المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بابُ الأَذَانِ الأذانُ: سُنَّةٌ - عَلَى المشهورِ - لصلاةِ فريضةٍ وَقْتِيَّةٍ - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[قضاء الحاجة]

- ‌باب الوضوء

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌بابُ الغُسْلِ

- ‌بابُ المسحِ على الخُفَّيْنِ

- ‌صِفَةُ المَسْحِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحَيْضِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ الأَذَانِ

- ‌[شروط الصلاة]

- ‌[فرائض الصلاة]

- ‌فصل الفوائت

- ‌فصل السهو

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[شروط الإمام]

- ‌[استخلاف الإمام]

- ‌[صلاة السفر]

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌فصل صلاة النوافل

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب الزكاة

- ‌المعدن

- ‌الركاز

- ‌[زكاة الأنعام]

- ‌فصل زكاة الحرث

- ‌[مصارف الزكاة]

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌[محرمات الإحرام]

- ‌[الإحصار]

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الجهاد

- ‌[الجزية]

- ‌[المسابقة]

- ‌[خصائص النبي]

- ‌باب النكاح

- ‌[المحرمات من النكاح]

- ‌[خيار العيب]

- ‌[الزوجة المعتقة]

- ‌[تنازع الزوجين]

- ‌[الصداق]

- ‌[نكاح الشغار]

- ‌[نكاح التفويض]

- ‌[الاختلاف في قبض الصداق]

- ‌[الوليمة]

- ‌[القسم بين الزوجات]

- ‌[النكاح الفاسد]

- ‌[المتعة]

- ‌باب الخلع

- ‌[الطلاق]

- ‌[أركان الطلاق]

- ‌[التفويض]

- ‌[الرجعة]

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌[الاستبراء]

- ‌[زوجة المفقود]

- ‌[سكنى المطلقة]

- ‌[المحرم من الرضاع]

- ‌باب النفقة

- ‌[الحضانة]

- ‌باب المرابحة

- ‌باب السَّلم

- ‌باب الرهن

- ‌[باب التفليس]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الْحَوَالَة

- ‌باب الضمان

الفصل: ‌ ‌بابُ الأَذَانِ الأذانُ: سُنَّةٌ - عَلَى المشهورِ - لصلاةِ فريضةٍ وَقْتِيَّةٍ

‌بابُ الأَذَانِ

الأذانُ: سُنَّةٌ - عَلَى المشهورِ - لصلاةِ فريضةٍ وَقْتِيَّةٍ قُصِدَ الدُّعاءُ إليها، وقيل: فرضُ كفايةٍ في المِصْرِ ومساجِدِ الجماعات. وقيل: يَجِبُ في المِصْرِ مَرَّةً، ويُسَنُّ في مساجدِ الجماعاتِ.

وأما جماعةٌ لا يُريدُون دُعاءَ غيرِهم إليها (1) - فَوَقَعَ: لا يؤذنون. وجاء: إِنْ أَذَّنُوا فحَسَنٌ (2). وهل اختلافٌ أو لا قولان؟

واستُحب لمسافرٍ، وإِنْ وحدَه للحديثِ (3)، وفي وجوبِه (4) للجمعةِ وسُنِّيَّتِه قولان، وفي الجَمْعِ مشهورُها الأذانُ لكلٍّ منهما.

ويُكره لامرأةٍ ولقاعِدٍ إلا مريضاً لنفسِه، وروى أبو الفرج جوازَه للقاعدِ.

وهو مجزومٌ، وصِفَتُه: أن يُكبر أَوّلاً تكبيرتين بصوتٍ خَفِيٍّ، ثم يقولُ بعده الشهادتين مَثنى مَثنى كذلك، ثم يُعيدهما رافعاً صوتَه، وهو التَّرْجِيعُ، ثم يقول الحَيْعَلَتَيْنِ مَثنى مَثنى، ثم يُثَنِّي: الصلاةُ خيرٌ مِن النومِ. في الصبحِ علَى المشهورِ، وإِنْ أَذَّنَ لنفسِه عَلَى المشهورِ، ثم يكبر مرتين (5) ويختمه بِهَيْلَلَةٍ (6) واحدةٍ.

(1) قوله: (إليها) سقط من (ق1).

(2)

انظر المدونة: 1/ 157.

(3)

في الموطأ: 1/ 74، عن سعيد بن المسيب: أنه كان يقول من صلى بأرض فلاة صلى عن يمينه ملك وعن شماله ملك فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام - صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال.

(4)

بعده في (ح2): (لوجوب السعي).

(5)

في (ق1): (ثم تكبيرتين).

(6)

في (ح1، ح2): (بتهليلة).

ص: 90

ولا يَفصلُ بسلامٍ ولا رَدٍّ ولو إشارةً على المشهورِ، فإِنْ فَعَلَ بَنَى - ولو عمداً - ما لم يَطُلْ. ويُنْهَى عن الكلامِ إلا لمهمٍّ، ويَبني إِنْ قَرُبَ، ويُكْرَه السلامُ عليه كمُلَبٍّ قَبْلَ فراغِهما، ويَرُدَّانِ إذا فَرَغَا.

ولا يُقَدَّمُ على الوقتِ إلا في الصبحِ، فإنه يجوز إذا بَقِيَ سُدُسُ الليلِ عَلَى المشهورِ، وقيل: إذا بقي ثلثُه. وقيل: نصفُه. وقيل: آخرُ المختار. وقيل: إذا صُلِّيَتِ العشاءُ.

