الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَهود فِي يَوْم الْجُمُعَة، فلماذا لَا يعْمل بهَا المواظبون على قِرَاءَة الْكَهْف على (الدكة) إِن كَانَ غرضهم الْعَمَل بِالسنةِ لَا اتِّبَاع الْعَادة؟ وَمَا لَهُم لَا يعْملُونَ بِحَدِيث الْمسند وَمُسلم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ عَنهُ [صلى الله عليه وسلم] قَالَ:" لَا تجْعَلُوا بُيُوتكُمْ قبوراً فَإِن الْبَيْت الَّذِي تقْرَأ فِيهِ سُورَة الْبَقَرَة لَا يدْخلهُ الشَّيْطَان " وَورد: " اقْرَءُوا سُورَة هود يَوْم الْجُمُعَة " حَدِيث صَحِيح مُرْسل. وَورد:
" من قَرَأَ السُّورَة الَّتِي يذكر فِيهَا آل عمرَان يَوْم الْجُمُعَة صلى الله عَلَيْهِ وَمَلَائِكَته حَتَّى تجب - أَي تغرب - الشَّمْس " رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ بِسَنَد ضَعِيف مَقْبُول. (وَدُعَاء المؤذنين) للْملك أَو السُّلْطَان فِي الْخطْبَة الثَّانِيَة بِدعَة وتهويش، وَقد نهى [صلى الله عليه وسلم] عَمَّا هُوَ دون ذَلِك بقوله:" إِذا قلت لصاحبك وَالْإِمَام يخْطب أنصت فقد لغوت " مُتَّفق عَلَيْهِ، وَقد قَالَ [صلى الله عليه وسلم] :" مثل الَّذِي يتَكَلَّم يَوْم الْجُمُعَة وَالْإِمَام يخْطب، مثل الْحمار يحمل أسفاراً، وَالَّذِي يَقُول لَهُ: أنصت لَا جُمُعَة لَهُ " رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده.
(وَرفع صَوت) الْمُؤَذّن بالتبليغ لغير حَاجَة بِدعَة، وَكَونه جمَاعَة يديرونه ويتواكلونه بَينهم بِدعَة مُنكرَة، وَلَا بَأْس بِهِ عِنْد الْحَاجة.
(وتوحيشهم) على المآذن وَفِي الْمَسَاجِد فِي أَوَاخِر رَمَضَان بِدعَة مُنكرَة ذميمة. {فَاتَّقُوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُول لَعَلَّكُمْ ترحمون} .
وَحَدِيث: " كَانَ [صلى الله عليه وسلم] إِذا سمع الْمُؤَذّن قَالَ: حَيّ على الْفَلاح، قَالَ: " اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مفلحين " رَوَاهُ ابْن السّني عَن مُعَاوِيَة بِإِسْنَاد ضَعِيف كَمَا فِي الْجَامِع وَشَرحه، وَالْأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي فَضَائِل الْأَعْمَال يجوز الْعَمَل بهَا عِنْد بعض أهل الْعلم مَا لم يشْتَد ضعفها فَيحرم الْعَمَل بهَا.
فصل فِي بدع الْإِقَامَة
وَترك كثير من النَّاس إِجَابَة الْمُؤَذّن بِمثل مَا يَقُول، وتركهم الصَّلَاة على
النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] بعد الْأَذَان، وَطلب الْوَسِيلَة والفضيلة لَهُ مَعَ إتيانهم بِهَذَا فِي الْإِقَامَة جهل مِنْهُم، وَترك للصحيح، ورغبة عَنهُ إِلَى الضَّعِيف، وَرِوَايَة ابْن السّني عَن أبي هُرَيْرَة أَنه كَانَ إِذا سمع الْمُؤَذّن يُقيم يَقُول:" اللَّهُمَّ رب هَذِه الدعْوَة التَّامَّة وَالصَّلَاة الْقَائِمَة صل على مُحَمَّد وآته سؤله يَوْم الْقِيَامَة " مَوْقُوفَة على أبي هُرَيْرَة وَأَيْضًا فِيهَا غَسَّان بن الرّبيع. قَالَ فِي الْمِيزَان: لَيْسَ حجَّة فِي الحَدِيث، وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ ضَعِيف أه.
أما الصَّلَاة على النَّبِي [صلى الله عليه وسلم] وَطلب الْوَسِيلَة لَهُ بعد الْأَذَان فثابتة فِي البُخَارِيّ، وَبهَا تنَال شَفَاعَته [صلى الله عليه وسلم] (وَكَذَا قَوْلهم) عِنْد إِجَابَة الْإِقَامَة: نعم لَا إِلَه إِلَّا الله بِدعَة.
وَحَدِيث: " إِن بِلَالًا قَالَ: قد قَامَت الصَّلَاة، فَقَالَ رَسُول الله [صلى الله عليه وسلم] : وأقامها الله وأدامها - وَفِي رِوَايَة - وَجَعَلَنِي من صالحي أَعمالهَا - أَو - أَهلهَا، فقد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه وَابْن السّني عَن شهر بن حَوْشَب وَهُوَ ضَعِيف عِنْد جمَاعَة ومتروك عِنْد آخَرين، قَالَ فِي الْمِيزَان: شهر بن حَوْشَب مِمَّن لَا يحْتَج بِهِ وَلَا يتدين بحَديثه. وَوَثَّقَهُ بَعضهم أه.
وَقَوْلهمْ: الْكَلَام أَو الْفَصْل بَين الْإِقَامَة وَالْإِحْرَام مُبْطل لَهَا، أَو موجوب لإعادتها، أَو إِذا قَالَ الْمُؤَذّن: قد قَامَت الصَّلَاة وَجب على الإِمَام التَّكْبِير، إِنَّمَا هُوَ قَول بِغَيْر دَلِيل، (وَالسّنة) تنقضه نقضا، قَالَ البُخَارِيّ:(بَاب الإِمَام تعرض لَهُ الْحَاجة بعد الْإِقَامَة) ثمَّ سَاق عَن أنس قَالَ: " أُقِيمَت الصَّلَاة وَالنَّبِيّ [صلى الله عليه وسلم] يُنَاجِي رجلا فِي جَانب الْمَسْجِد، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلَاة حَتَّى نَام الْقَوْم ".
وَقَالَ البُخَارِيّ أَيْضا: (بَاب الْكَلَام إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة) وسَاق عَن حميد قَالَ: " سَأَلت ثَابتا الْبنانِيّ عَن الرجل يتَكَلَّم بَعْدَمَا تُقَام الصَّلَاة، فَحَدثني عَن