المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صلاة الاستسقاء - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[قضاء الحاجة]

- ‌باب الوضوء

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌بابُ الغُسْلِ

- ‌بابُ المسحِ على الخُفَّيْنِ

- ‌صِفَةُ المَسْحِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحَيْضِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ الأَذَانِ

- ‌[شروط الصلاة]

- ‌[فرائض الصلاة]

- ‌فصل الفوائت

- ‌فصل السهو

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[شروط الإمام]

- ‌[استخلاف الإمام]

- ‌[صلاة السفر]

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌فصل صلاة النوافل

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب الزكاة

- ‌المعدن

- ‌الركاز

- ‌[زكاة الأنعام]

- ‌فصل زكاة الحرث

- ‌[مصارف الزكاة]

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌[محرمات الإحرام]

- ‌[الإحصار]

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الجهاد

- ‌[الجزية]

- ‌[المسابقة]

- ‌[خصائص النبي]

- ‌باب النكاح

- ‌[المحرمات من النكاح]

- ‌[خيار العيب]

- ‌[الزوجة المعتقة]

- ‌[تنازع الزوجين]

- ‌[الصداق]

- ‌[نكاح الشغار]

- ‌[نكاح التفويض]

- ‌[الاختلاف في قبض الصداق]

- ‌[الوليمة]

- ‌[القسم بين الزوجات]

- ‌[النكاح الفاسد]

- ‌[المتعة]

- ‌باب الخلع

- ‌[الطلاق]

- ‌[أركان الطلاق]

- ‌[التفويض]

- ‌[الرجعة]

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌[الاستبراء]

- ‌[زوجة المفقود]

- ‌[سكنى المطلقة]

- ‌[المحرم من الرضاع]

- ‌باب النفقة

- ‌[الحضانة]

- ‌باب المرابحة

- ‌باب السَّلم

- ‌باب الرهن

- ‌[باب التفليس]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الْحَوَالَة

- ‌باب الضمان

الفصل: ‌باب صلاة الاستسقاء

‌باب صلاة الاستسقاء

تسن صلاة الاستسقاء عند الحاجة لمطرٍ، أو نهر، أو غيره لزرع، أو شرب بئر، أو سفينة، وتكرر لتأخر الإجابة، فقد استسقي بمصر لنيلها خمسة وعشرين يوماً ولاء والعلماء حاضرون ولم ينكروا ذلك، وهل إقامة المخصب لها لأجل المجدب مندوب، أو لا؟ تردد. ويستحب قبلها صيام ثلاثة أيام ولا يأمرهم الإمام به خلافاً لعبد الملك، بل يستحب له أن يأمرهم قبلها بالتوبة والصدقة والإقلاع عن الذنوب والآثام والمظالم ويحالل بعضهم بعضاً، ويخرجون إلى المصلى مشاة بسكينة ووقار في ثياب بذلةٍ أذلة (1) وجلين بتخشع، وإن متجالة وشيخاً وصبياً إن عقل، وإلا فلا على المشهور؛ كبهيمة وحائض على المعروف، وفي أهل الذمة، ثالثها: المشهور يخرجون معهم في ناحية منفردين بيوم ولا يُمْنَعُونَ مِنْ التَّطَوُّف بِصُلْبَانِهِمْ، بل من إظهارها للمسلمين في الاستسقاء وغيره، وهي ركعتان كالنفل يقرأ فيها بكسبح، والشمس وضحاها جهراً، وتصلى ضحوة. وقال ابن حبيب: للزوال. ابن شعبان: وبعد الصبح والمغرب. ويجوز النفل فيها مُطْلَقاً، وخطبتها بعد الصلاة على المشهور. وروي: قبلها. وقيل: لا خطبة لها ويجلس في وسطها وكذا في أولها على المشهور، ولا يخرج لها بمنبر على المشهور، والأفضل أن يخطب بالأرض متكئاً على عصا، وليس في الغدو لها تكبير. وقيل: يكبر الإمام - والاستغفار مؤقت - ويخطب كالعيد ويبدل التكبير بالاستغفار، ويحكيه من حضر معه، ويبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبل القبلة، ويحول حينئذ رداءه تفاؤلا. وقيل: بين خطبتيه.

وقيل: في أثنائها ما على يمينه على يساره ولا ينكسه، وكذا الرجال فقط قعوداً. وقيل: إنما يفعله الإمام، ومن أدرك الخطبة فقط جلس، وإن شاء صلى أو ترك، وإن أحدث الإمام في خطبته تمادى.

(1) قوله: (أذلة) ساقط من (ح1).

ص: 147