المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وتَجوزُ الإجارةُ على الأذانِ وَحْدَه، أو مع الصلاة، لا إِنِ - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[قضاء الحاجة]

- ‌باب الوضوء

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌بابُ الغُسْلِ

- ‌بابُ المسحِ على الخُفَّيْنِ

- ‌صِفَةُ المَسْحِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحَيْضِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ الأَذَانِ

- ‌[شروط الصلاة]

- ‌[فرائض الصلاة]

- ‌فصل الفوائت

- ‌فصل السهو

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[شروط الإمام]

- ‌[استخلاف الإمام]

- ‌[صلاة السفر]

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌فصل صلاة النوافل

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب الزكاة

- ‌المعدن

- ‌الركاز

- ‌[زكاة الأنعام]

- ‌فصل زكاة الحرث

- ‌[مصارف الزكاة]

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌[محرمات الإحرام]

- ‌[الإحصار]

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الجهاد

- ‌[الجزية]

- ‌[المسابقة]

- ‌[خصائص النبي]

- ‌باب النكاح

- ‌[المحرمات من النكاح]

- ‌[خيار العيب]

- ‌[الزوجة المعتقة]

- ‌[تنازع الزوجين]

- ‌[الصداق]

- ‌[نكاح الشغار]

- ‌[نكاح التفويض]

- ‌[الاختلاف في قبض الصداق]

- ‌[الوليمة]

- ‌[القسم بين الزوجات]

- ‌[النكاح الفاسد]

- ‌[المتعة]

- ‌باب الخلع

- ‌[الطلاق]

- ‌[أركان الطلاق]

- ‌[التفويض]

- ‌[الرجعة]

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌[الاستبراء]

- ‌[زوجة المفقود]

- ‌[سكنى المطلقة]

- ‌[المحرم من الرضاع]

- ‌باب النفقة

- ‌[الحضانة]

- ‌باب المرابحة

- ‌باب السَّلم

- ‌باب الرهن

- ‌[باب التفليس]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الْحَوَالَة

- ‌باب الضمان

الفصل: وتَجوزُ الإجارةُ على الأذانِ وَحْدَه، أو مع الصلاة، لا إِنِ

وتَجوزُ الإجارةُ على الأذانِ وَحْدَه، أو مع الصلاة، لا إِنِ انْفَرَدَتْ، خلافاً لابن عبد الحَكَمِ، ومَنَعَها ابنُ حبيب مُطْلَقاً.

فصل ‌

[شروط الصلاة]

وشروطُ الصلاةِ أربعةٌ: طهارةُ الحَدَثِ ابتداءً ودَوَاماً، فلو أَحْدَثَ في أثنائِها أو ذَكَرَ الحَدَثَ بطلتْ.

الثاني: طهارةُ الخَبَثِ كذلك في الثوبِ والبدنِ والموضعِ.

فإِنْ رَعَفَ قَبْلَها ورُجِيَ انقطاعُه أُخِّرَ لآخِرِ الاختياريِّ، وقيل: الضروريِّ. وإِنْ عَلِمَ أنه لا يَنقطعُ صَلَّى أَوَّلَ الوقتِ على حالِه؛ كأن رَعَفَ فيها وظَنَّ دوامَه، إِنْ لم يُلَطِّخْ فَرْشَ مسجدٍ، فإِنْ خَشِيَ ضرراً بجسمِه أَوْمَأَ اتفاقاً، لا إِنْ خافَ تلطيخَ جسدِه، وفي خوفِ تلطخِ ثيابِه قولان، وقيل: كالأُولى.

فإن صلى إيماءً أَوْمَأَ للركوعِ مِن قيامٍ، وللسجودِ مِن جلوسٍ، ثم إن انْقطَعَ الدَّمُ في الوقتِ لم يُعِدْ، كمَنْ صَلَّى إيماءً لمرضٍ ثم صَحَّ في الوقتِ، وإن شَكَّ وكان يسيراً فَتَلَهُ بأنامِلِ يُسْرَاهُ، وقيل: يُمناه. وتَمَادَى كان فَذّاً أو في جماعةٍ، وإن تجاوَزَ الأناملَ قَطَعَ، وقيل: بما زاد على دِرْهَمٍ. وقيل: أو قَدْرِ درهمٍ.

