّين ثَلَاثَة، عَلَيْهِنَّ أسس الْإِسْلَام. من ترك وَاحِدَة مِنْهُنَّ فَهُوَ بهَا كَافِر حَلَال الدَّم. شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَالصَّلَاة الْمَكْتُوبَة، وَصَوْم رَمَضَان " وَفِي رِوَايَة " من ترك مِنْهُنَّ وَاحِدَة فَهُوَ بِاللَّه كَافِر، وَلَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل وَقد حل دَمه وَمَاله ".
وروى الإِمَام أَحْمد مُرْسلا عَنهُ ( [صلى الله عليه وسلم] ) : " أَربع فرضهن الله فِي الْإِسْلَام فَمن أَتَى بِثَلَاث مِنْهُنَّ لم يغنين عَنهُ شَيْئا حَتَّى يَأْتِي بِهن جَمِيعًا: الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَصِيَام رَمَضَان وَحج الْبَيْت " ضَعِيف.
فصل فِي ذكر أَشْيَاء لَيْسَ على الصَّائِم جنَاح إِن فعلهَا
قَالَ البُخَارِيّ: بل ابْن عمر ثوبا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِم، وَدخل الشّعبِيّ الْحمام وَهُوَ صَائِم، وَقَالَ الْعَبَّاس: لَا بَأْس أَن يتطعم الْقدر أَو الشَّيْء؛ وَقَالَ الْحسن: لَا بَأْس بالمضمضة والتبرد، أَي صب المَاء على الرَّأْس للصَّائِم، وَقَالَ ابْن مَسْعُود: إِذا كَانَ يَوْم صَوْم أحدكُم فليصبح دهيناً مترجلا أَي ممشطا شعره وَقَالَ أنس إِن لي أبزن - حوضا من حجر - أتقحم، أَي أَغْتَسِل، فِيهِ وَأَنا صَائِم. وَيذكر عَن النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] أَنه استاك وَهُوَ صَائِم، وَقَالَ ابْن عمر: يستاك أول النَّهَار وَآخره وَلَا يبلع رِيقه، وَقَالَ عَطاء: إِن ازدرد رِيقه لَا أَقُول: يفْطر. وَقَالَ عَامر بن ربيعَة: رَأَيْت رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] يستاك
وَهُوَ صَائِم مَالا أحصى وَلَا أعد، وَقَالَ ابْن سِيرِين: لَا بَأْس بِالسِّوَاكِ الرطب. قيل: لَهُ طعم. قَالَ: وَالْمَاء لَهُ طعم وَأَنت تتمضمض بِهِ.
قلت: وَفِي هَذَا رد بليغ على الشَّافِعِيَّة الْقَائِلين بِكَرَاهَة السِّوَاك من بعد الزَّوَال
وَلم ير أنس وَالْحسن وَإِبْرَاهِيم بالكحل للصَّائِم بَأْسا، وَقَالَت عَائِشَة: أشهد على رَسُول الله ( [صلى الله عليه وسلم] ) إِن كَانَ ليُصبح جنبا من جماع غير احْتِلَام ثمَّ يَصُومهُ. وَقَالَ عَطاء: إِن استنثر، فَدخل المَاء فِي حلقه لَا بَأْس إِن لم يملك. وَقَالَ الْحسن: إِن دخل الذُّبَاب فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَقَالَ الْحسن وَمُجاهد: إِن جَامع نَاسِيا فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. وَقَالَ ( [صلى الله عليه وسلم] ) : إِذا نسى فَأكل أَو شرب فليتم صَوْمه فَإِنَّمَا أطْعمهُ الله وسقاه " وَقَالَ: " من أفطر فِي رَمَضَان نَاسِيا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَة " وَمن احْتَلَمَ نَهَارا نَائِما فَلَا شَيْء عَلَيْهِ إِلَّا الْغسْل، وَمن داعب زَوجته حَتَّى أمذى فَعَلَيهِ قَضَاء يَوْم، وَقَالَ ( [صلى الله عليه وسلم] ) " من ذرعه الْقَيْء فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَمن استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء ".
وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَة: إِذا قاء فَلَا يفْطر. إِنَّمَا يخرج وَلَا يولج. وَقَالَ ابْن عمر والأسلمي: " يَا رَسُول الله إِنِّي أجد بِي قُوَّة على الصّيام فِي السّفر. فَهَل عَليّ جنَاح؟ فَقَالَ ( [صلى الله عليه وسلم] ) : هِيَ رخصَة من الله، فَمن أَخذ بهَا فَحسن وَمن، أحب أَن يَصُوم فَلَا جنَاح عَلَيْهِ ". رَوَاهُ مُسلم.
" وَكَانَ ( [صلى الله عليه وسلم] ) يقبل وَهُوَ صَائِم، ويباشر وَهُوَ صَائِم، وَلكنه كَانَ أملككم لإربه " مُتَّفق عَلَيْهِ. وَالْحَامِل إِن خَافت على مَا فِي بَطنهَا أفطرت وقضت بعد أَيَّام نفَاسهَا، وَكَذَا الْمُرْضع إِن خَافت على وَلَدهَا تفطر وتقضي بعد أَيَّام الْفِطَام.
وَقَالَ بكير عَن أم عَلْقَمَة: كُنَّا نحتجم عِنْد عَائِشَة فَلَا تنْهى، وَاحْتَجَمَ النَّبِي ( [صلى الله عليه وسلم] ) وَهُوَ صَائِم، مَعَ أَنه الْقَائِل " أفطر الحاجم والمحجوم " والْحَدِيث صَحِيح. وَقد فسره بعض الصَّحَابَة فَقَالَ: إِنَّمَا نهى عَن الْوِصَال والحجامة للصَّائِم إبْقَاء - أَي شَفَقَة وَرَحْمَة - على أَصْحَابه وَلم يجزمهما، وَسُئِلَ عِكْرِمَة عَن الصَّائِم: أيحتجم؟ فَقَالَ: إِنَّمَا كره للضعف.
وغبار السكر، وغبار الدَّقِيق، وغبار تُرَاب الطَّرِيق والحمرة والجص وَالدُّخَان وَمَا يشبه ذَلِك لَا يضر الصَّائِم شَيْئا، وَكَذَا الذبابة والباعوضة إِن سَقَطت فِي حلق الصَّائِم لَا يفْطر، والحقنة الجلدية لَا تفطر بِخِلَاف الحقنة الشرجية الَّتِي تعْمل بالصابون أَو بالشيخ - بِالْمَاءِ - أَو بالعسل فَلَا شكّ أَنَّهَا تفطر، وَمثلهَا تفطر الحقنة الَّتِي يسمونها (الجلوكوز) وَهِي المستخرجة من عصير الْعِنَب.
وَمن نخس أُذُنه، أَو أخرج مَا بَين أَسْنَانه فبصقه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ، وَمن جهده الْجُوع أَو الْعَطش حَتَّى كَاد يهْلك فَفرض عَلَيْهِ أَن يفْطر، لقَوْله تَعَالَى:{وَلَا تقتلُوا أَنفسكُم} وَقَالَ: {يُرِيد الله بكم الْيُسْر وَلَا يُرِيد بكم الْعسر} وَقَالَ: {مَا جعل عَلَيْكُم فِي الدّين من حرج} وَقَالَ: {فَمن اضْطر غير بَاغ وَلَا عَاد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ} فَإِن خرج بذلك إِلَى حد الْمَرَض فَعَلَيهِ الْقَضَاء.
وَمن أكل أَو شرب وَقت الشَّك فِي تبين طُلُوع الْفجْر وَعَدَمه فَلَا شَيْء عَلَيْهِ. قَالَ عمر رضي الله عنه: " إِذا شكّ الرّجلَانِ فِي الْفجْر فليأكلا حَتَّى يستيقنا " وَمن أكل فِي مَكَان مظلم ظَانّا أَنه اللَّيْل فَإِذا النَّهَار فاجأه، فليلق مَا فِي فَمه وصيامه صَحِيح.