الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ التَّيَمُّمِ
يَتيممُ مريضٌ ومسافرٌ ولو عاصِياً في سفرِه، لا بِهِ [8/ب] على الأصحِّ، وإِنْ قَصُرَ سَفَرُه، وقيل: كالقَصْرِ لِفَرْضٍ ونَفْلٍ، وحاضرٌ صَحَّ لفَرْضٍ ضاق وقتُه عَلَى المَشهُور، ولا يُعِيدُ، ورَجَعَ عنه.
لا لجمعةٍ وإن خِيفَ فواتُها على الأظهرِ، ولا لسُنَّةٍ عَلَى المَشهُورِ، وفي صلاةِ الجنازةِ مشهورُها إن تَعَيَّنَتْ تَيمم لها، وإلا فلا. إِنْ خاف باستعمالِه مرضاً على الأصحِّ، أو زيادتَه أو تطويلَه أو تَلَفاً كمَجْدُورٍ ومَحْصُوبٍ وذي شِجَاجٍ غَمَرَتْ جسدَه وهو جُنُبٌ، أو أعضاءَ وضوءٍ وهو محدِثٌ، أو لم يَبْقَ له إلا يَدُ أو رِجْلٌ، أو لم يَجِد مُناوِلاً أو آلةً.
فإن ضاق الوقتُ لطَلَبِها تيمم وصَلَّى ولا إعادةَ، وقيل: إِلا أَنْ يَجِدَ الماءَ بوقتٍ. وقيل: يطلُبُه أبداً.
وإن ضاق الوقتُ عن رفعِه مِن بئرٍ، أو عن استعمالِه وهو في الإناءِ - فرُوي: يتيممُ، واختاره العراقيون (1)، ورُوي: يَستعملُه، واختاره المغاربةُ. وإن تَحَقَّقَ وجودَه طَلَبَه، أو عَدَمَه تيمم بلا طَلَبٍ، وإِلَّا طَلَبَه لكلِّ صلاةٍ - عَلَى المَشهُورِ ما لم يَخَفْ على نَفْسِه أو مالِه على الأصحِّ - طلباً لا يَشُقُّ بمثلِه، كمِنْ رُفْقَةٍ قَلَّتْ، أو حولَه مِن كثيرةٍ إِنْ جَهِلَ بُخْلَهم به.
ولو كان معه - وهو جُنُبٌ - قَدْرَ وضوئِه تيمم وتَرَكَه، ولا يَلْزَمُه أَخْذُه بثَمَنٍ مُجْحِفٍ، ولا بغيرِه إن احتاج (2)، ولا قَبُولُ هِبَةِ ثَمَنِه، بخلافِ هبتِه - عَلَى المَشهُورِ - وقرضِه، وأَخْذِه بثمنٍ اعتِيدَ إِنْ لم يَحْتَجْ له، ولو في ذِمَّتِهِ.
(1) انظر: التلقين، للقاضي عبد الوهاب، ص:66.
(2)
في (ق1): (وإن احتاج).
وفِعْلُه بَعْدَ وَقْتِ الصلاةِ لا قَبْلَه عَلَى المَشهُورِ، وعليه فَلِلْآيِسِ (1) أَوَّلُ المختارِ، والراجي آخرُه، والشاكِّ مُطْلَقاً وَسَطُه.
وروي: الكلُّ في آخرِهِ. وقيل: وَسَطُه إلا الراجي فيُؤَخِّرُ. وقيل: آخرُه إلا الآيِسَ فيقدِّمُ. وفيها: تَأْخِيرُ الْمَغْرِبِ لِمَنْ طَمِعَ فِي إِدْرَاكِ الْمَاءِ قَبْلَ مَغِيبِ (2) الشَّفَقِ (3)، ومَنْ تَيَمَّمَ فِي وَقْتِهِ وصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ في الوَقْتِ مِنْ غَيْرِ تقصيرٍ لم يُعِدْ، فإِنْ قَدَّمَ الراجي ومَنْ تَيَقَّنَ وجودَه أَعادَ في الوقتِ (4) عند ابنِ القاسم، وثالثُها: يُعيد الراجي في الوقت، والمُتَيَقِّنُ أبداً، لا إن وَجَدَ غيرَه، وإِنْ قَدَّمَ الشَّاكُّ فِي وُجُودِهِ لَمْ يُعِدْ، وفِي إدْرَاكِهِ فَفِي الْوَقْتِ لِتَقْصِيرِهِ، وصَحَّتْ إنْ لَمْ يُعِدْ كَمَرِيضٍ عَدِمَ مُنَاوِلاً ونَاسٍ ذَكَرَهُ بَعْدَ صَلَاتِهِ، أو وَجَدَهُ بِقُرْبِهِ، وخَائِفِ لِصٍّ أَوْ سَبُعٍ، إِن تَيَقَّنَ الْمَاءَ، وَإلّا لَمْ يُعِدْ.