ومُنِعَ مِن التمادي إِنْ تَلَطَّخَ، أو خاف تلويثَ مسجدٍ، وإلا فله القطعُ، وهو اختيارُ ابْنِ الْقَاسِمِ، وأَحَدُ قولي مالك (1)، والبناءُ أَوْلَى، وهو قولُ مالكٍ أيضاً إِنْ كان مأموماً، وقيل: وعَقَدَ ركعةً. وقيل: وأَتَمَّ ركعةً. أو إماماً واسْتَخْلَفَ، لا فَذّاً عَلَى المشهورِ.

وعلى البِنَاءِ فيخرجُ لغَسْلِه مُمْسِكًا أنفَه لأقربِ ماءٍ مُمْكِنٍ إِنْ قَرُبَ، فإِنْ تجاوَزَه أو تَفَاحَشَ بَعْدَه بطلت اتفاقاً، كوَطْئِه على رَطْبِ النجاسةِ، وفي الجافَّةِ قولان، بخلافِ رَوْثِ

(1) انظر المدونة: 1/ 140.

ص: 93

دَابَّةٍ وبولِها، وكاستدبارِه القِبْلَةَ بلا عُذْرٍ أو كلامِه عمداً أو جهلاً، وفي السهوِ ثالثُها: تَبْطُلُ في عَوْدِهِ لا مُضِيِّه، ورابعُها: عكسُه.

وحكمُ الإمامِ باقٍ عليه في خروجِه حتى يرجع إليه، وقيل: لا، وثالثُها: إن رَعَفَ بَعْدَ ركعةٍ، وإلا فلا، ورابعُها: إِنْ أَدْرَكَ معه ركعةً بَعْد رجوعِه، وإلا فلا، وعلى بقائِه تَفْسُدُ صلاتُه إن فسدتْ على إمامِه لا على نَفْسِه (1) حتى لو تَعَمَّدَ الإمامُ بطلانَها قَبْلَ رجوعِه لم تبطل عليه هو، وإِنْ تَكَلم سهواً سَجَدَ، ولا يَحملُه عنه.

ولا يَبْنِي إلا على ركعةٍ كَمُلَتْ، ويُلغي الناقصة، ولو سجد منها واحدة، ويبتدئُ مِن القراءةِ، وقيل: إن رَعَف قَبْلَ كمالِ ركعةٍ [13/أ] ابتدَأَ وإلا بَنَى على عَمَلٍ، وقيل: يَبْنِي على ما عَمِلَ مُطْلَقاً.

وأما المأمومُ فيَتْبَعُ الإمامَ إِنْ أَدْرَكَه على أَيِّ حالٍ كان، ويَرجع إليه (2) إِنْ ظَنَّ بقاءَه أو شَكَّ، ولو في التشهد علَى المشهورِ. وقيل: إِنْ طَمِعَ في إدراكِ ركعةٍ، وإلا أَتَمَّ مكانَه، وإِنْ ظَن فراغَه أَتَمَّ مكانَه إِنْ أَمْكَنَ، أو فيما قَرُبَ، وصَحَّتْ ولو تَبينَ خلافُ ظنٍّ عَلَى المَشهُور، فإنْ خالف (3) ظنَّه بطلتْ في جميعِ ذلكَ، أصابَ أو أخطأَ. وعن مالكٍ: يرجع في مسجدِ مكةَ والمدينةِ، ولو ظَنَّ فراغَه أو شَكَّ. يُريد: ولو كان فَذّاً. وفي الجمعةِ يرجع مُطْلَقاً لأولِّ الجامعِ، وقيل (4): لأدنى مكانٍ يُصلي فيه بصلاةِ الإمامِ إن أَتَمَّ ركعةً وأَمْكَنَ. وقيل: في أقربِ مسجدٍ إليه. وقيل: إِنْ تعذر رجوعُه شَفَعَها ثم صَلَّى أربعاً.

