الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا يَجْمَعُ مُنفردٌ بمسجدٍ، ولا جماعةٌ لا مَشَقَّةَ عَلَيْهِم كَأَهْلِ التُّرَبِ (1) والرُّبُطِ (2) وَالزَّوَايَا، ولا مَنْ أَتَى المسجدَ فوَجَدَهم قد فَرَغُوا.
ويُؤَخَّرُ لمغيبِ الشَّفَقِ، إلا بالمساجدِ الثلاثةِ فإنه يجمع فذا، بخلافِ المعتكفِ بالمسجدِ، وفي الْمَرْأَةِ وَالضَّعِيفِ بِبَيْتِهما قولانِ.
وإِذَا انْقَطَعَ المطرُ بَعْدَ الشروعِ جَازَ التَّمَادِي.
وتُبطله نيةُ الإقامةِ، ولو في الثانيةِ لا بَعْدَها.
ولا يُجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرَيْنِ في المَطَرِ على المنصوصِ، وفي جوازِه في الخوفِ قولان، لابنِ القَاسِمِ.
باب في صلاة الجمعة
تجب الجمعة على كل ذكر حرٍّ بالغٍ عاقلٍ بلا عذر مستوطن. وقيل: تكفي الإقامة، والمعروف أن الجماعة يمرون بقرية خالية وينوون الإقامة بها (3) أنهم لا يُجَمعُون ولا تكون عند مالك إلا داخل (4) المصر، ومن منزله من [23/ب] المنازل. وقيل: من محل القصر على فرسخ ونحوه تلزمه إلا إن بعد، إلا أن يتصل ببناء القرية، ويتعين عليه السعي قبل النداء بقدر الإدراك، وأما القريب فعند الزوال. وقيل: عند أذان جلوس الخطبة وهو المعهود في زمانه عليه السلام مرة. وقيل: مرتين. وقيل: ثلاث؛ واحداً بعد واحد. مالك: وليس الأذان بَيْنَ يَدَيْ الْإِمَامِ من الأمر القديم. وقيل: كان ذلك بين يديه - عليه
(1) في (ح2): (القرب). والتُّرَبُ جَمْعُ تُرْبَةٍ، وهي المقبرةُ. انظر المصباح المنير: 1/ 73.
(2)
الربط جمعُ رِباطٍ، وهو المكان الذي يُخَافُ عليه العدوُّ.
(3)
قوله: (بها) ساقط من (ح2).
(4)
في (ح2): (بداخل).
السلام - والصحيح الأول وعليه جمهور أصحابنا، ولما كثر الناس أمر عثمان بأذان قبله على الزوراء، ثم نقله هشام للمسجد وجعل الآخر بين يديه، ويحرم عنده البيع والشراء ولو لشرب، إلا لعطش شديد، أو وضوء إن لم يجده إلا بالثمن، ويستحب بوقتها إقامة من بالسوق وإن لم تلزمه، وتفسخ الإجارة والتولية والإقالة والشركة والأخذ بالشفعة إن وقع ممن تلزمه ولو مع غيره، وكذلك البيع. وقيل: يمضي. وثالثها: ما لم يفت فإن فات (1) فبالقيمة وقت قبضه كالبيع الفاسد (2). وقيل: بعد الصلاة. وقيل: بالثمن. ويكره من كعبد ونحوه ممن لا تلزمه، ولا يفسخ إن وقع؛ كهبة، وصدقة، ونكاح على المشهور، وعتق، وتدبير، ومن منزله بعيد، إلا أنه وقت النداء (3) على فرسخ يلزمه الإتيان إن كان مقيماً لا مجتازاً؛ كمن بلغ أو زال عذره على الأصح فيهما، أو خرج لسفر فأدركه النداء قبل فرسخ، أو صلى الظهر ثم قدم قبل صلاة الجمعة. وقيل: لا تلزمه. وثالثها: إن صلى وهو على فرسخ فأقل لزمته وإلا فلا.