ومَن صلَّى صلاةً فلا يُؤَذِّنُ لها بَعْدُ، ولا يُقيم لغيرِه فيها.

مالك: وإِنْ أَذَّنَ لها في مسجدٍ ولم يُصلها جاز أذانُه لها ثانياً في غيرِه، وكَرِهَه أشهب كَأَنْ كان صَلَّاها.

وشَرْطُ صحتِه: إسلامٌ وعقلٌ وذكورةٌ، وكذا بلوغٌ علَى المشهورِ، وعن مالكٍ جوازُه للصبيِّ (1)، وثالثُها: لأشهب يَجوزُ مع النساءِ، وحيث لا يُوجَدُ غيرُه.

واستُحِبَّ كونُه صَيِّتاً - وأُنْكِرَ التطريبُ - قائماً مستَقْبِلاً، فلا يَلْتَفِتُ عن القِبْلَةِ إلا لإسماعٍ، وقيل: يجوزُ. وأَنْ يكون مُتَطَهِّراً، وفي الإقامةِ آكَدُ.

ويُكْرَه للجنبِ، وقيل: لا. وثالثُها: يجوز في غيرِ مسجدٍ.

ويَجوز راكباً، لا الإقامةُ (2)، وروي: والإقامةُ.

ووَضْعُ أصبعيه في أُذنيه واسعٌ فيهما، وجاز أَعْمَى، وتعددُهم مجتمعين دَفْعَةً كلٌّ علَى أذانِه، أو مُتَرَتِّبِينَ واحداً بَعْد واحدٍ (3) إلا في المغربِ أو خوفِ خروجِ الفضيلةِ، ويُستحب

(1) انظر المدونة: 1/ 157، وفيها:(قال مالك: لا يؤذن إلا من احتلم، قال: لأن المؤذن إمام ولا يكون من لم يحتلم إماما).

(2)

في (ق1): (إلا الإقامة).

(3)

في (ح1، ح2): (آخر).

ص: 91

لسامِعه حكايتُه بمُنْتَهى الشهادتين علَى المشهورِ، وقيل: إلى آخره. فيُعَوِّضُ عن كلِّ حَيْعَلَةٍ (1) حَوْقَلَةً (2)، ويَحكي بقيتَه مِن تكبيرٍ وتهليلٍ، ولا يَحكي ترجيعَه على الأصحِّ.

وفيها: وإِنْ أَتَمَّ الأذانَ معه جَازَ (3)، وإِنْ عَجِلَ بالقولِ قَبْلَه جَازَ (4)، ورُوي: أَحَبُّ إليَّ بَعْدَه، وثالثُها: إِن كان في ذِكْرٍ أو صلاةٍ والمؤذنُ يُبْطِئُ فله ذلك، وإلا فبَعْدَهُ أحْسَنُ، وفي الصلاةِ مشهورُها يَحكي في النَّفْلِ لا في الفرضِ، ولو حَيْعَلَ فيها بَطَلَتْ، وقيل: لا.

وهل يَحكيه أيضاً لسماعٍ ثانٍ أَوْ لا؟ قولان. ولو أراد أَنْ يُؤذنَ فأقام ناسياً - ابتدَأَ، وكذلك العَكْسُ. وقال أصبغ: يُجزئُه؛ لقولِ مَن قال بتشفيعِ الإقامةِ، وإِنْ بَدَأَ بالرسالةِ قَبْلَ الشهادةِ أعادها بَعْدَ قولِه: أشهدُ أن لا إله إلا الله. ويُجزئُه وإِنْ نَسِيَ جَلَّه فذَكَرَهُ مكانَه بَنَى.

ولو تَرَكَ [12/ب] منه حَيْعَلَةً أو غيرَها لم يُعِدْها، كأَنْ تَبَاعَدَ ولو كَثُرَ، وإن رَعَفَ تَمَادَى، فإِنْ قَطَعَ وغَسَلَ الدَّمَ - ابْتَدَأَ، ولا يَبْنِي غيرُه على أذانِه.

والإقامةُ في كلِّ فرضٍ سُنَّةٌ، وفي المرأةِ حسنٌ عَلَى المشهورِ، وثالثُها: يُكْرَهُ، وتَجوز مِن غيرِ إِذْنٍ، وإِسْرَارُ الفَذِّ حسنٌ.

ويُثَنَّى تكبيرُها أَوَّلاً وآخِراً، وتُفْرَدُ بقيةُ كلماتِها، ولو قد قامت الصلاة عَلَى المشهورِ، وليَقُمْ معها أو بَعْدَها بقدرِ طاقتِه، ولو صلى بغيرِ إقامةٍ أجزأه ولو عمداً خلافاً لابن كنانةَ وغيرِه، ولو بَعُدَ ما بين الصلاةِ وبَيْنَها ابتدأَها لا إِنْ قَرُبَ، وألفاظُها مُعْرَبَةٌ.

(1) الْحَيْعَلَةُ: قول المؤذن: حَيَّ على الصلاة، حَيَّ عَلَى الفَلاحِ.

(2)

الحوقلة: قول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

(3)

في (ق1): (وإن أتم الأذان فحسن).

(4)

انظر المدونة: 1/ 157، وفيها:(قال ابن وهب: قلت لمالك: أرأيت إن أبطأ المؤذن فقلت مثل ما يقول وعجلت قبل المؤذن؟ قال: أرى ذلك يجزئ وأراه واسعا).

ص: 92