(1) في (ح1، ح2): (نفيه).

(2)

قوله: (إليه) ليس في (ق1، ق2).

(3)

سقط قوله: (ظنٍّ عَلَى المَشهُور، فإن خالف) من (ق1).

(4)

سقط قوله: (وقيل) من (ق1).

ص: 94

وإن رَعَفَ قَبْلَ ركعةٍ ابتدأَ ظُهراً في أيِّ مكانٍ شاءَ. وقال سحنون: يَبني على إحرامِه. وقال أشهب: يُخير بَيْنَ القَطْعِ والبناءِ على إحرامِه، أو على (1) ما عَمِل فيها، ويُصليها ظهراً اتفاقاً.

ولو رَعَفَ بعد سلامِ الإمامِ سَلَّمَ وانصرف، وإن لم يكن تَشَهَّدَ خَرَجَ فغَسَلَه ثم رجع فتشَهَّدَ وسَلَّم. اللخميُّ: إن لم يُسَلِّمِ الإمامُ بحَضْرَتِه، وإلا فإنه يُسَلِّمُ ويُجزئُه.

وإن رَعَفَ في صلاةِ العيدينِ أو الجنازةِ اسْتَخْلَفَ إِنْ كان إِمَاماً، وانْصَرَفَ إن كان مأموماً لغَسْلِ الدَّمِ ثم رَجَعَ فكمَّلَ ما بَقِيَ عليه مِن تكبيرٍ وغيرِه إِنْ طَمِعَ في إدراكِ إمامِه، أو عَلِمَ أنه يُدْرِكُ الجنازةَ قَبْلَ رفعِها. وقال أشهب: إن خاف الفواتَ تَمادى على صلاتِه. وهل إن لم يكن كَبَّرَ على الجنازة شيئاً، ولم يَعْقِدْ ركعةً مِن العِيدِ أو مُطْلَقاً؟ خلافٌ عنه.

فإن ظَنَّ أنه رَعَفَ فخَرَجَ، ثم ظَهَرَ نفيُه - لم يَبْنِ عند مالكٍ، خلافاً لسحنون. ولا يَبني في نجاسةٍ ولا قيءٍ، خلافاً لأشهب، ومَنْ ذَرَعَه قيءٌ متغيرٌ عن هيئةِ الطعامِ في صلاةٍ، ففي بطلانِها قولان مشهوران، لا إِنْ لم يَتغير علَى المشهورِ. وإِنِ ازْدَرَدَهُ عَمْداً بطلت اتفاقاً، وكذلك إِنِ ابتلع ما ظَهَرَ على لسانِه مِنْ قَلَسٍ يَقْدِرُ على طَرْحِه عند ابن القاسم. وبَنَى في السهوِ، وسَجَدَ بعدَ السلامِ، وفيها: إِنْ تَقَيَّأَ - ولو سَهْواً - ابْتَدَأَ (2).

وما فاتَ المأمومَ قبل دخولِه مع الإمامِ (3) قضاءٌ، وبَعْدَه بِناءٌ، فإِنِ اجتمعا لِرَاعِفٍ بأنْ يُدْرِكَ الوُسطيين أو إحداهما، أو المقيمُ (4) أَدْرَكَ ثانيةَ مسافرٍ أو ثانيةَ صلاةِ خوفٍ بحَضَرٍ - قُدِّمَ البِناءُ عند ابْنِ القاسمِ خلافاً لسحنون، وجلس في آخِرَةِ الإمامِ، وإن لم تكن ثانيةً له علَى المشهورِ، وكذا في ثانيةٍ، وإن كانت ثالثةَ الإمامِ، فإن دخل معه ثانياً بأَنْ يُدْرِكَ الأُولَى

(1) في (ح1): (وعلى).