وقيل: إن صلى في جماعة فلا ينبغي له أن يأتي المسجد، وإلا فله أن يصلي الجمعة، ولا تجب على امرأة ولا عبد وإن بشائبة على المعروف. وقيل: إلا أن يأذن سيده، ولا على صبي ومجنون ومريض ومسافر، إلا أن ينوي الإقامة. ويستحب حضورها للصبي والمكاتب والمدبر والعبد إن أذن السيد، وكذا المسافر إن لم تشغله عن حوائجه، وإلا فهو مخير. ومن حضرها ممن لم تلزمه نابت له عن ظهره ولو مسافراً خلافاً لعبد الملك.
وشرطها: وقوع كلها بالخطبة في وقتها، فلو أوقع بعض الخطبة أو الصلاة خارجه لم
(1) قوله: (فإن فات) مثبت من (ح2).
(2)
قوله: (كالبيع الفاسد) مثبت من (ح2).
(3)
قوله: (وقت النداء) ساقط من (ق1).
تجز، وهو من الزوال للغروب، وهل وإن لم يدرك ركعة من العصر، أو إن (1) أدركها رويت عليهما. وقيل: لآخر القامة. وقيل: للاصفرار. وقيل: حتى يبقى للغروب أربع ركعات بعد أدائها على المنصوص (2)، وبقرية أو أخصاص على الأصح، لا خيم خلافاً لابن وهب. وفي جامع على المنصوص، وهل هو شرط في الصحة، أو في الوجوب، أو فيهما؟ خلاف. وهل وإن هدم بناؤه أو سقفه، أو لا؟ تردد. ولا تتعدد في بلد واحد على المشهور. وثالثها: إلا في مصر عظيم، وعلى المشهور لو تعددت فالجمعة للعتيق ولو تأخر فعلاً، ولو أقيمت بقرية أخرى اعتبر فرسخ. وقيل: فرسخان. وقيل: أربعة أميال. وفي اشتراط قصد تأبيدها به وإقامة الخمس به قولان. ولا يشترط إذن الإمام على المشهور ويستحب، فإن امتنع وأمنوا وجبت، وإلا لم تجزهم.
وصحت برحبته وطرق متصلة به إن ضاق، وإن لم [24/أ] تتصل الصفوف، وكذا إن اتصلت ولم يضق على الأصح، لا إن لم تتصل ولم يضق (3) على الأظهر، لا ببيت قناديله، وقاعة خطابته كسطحه على المشهور. وقيل: تكره ابتداء. وقيل: إن كانت مؤذناً صحت. وقيل: تجوز إن ضاق المسجد. ولا في دار وحانوت محجورين بملك وإن أذن أهله، فإن اتصلت الصفوف إليها فقولان. وبإمام، وقيل: هو شرط في الوجوب والصحة معاً، ويشترط كونه مقيماً على المشهور. وثالثها: إن كان المسافر مستخلفاً أجزأ، إلا الخليفة يمر بقرية جمعة فليجمع بهم ولا تجب عليه. وقيل: تجب، فإن جمع في غير قرية جمعة فسدت. وقيل: تجزئه دونهم. ولا يصلي غير من خطب إلا لعذر، فإن حصل بينهما ويزول قريباً؛ فظاهرها عدم انتظاره، واستخلفوا من حضرها إن تركه، وصحح انتظاره،
(1) قوله: (إن) ساقط من (ح2).
(2)
قوله: (على المنصوص) مثبت من (ح2).
(3)
من قوله: (على الأصح
…
) ساقط من (ح1، ح2).
