المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في صلاة الخوف - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[قضاء الحاجة]

- ‌باب الوضوء

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌بابُ الغُسْلِ

- ‌بابُ المسحِ على الخُفَّيْنِ

- ‌صِفَةُ المَسْحِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحَيْضِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ الأَذَانِ

- ‌[شروط الصلاة]

- ‌[فرائض الصلاة]

- ‌فصل الفوائت

- ‌فصل السهو

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[شروط الإمام]

- ‌[استخلاف الإمام]

- ‌[صلاة السفر]

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌فصل صلاة النوافل

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب الزكاة

- ‌المعدن

- ‌الركاز

- ‌[زكاة الأنعام]

- ‌فصل زكاة الحرث

- ‌[مصارف الزكاة]

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌[محرمات الإحرام]

- ‌[الإحصار]

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الجهاد

- ‌[الجزية]

- ‌[المسابقة]

- ‌[خصائص النبي]

- ‌باب النكاح

- ‌[المحرمات من النكاح]

- ‌[خيار العيب]

- ‌[الزوجة المعتقة]

- ‌[تنازع الزوجين]

- ‌[الصداق]

- ‌[نكاح الشغار]

- ‌[نكاح التفويض]

- ‌[الاختلاف في قبض الصداق]

- ‌[الوليمة]

- ‌[القسم بين الزوجات]

- ‌[النكاح الفاسد]

- ‌[المتعة]

- ‌باب الخلع

- ‌[الطلاق]

- ‌[أركان الطلاق]

- ‌[التفويض]

- ‌[الرجعة]

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌[الاستبراء]

- ‌[زوجة المفقود]

- ‌[سكنى المطلقة]

- ‌[المحرم من الرضاع]

- ‌باب النفقة

- ‌[الحضانة]

- ‌باب المرابحة

- ‌باب السَّلم

- ‌باب الرهن

- ‌[باب التفليس]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الْحَوَالَة

- ‌باب الضمان

الفصل: ‌باب في صلاة الخوف

‌باب في صلاة الخوف

صلاة الخوف رخصة ولو ببحرٍ وحضر خلافاً لعبد الملك في كل قتال جائز، ولو عن مال، أو خوف لصوص، أو سباع، أو هزيمة مباحة من كفار. وفي إقامتها في اتباعهم في انهزامهم، ثالثها: إن خيف معرتهم إن تركوا جاز وإلا منع، فعند التحام الحرب يؤخرون لآخر الاختياري ثم يصلون إيماء للركوع والسجود ركباناً ورجالا للقبلة وغيرها؛ كأن دهمهم عدو بها، ولكل ركض دابته، وطعن خصمه وضربه، وكلام احتاج له، وإمساك سيف ملطخ بدم إن لم يستغن عنه، وإلا طرحه إن لم يخف عليه. وقال ابن عبد الحكم: إن كانوا مطلوبين وإلا صلوا بالأرض صلاة أمن، والجمعة كغيرها.

وفي غير الالتحام عند الخوف من معرة العدو ولو صلوا مجتمعين ولم يمكن قسمهم فكما تقدم، وإلا جزَّأهم الإمام طائفتين وإن على دوابهم، أو العدو إلى جهة القبلة، وعلمهم ما يفعلون، وصلى بأذان وإقامة بالأولى في غير الثنائية ركعتين، ثم يقوم بعد تشهده على المشهور منتظراً الطائفة الثانية ساكتاً أو داعياً، وروي: يشير (1) وهو جالس فتكمل الأولى ثم يسلمون ويذهبون تجاه العدو، وتأتي الثانية فيصلي بهم ما بقي ثم يتشهد ويسلم ثم يقضون بعد سلامه. وقيل: ينتظرهم ليسلم بهم. وأما في الثنائية فيصلي بالأولى ركعة ثم يقوم اتفاقاً ساكتاً أو داعياً أو قارئاً ثم يفعل بهم ويفعلون ما (2) تقدم. وعن أشهب تنصرف الطائفة (3) الأولى قبل التمام إزاء العدو، ثم تتم الثانية بعد سلامه، وتقوم إزائه ثم تأتي الأولى فتقضي، وعنه فإذا سلم قام إزاء (4) العدو وحده وقضت الطائفتان

(1) في (ح2): (يكبر).

(2)

في (ح2): (كما).

(3)

قوله: (الطائفة) مثبت من (ح2).

(4)

قوله: (إزاء) ساقط من (ح2).

ص: 140

جميعاً، ويتم الحضري فيها ثلاثاً. وقيل: إن كان العدو في القبلة صلى بهم جميعاً صفين يحرسهم الثاني إذا سجدوا فقط، ثم يسجد ويتبعونه ويسلم بالجميع ولو صلوها أفذاذاً، أو بعضهم أو بإمامين أجزأهم، وإن انقطع الخوف في أثنائها أتمت صلاة أمن، ونزل عن الدابة وكمل ما بقي بالأرض، وبعدها لم يعد كسواد ظنوه عدواً ثم انجلى، واستحب محمد الإعادة، ولو انكشف وقد صلى بالأولى ركعة، فعن ابن القاسم: يتم بهم صلاة أمن وتصلى الثانية بإمامة غيره ولا يدخلون معهم، ثم رجع إلى جواز دخولهم، ولو جهل فصلى في المغرب أو الرباعية بكل طائفة ركعة بطلت صلاة الأولى فيهما، والثالثة في الرباعية وصحت في غير ذلك. وقال سحنون: تبطل عليه وعليهم وصوب، ولو سها مع الأولى سجدت مُطْلَقاً بعد فراغها، ومع الثانية سجدت القبلي معه، والبعدي بعد القضاء.

ص: 141