(2)

انظر المدونة 1/ 140.

(3)

في (ق1): (إمامه).

(4)

في (ق2): (أو لمقيم).

ص: 95

والرابعةَ، فالوسطيان قضاءٌ على المدونةِ (1)، بناءٌ عند بعضِ الأندلسيين، وإِنْ أَدرك الأولى والثالثةَ (2)، فالرابعةُ بناءٌ، وفي الثانيةِ القولان (3).

الثالث: سَتْرُ العورةِ مع الذُّكْرِ والقُدْرَةِ على المعروفِ. وقيل: سنةٌ. وفي القَبَسِ: ليس من شروطِها علَى المشهورِ. ونحوُه للتونسي.

ويَجِبُ أيضاً بخَلْوَةٍ، وقيل: يَنْدَبُ. وعلى النَّدْبِ في وجوبِه في الصلاةِ (4) قولان. وقيل: إنما الخلافُ في الشرطيةِ، فعليهما يُعيد أبداً إِن صَلَّى بَادِيَ العورةِ، وعلى نفيِها بوقتٍ (5).

والعورةُ [13/ب] لِرَجُلٍ ما بَيْنَ سُرَّتِه ورُكبتيه علَى المشهورِ، وقيل: يَدخلان. وقيل: السَّوْءَتانِ خاصَّةً (6). وقيل: مع الفخذين. وقال أبو الفرج: سترُ جميعِ البدنِ واجبٌ.

ولِحُرَّةٍ مع أجنبيٍّ ما عدا الوجهِ والكفين. فإن صَلَّتْ بادِيَةَ الصَّدْرِ والأَطْرَافِ أعادَتْ بوقتٍ لا مُتَنَقِّبَةً ومُتَلَثِّمَةً.

ومع مَحْرَمٍ ما عدا الوجهِ والطَّرَفِ (7)، ومع امرأةٍ ما بين سُرَّةٍ وركبةٍ، وقيل: كمَحْرَمٍ. وقيل: كأجنبي. وقيل: أما مع كافرةٍ فكأجنبيةٍ مع رَجُلٍ اتفاقاً.

وتَرَى مِن أجنبيٍّ وجهَه وطرفيه، وقيل: وجهَه وكفيه. ومِن مَحْرَمِها ما عدا العورةِ.

وأمُّ الوَلَدِ لا تُصَلِّي إلا بدِرْعٍ سَابِلٍ ونحوِه وقِنَاعٍ، كحُرَّةٍ، فإِنْ صَلَّتْ بلا قِناعٍ أَعادَتْ بوَقْتٍ.

(1) انظر المدونة: 1/ 140.

(2)

في (ق1): (والثانية).

(3)

بعده في (ق1): (وإن أدرك الثانية والرابعة - فالأولى قضاء، وفي الثالثة القولان).

(4)

في (ق1): (في وجوبه للصلاة).

(5)

في (ق1): (يعيد بوقت).

(6)

قوله: (وقيل: السوءتان خاصة) سقط من (ق1).

(7)

في (ح2): (الأطراف).

ص: 96

وفيها: ولا أُوجِبُه عليها كالحرةِ (1). وقيل: كالحرةِ. والأمةُ - وإن بشَائِبَةٍ - كالرَّجُلِ بتَأَكُّدٍ، فتعيدُ بوقتٍ إن صَلَّتْ باديةَ الفَخِذِ دونَه (2)، ولا تُطْلَبُ بتغطيةِ رَأْسٍ، وقيل: فخذُها عورةٌ اتفاقاً. وقيل: المكَاتَبَةُ كأمِّ الوَلَدِ.

وتَسْتُرُ الصغيرةُ - كبنتِ إحدى عشرةَ - مِن بَدَنِها ما تَسْتُرُه الكبيرةُ، فإِنْ صَلَّتْ بلا قِناعٍ، والصبيُّ عُرياناً أعادا (3) بوقتٍ، وأَبَداً إِنْ صَلَّيَا بلا وضوءٍ. وقيل: فيما قَرُبَ.