ولو استخلف من لم يشهد الخطبة فصلى بهم، أو استخلف هو أيضاً من صلى بهم، أو تقدم من صلى بهم أجزأهم، وأعادوا إن صلوا أفذاذاً، أو استخلف عليهم من نسي جنابته، أو مجنوناً، أو من لم يحرم خلفه، وإن صلاها أربعاً جاهلاً أو عامداً أعادها ركعتين وأجزأته الخطبة. وابتدأها والٍ قدم، ولو شرع غيره أو بإذن (1) للأول فيبتدئها، فإن صلى ركعة، فقال محمد: يتم. وقيل (2): تعاد بالخطبة، ولو صلى بخطبة الأول لم تجزهم، خلافاً لأشهب وابن حبيب. ولو قدم في الوقت بعد فراغ الصلاة لم تعد على الأصح، وبجماعة تَتَقَرَّى بِهِمْ قَرْيَةٌ مِنَ الذُّكُورِ الأَحْرَارِ البالغين بلا حد. وروي: ثلاثون رجلاً ونحوهم. وقيل: اثني عشر. وقيل: عشرة، واستقرئ خمسون. قيل: وهذا في أول إقامتها، وإلا فتجوز باثني عشر، وفي اعتبار المسافرين والعبيد والنساء معهم قولان، وبقاؤهم لتمامها شرط على المشهور، فلا تصح إن انفضوا عنه ولو في التشهد.
وقال أشهب: إن كان عقد ركعة أو لم يبق معه إلا عبيد أو نساء أتمها جمعة خلافاً لسحنون، فإن انتظرهم فلم يأتوا، أو أخر (3) هو وخافوا الانتظار بدخول (4) وقت العصر صلوا ظهراً. وقيل: ينتظر الاصفرار. وقيل: لقرب غروب الشمس] (5)، أما لو تيقنوا عدم مجيئه فلا انتظار.
سحنون: ولو عقد ركعة وأيس منهم كملها ظهراً بلا تأخير، وإلا انصرف عن نافلة وانتظرهم، إلا أن يبقى للغروب قدر صلاتها، يريد وقدر الخطبة وركعة للعصر.
والخطبة قبل الصلاة واجبة، شرط في صحتها على الأصح. وقال عبد الملك: سنة، وروي: تجزئ بدونها، ولو صلى ثم خطب أعاد الصلاة، وظهراً إن خرج الوقت خلافاً
(1) في (ح2): (يأذن).
(2)
قوله: (وقيل) مثبت من (ح2).
(3)
في (ح2): (تأخر).
(4)
في (ح2): (لانتظاره دخول).
(5)
في (ح1، ح2): (لقرب الغروب).
لعبد الملك، والمشهور وجوب الثانية، فلو نسيها أو أحصر عنها لم تجزئه الأولى. وقيل: تجزئه. ويسن الجلوس أولاً وبينهما على المشهور. وقيل: يجب. وقيل: باستحباب (1) الأول، وفي وجوب القيام لهما وسنيته قولان. ولو خطب محدثاً ثم توضأ وصلى أجزأه على المشهور. ويجب حضور الجماعة لها على الأصح. والمشهور إجزاء ما يسمى خطبة عند العرب وهو أقله. وقيل: حمد الله والصلاة على محمد نبيه (2)، وتحذير وتبشير، وقرآن. وروي: إن سبح أو هلل أو كبر أعاد، وإن صلى أجزأه. وقيل:[24/ب] إن تكلم بما قل أو كثر أجزأ (3)، واستحب سلامه عند خروجه لا صعوده ولو عند دخوله على المشهور. وتوكؤه على عصاً أو قوس ونحوهما، وقراءة فيهما، ورفع صوته، وتقصيرهما، والثانية أقصر وختمها بِيَغْفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ، وَأجزأ (اذكروا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ).
ويجب الإنصات لها عند كلام الإمام لا قبله وإن لم يسمع، وبين خطبتيه وإن كان خارج المسجد. وقيل: لا. وهل وإن لغا أو قرأ كتاباً؟ قولان.
ومن أقبل على الذكر شيئاً قليلا (4) في نفسه جاز؛ كتعوذ وصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم على السبب سراً على الأصح. واحتباء فيها، وخروج لمحدث بلا إذن، ونهي خطيب وأمره وإجابته كتخط قبل جلوسه، ولا يسلم ولا يرد. وقيل: إلا بالإشارة. ولا ينفض ثوبه أو يحركها إن كانت جديدة، أو شيئاً له صوت، ويحمد سراً إن عطس ولا يشمت ولا يشرب ماء ولا يدور به للشرب ولا يصلي التحية إذا دخل بعد الإمام على الأصح، فلو أحرم بها جاهلاً أو غافلاً أو عامداً (5) كملها. وقيل: يقطع. أما لو كان في المسجد فابتدأها
(1) في (ق1): (يستحب).
(2)
قوله: (نبيه) ساقط من (ح2).
(3)
في (ح2): (أجزأه).
(4)
في (ق1): (يسيرا).
(5)
قوله: (أو عامداً) مثبت من (ق1).
مع (1) مجيء الإمام قطعها اتفاقاً، ولو ابتدأها قبله ثم جاء وهو فيها خففهاً، وإن كان في التشهد سلم (2) ولا يتربص للدعاء خلافاً لابن حبيب.
وحرم نهي لاغ، وتحصيبه، وإشارة إليه، واستقباله غير الصف الأول، وإذا رجا ذو العذر زواله أخر الظهر، وإلا فله تعجيلها، وغير المعذور يصليها مدركاً لركعة لا تجزئه على الأصح لا غير المدرك، وفي صلاتها جماعة، ثالثها: المشهور تجوز لذوي العذر، فإن جمعها من لا عذر له لم يعد على الأظهر.
والغسل وإن لمن لا تلزمه سنة على المشهور، كاتصاله بالرواح. وقال ابن وهب: وغير متصل، ولا يجزئ قبل الفجر، بخلاف العيد، وأعاد إن تغدى أو نام اختياراً، إلا لأكل خفيف، فإن نسيه ثم ذكره في المسجد خرج فاغتسل إن اتسع الوقت وإلا فلا، ولا يجزئ بالمضاف بالرياحين على المشهور، ويفتقر إلى نية خلافاً لأشهب، ويستحب الزينة، وقص الشارب والظفر، ونتف الإبط، وَالِاسْتِحْدَادُ، والسواك والتجمل بالثياب والطيب، والمشي، والتهجير وهو أفضل من التبكير خلافاً لابن حبيب، وفي الأولى: الجمعة، وفي الثانية: هل أتاك. ويجوز: بسبح، أو المنافقون، ويكره ترك العمل يومهاً. وقيل: استناناً لا لاستراحة، وتنفل إمام قبلها، وجالس عند الأذان، وحضور شابة لم يخش منها فتنة وإلا منع، وسفر بعد الفجر على المشهور، وجاز قبله، وحرم بالزوال على المعروف. وقيل: يكره.
وتسقط بمرض يشق الحضور معه، أو تمريض من يخشى عليه الموت، أو لكونه مشرفاً، أو لجنازة أخٍ أو صديق ونحوه إن لم يجد من يقوم بأمره، وقيل: إن خشي تغيره وإلا فلا، أو لشدة مطرٍ وفيه روايتان، أو جذام على الأصح، أو خوف على مال، أو
(1) في (ح1، ح2): (ابتدأها بعد).
(2)
قوله: (سلم) ساقط من (ق1).
ضرب، أو سجن ولو معسراً على الأصح، أو عدم ما يستر [25/أ] به (1) عورته، أو رجاء عفو قودٍ، وعن آكل ثوم، وشيخ فانٍ، وأعمى لم يهتد للمسجد ولم يجد قائداً وإلا لزمته كعروس، ومن شهد العيد يومها من أهل القرى القريبة، وإن أذن الإمام على الأصح؛ كحرٍّ وبردٍ ولو شديدين.
(1) قوله: (به) ساقط من (ح1).