والسَّتْرُ بطاهرٍ كثيفٍ غيرِ حريرٍ، لا بلباسِ كافرٍ علَى المشهورِ، خلافاً لابن عبد الحكم. وقيل (4): إلا أن تَطُولَ غيبتُه عليه، ولباسُه له، بخلافِ نَسْجِه، ولا بما يَنامُ فيه غيرُه ولو مُصَلِّياً، أو ثيابِ غيرِ مُصَلٍّ أو مُحَاذٍ فَرْجَ غَيْرِ عالِمٍ، إلا لباسَ رأسِه كثوبِ جنبٍ وحائضٍ.

وتُكره الصلاةُ بثوبٍ يَشِفُّ أو يَصِفُ، لا لريحٍ، ويُعيد - كالنجس - للاصْفِرَارِ، وقيل: للغروب.

وتُكره في السراويلِ منفرداً. أشهبُ: ويُعيد في الوقتِ. والعَلَمُ الحريرُ في الثوبِ، وإِنْ قَدْرَ الإصبعِ، خلافاً لابن حبيب. وانتقابُ امرأةٍ. وتَلَثُّمٌ. وتشبيكُ أصابعٍ وفرقعتُها (5)، وتَشْمِيرُ كُمٍّ، أو ثوبٍ عن ساقٍ. وتَحَزُّمٌ. وكَفْتُ شَعْرٍ إِنْ لم يَكُنْ لباسَه، أو هو في عَمَلٍ، كمَنْ صَلَّى بإزارٍ سَدَلَ طَرَفَيْهِ وكشفَ صَدْرَه أو اشْتَمَلَ الصَّمَّاءَ على ثوبٍ (6)، وإِلا مُنِعَتْ كاحتباءٍ بدونِه.

(1) انظر المدونة: 1/ 185.

(2)

يوجد سقط من بعد قوله: (وفيها) حتى قوله (دونه).

(3)

في (ق1): (أعاد).

(4)

في (ح1، ح2): (وقيد).

(5)

في (ح1): (تفرقعها).

(6)

اللبسة الصماء هي: أن يتجَّلل الرجلُ بثَوبه ولا يَرْفع منه جانبا. وإنما قيل لها صَمَّاء لأنه يَسْد على يَدَيه ورجْليه المنافذَ كُلَّها. والفُقهاءُ يقولون: هو أن يتغَطَّى بثوب واحِدٍ ليس عليه غَيرُه ثم يرفَعُه من أحَد جَانِبَيْه فيَضَعه على منْكبه، وقد اختلف في علة النهي عنها بين كونها مؤدية لكشف العورة أو أنها تصيب بالاختناق. انظر الاستذكار: 8/ 339 - 340، والذخيرة: 2/ 112.

ص: 97

ولو صَلَّى بحريرٍ اختياراً عَصَى، فإن لم يكن عليه غيرُه، فثالثُها: يُعيدُ بوقتٍ، وإلا ففي إعادتِه بِوَقْتٍ (1) قولان، كمن (2) صلى بِذَهَبٍ، ولو خاتماً أو عَصَى بنظرٍ فيها، أو سَرِقَةٍ، وقيل: تبطلُ. ولو كان الحريرُ أو الذهبُ في كُمِّه أو في فمِه صحتْ إلا أن يشغلَه، فيُعيد أبداً.

والإعادةُ في جميعِ ذلك بكثيفٍ طاهرٍ مباحٍ، ولو صَلَّى بنجسٍ ثم ظَنَّ أنه لم يُصَلِّ فصَلَّى بطاهِرٍ ثم تَذَكَّرَ - أَعادَ بوقتٍ لا فائتةً.

ومَن عَجَزَ صُلَّى عُرياناً، فإِن وَجَدَ سِتْراً لأَحَدِ فَرْجَيْهِ، فثالثُها: يُخَيَّرُ.

فإِنِ اجتمعَ عُراةٌ في ضوءٍ تَفَرَّقُوا، أو صَلَّوا أَفذاذاً، وقال عبد الملك: جماعةً صَفّاً واحداً غاضِّينَ أبصارَهم، وإمامُهم بَيْنَهم، فإن لم يُمْكِنْ تَفَرُّقُهم فقولان: الجلوسُ إيماءً، والقيامُ ككونِهم في ظلامٍ. وإن كان معهم نساءٌ صَلَّيْنَ في ناحِيَةٍ عنهم قياماً رُكَّعاً وسُجَّداً، فإن لم يُمْكِنْ صَلَّيْنَ جُلُوساً [14/أ].

وكُرِهَ صلاةُ رَجُلٍ بين صفوفِ النساءِ، وبالعكسِ، وظاهرُها نفيُ الكراهةِ (3)، ولو كان لعراةٍ ثوبٌ واحدٌ صَلَّوا فيه أفذاذاً. ولأحدِهم استُحِبَّ له إعارتُهم، وإن كان له غيرُه تَعَيَّنَ عليه، فإن وجد العريان ثوباً نجساً استتر به اتفاقاً، ومثلُه الحريرُ عَلَى المَشهُور، وعن ابْنِ الْقَاسِمِ وأشهب: يصلي عرياناً، فإن اجتمعا قَدَّمَ ابْنُ الْقَاسِمِ الحريرَ، وأصبغُ النجسَ، فخُرِّجَ لابْنِ الْقَاسِمِ في كلِّ مسألةٍ قولان.

وإِنْ عَلِمَتْ منكشِفَةُ رَأْسٍ في صلاةٍ بعتقِها - لم تُعِدْ إِلا بتَرْكِ سِتْرٍ ممكنٍ، ففي الوقتِ كالعُريانِ يَجِدُ ثوباً. وقال أصبغ: إن عَتَقَتْ قَبْلَ الصلاةِ فكذلك، وإلا أعادت (4). قال:

(1) في (ح1): (في وقت).

(2)

في (ق1): (كأنْ).

(3)

انظر المدونة: 1/ 195.

(4)

في (ح1): (وإلا لم تعد).

ص: 98

واستتارُها حسنٌ، لا واجبٌ. وقال سحنون: تَقطعُ وتَبتدئ كالعُريان، وإلا أعادَتْ بوقتٍ. وعن (1) ابْنِ الْقَاسِمِ: إِنِ استَترَتْ في بقيتِها أَجْزَأَها، وإلا أعادَتْ بوقتٍ، كانت قادرةً أَوْ لا. قال: وأَحَبُّ إِلَيَّ إِنْ كانت صَلَّتْ ركعةً أَنْ تُضِيفَ إليها أُخْرَى، وتُسَلِّمَ وتَبتدئَ.

الرابعُ: الاستقبالُ في الفَرْضِ إلا لعذرٍ مِن مُسَايَفَةٍ عَدُوٍّ، أو هَدْمٍ، أو رَبْطٍ، أو مَرَضٍ يَعْجَزُ معه عن التَّوَجُّهِ، أو الخَوْفِ مِن سَبُعٍ (2) ولم يُرْجَ زوالُه في الوقتِ، فإن زال الخوفُ أعادَ بوقتٍ. وفي النَّفْلِ إلا في سَفَرِ قَصْرٍ على دابةٍ، فحيثُ تَوَجَّهَتْ به، ولو وِتْراً ابتداءً ودَوَاماً، وإِنْ بِمَحْمَلٍ. وعن ابن حبيبٍ: يُوَجِّهُهَا أَوّلاً ثم يُصلي حيث سارتْ. وكذلك السفينةُ عنده، والمشهور أنه يَدُورُ لها إِنْ أَمْكَنَ، وهل إِنْ أَوْمَأَ أو مُطْلَقاً؟ تأويلان.

ويُومئُ الراكبُ للأرضِ - لا للدابةِ - بالركوعِ، وبالسجودِ أخفضَ منه. ويَرْفَعُ العِمامةَ عن جبهتِه. وله مَسْكُ (3) عِنانِها، وضربُها، وتحريكُ رجليه.

لا كلامٌ والتفاتٌ وسجودٌ على كَوْرٍ وقُرْبُوسٍ.

وبَطَلَ فرضٌ عليها لغيرِ مُسايفَةٍ أو خَضْخَاضٍ لا يُمكنُه النزولُ به، أو خوفٍ مِن سَبُعٍ أو لِصٍّ إِنْ نَزَلَ ولو لغيرها (4)، وأعاد بوقتٍ (5) إن زال خوفُه، فإن لم يَقدر أن يَنزل لمرضٍ وصُلِّيت كالأرضِ - ففيها: يُكْرَهُ. وقيل: لا. وأجازها (6) مالكٌ بمحملٍ إن لم يمكنْه جلوسٌ وسجودٌ بالأرضِ. ابنُ عبد الحكم: وكذا إن قَدَرَ على الجلوسِ وَحْدَه. وقال سحنون: يُعيد أبداً. ويَجوزُ على السرير اتفاقاً.

(1) في (ق1): (وعند).

(2)

في (ح2): (كسبع).

(3)

في (ق1): (إمساك).

(4)

في (ق1): (ولو بغيرها).

(5)

في (ق1): (بوقته).

(6)

في (ح2)(أجازه).

ص: 99

والمشهورُ جوازُ النفلِ - لا الفرضِ - في الكعبةِ، والحِجْرِ لأيِّ جهةٍ شاءَ، واستُحِبَّ لغيرِ البابِ.

والوِتْرُ وركعتا الفجر والطوافِ الواجبِ - كالفَرْضِ خلافاً لأشهب وابنِ عبد الحكم.

فإِنْ صَلَّى الفَرْضَ أَعادَ بوقتٍ، وهل إن نسي أو مُطْلَقاً؟ تأويلان. وقال أصبغ: يعيد أبداً. وقال ابن حبيب: إن كان عامداً أو جاهلا، وإن كان ناسياً ففي الوقتِ.

وإِن صلى على ظَهْرِها أعاد أبداً عَلَى المَشهُور، وثالثُها: إِن أقام ما يقصدُه جاز. وقال أشهب: إن كان بين يديه قطعةٌ مِن سطحِها. بناءً على أَنَّ الأَمْرَ بالبناءِ أو بالهواءِ.

ومَن بمكةَ يُسَامِتُ الكعبةَ، فإِن خَرَجَ عن السَّمْتِ بَطَلَتْ، فإِن لم يقدِرِ اسْتَدَلَّ، وإِنْ قَدَرَ بمشقةٍ ففي اجتهادِه (1) تَرَدُّدٌ. والأظهرُ بغيرِها الجهةُ اجتهاداً كإِنْ نُقِضَتْ، لا السَّمْتُ، خلافاً لابنِ [14/ب] القَصَّارِ، فإِنْ خالفَ بَطَلَتْ، وإن أخطأ أعادَ الظُّهْرَيْنِ للاصْفِرارِ، وخَرَجَ للغروبِ، كمَنْ صَلَّى بنجاسةٍ. ابنُ مسلمة: إِنِ اسْتَدْبَرَ أعاد أبداً، أو جَانَبَ ففي الوقتِ، وإلا فلا. وقال المغيرة وابن سحنون: يُعيد أبداً. بناءً على أنَّ الواجبَ الاجتهادُ أو الإصابةُ.

ولا يُقَلِّدُ مجتهدٌ غيرَه، وإِنْ أَعْمَى، وسَأَلَ عَنِ الأدلةِ وابْتَدَأَ الاجتهادَ لكلِّ صلاةٍ إِنْ تَغَيَّرَ أو دليلُه، أو نَسِيَه، وإِنِ اختَلَفَا لم يَأثما.

ولا يُقَلِّدُ مِحْرَاباً ببلدٍ خَرِبٍ لا أَحَدَ فيه، إلا أَنْ تَخْفَى عليه الأدلةُ فيقلدُه، كمصرٍ ومحرابِه عليه السلام، لأنه قطعيٌّ.

وغيرُ المجتهِدِ يُقَلِّدُ مسلماً مكلفاً عارفاً عَدْلاً، ومحراباً، فإِنْ لم يَجِدْ - فقيل: يَتخير. ولو صلى أربعاً لَحَسُنَ.

(1) في (ق1): (ففي الاجتهاد).

ص: 100

اللَّخْمِيُّ: ولو شك في جهتين صلى صلاتين خاصة. وإن تَحير مجتهدٌ قَلَّدَ. وقيل: يُصَلي أربعاً. وقيل: يَتخير. وإِنْ ظهر الخطأُ في صلاةٍ قَطَعَ، لا مُنحرفاً يَسيراً، فيَدُورُ. وقال أشهب: ولو استدبر.

ويُعيد العامدُ أبداً، وكذلك الجاهلُ على المشهورِ، وقيل: بوقتٍ. وهل يُعيد الناسي بوقتٍ؟ وشُهِّرَ، أَوْ أبداً - وصُحِّحَ - قولان.

وإِنْ قَلَّدَ أعمى ثم أُعْلِمَ (1) بخطإ (2) انْحَرَفَ إِنْ صَدَقَ، وقيل: إِلا أن يخبرَه عن يقينٍ فيقطعُ.

وكُره تزويقُ قِبْلَةٍ، وكتابةٌ بها، ووضعُ مصحفٍ فيها ليُصَلَّى إليه، فإِنْ قرأ كتاباً بين يديه عمداً - ولو في نافلة - ابتدأ، وسهواً - سَجَدَ (3)، وقيل: إن كان قرآناً فلا شيءَ عليه، وإن كان غيرَه وحَرَّكَ لسانَه ابتدأ، وإلا فلا شيءَ عليه إِن قَلَّ ولو عمداً، وإن طال ابتدأ.

وكُرِهَ بناءُ مسجدٍ غيرِ مُرَبَّعٍ، وفي كُرْهِ الصلاةِ به وبين الأساطِينِ لغيرِ ضرورةٍ قولان.

وكُرِهَ تنفلُ إمامٍ بمحرابِه، وصلاتُه (4) بغيرِ رداءٍ، كتقَدُّمِ مأمومٍ إمامَه، وقيل: إن كان بلا ضرورةٍ أعاد، ولا يَبْصُقُ فيه إلا أن يكون مُحَصَّباً فيدفنُه، وإلا فَتَحْتَ حصيرٍ إِنْ لم يَكْثُرْ، ثم تَحْتَ قدمِه، أو يسارَه، ثم عن يَمينه، ثم أمامَه، وفيها التخييرُ (5).

ويُكره قتلُ كبرغوثٍ فيه، وفيها: جوازُ طرحِه خارجَه (6)، واستُشْكِلَ، وجاز قتلُ عقربٍ وفأرةٍ به. والصبيُّ إِنْ كان لا يَعْبَثُ، أَوْ يَكُفُّ إذا نُهِيَ - يَجُوزُ إحضارُه، وإلا فلا.

(1) في (ح2): (أخبر).

(2)

في (ق1): (بالخطأ).

(3)

في (ح2): (يسجد).

(4)

في (ق1): (وصلاتُه به).

(5)

المدونة: 1/ 190.

(6)

المدونة: 1/ 191، وفيها:(من أصاب قملة وهو في الصلاة فلا يقتلها في المسجد ولا يلقها فيه ولا هو في الصلاة فإن كان في غير المسجد فلا بأس أن يطرحها).

ص: 101