وفي إعادةِ ناسيه في رَحْلِه في الوقتِ روايتان لابن القاسمِ وغيرِه، وقال مُطَرِّفٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ: يُعِيدُ أَبَداً، وشُهِّرَ، فَإِنْ أَضَلَّهُ فِي رَحْلِهِ لم يُعِدْ إلا على قولِ مُطَرِّفٍ، فإنْ ذَهَبَ رَحْلُهُ فلا إعادةَ، ومَن أُمِرَ أَنْ يُعيد في الوقتِ فنَسِيَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَه لم يُعِدْ خلافاً لابن حبيب.
وبَطَلَ بمُبْطِلِ الوضوءِ و (5) بوُجودِ ماءٍ قَبْلَ صلاةٍ إن اتَّسَعَ الوقتُ، لا فيها على المنصوصِ، إلا إذا ذَكَرَه في رَحْلِه عَلَى المَشهُورِ واتَّسَعَ الوقتُ، فإن وَجَدَ جماعةٌ ماءً يَكفي واحداً فبادَرَ له - لم يَبطل تيممُ غيرِه، ولو سَلَّمُوهُ اخْتِيَاراً على الأصح، فإن قال رَبُّه: وهبتُه لأحدِكم. ولم يُسَمِّه - بَطَلَ تيممُ مَنْ سَلَّمَهُ لغيرِه، إلا أن يَكْثُروا جِدّاً، كقوله: لكم. وإِنْ قَلُّوا.
(1) في (ح2): (فالآيس)، وفي (ح1):(فاليائس).
(2)
في (ح1، ح2): (غيبة).
(3)
انظر: المدونة: 1/ 145.
(4)
في (ح1، ح2): (بوقت).
(5)
قوله: (بمُبْطِلِ الوضوءِ و) مثبت من (ح2).
وَقُدِّمَ ذُو مَاءٍ مَاتَ ومَعَهُ جُنُبٌ إِلّا لِخَوْفِ عَطَشٍ، وضَمِنَ [9/أ] قِيمَتَهُ لورثتِه، لا مثلَه، وإِنْ كان بينهما فللحَيِّ، خلافاً لابن العربي، وتُقَدَّمُ عنده الحائضُ على الجُنُبِ.
وَمُنِعَ مَعَ عَدَمِ مَاءٍ تَقْبِيلُ مُتَوَضِّئٍ وَوطءُ غيرِ جنبٍ إِنْ لم يَطُلْ عَلَى المَشهُورِ، وإلا جاز اتفاقاً.
ويَتَيَمَّمُ بِصَعِيدٍ طاهرٍ كترابٍ، وهو الأفضلُ، ولو نُقِلَ عَلَى المَشهُور، ومَغَرَة (1)، وثَلْجٍ، وفيه روايتان، وخَضْخَاضٍ (2) إذا لم يَجِدْ غيرَه، وفيها: جفف يديه (3) رُوِيَ بجيمٍ وخاءٍ. ورَمْلٍ، وسَبَخَةٍ (4) وحَجَرٍ، وصَفا (5)، ومِلْحٍ لم يَجِدْ غيرَه، وفيه روايتان، وثالثُها: بالمَعْدِنِيِّ فقط، وَشَبٍّ ونُورَةٍ وَزِرْنِيخٍ وجَصٍّ وغيرِه، ما لم يُطبخ، ومعدنٍ غيرِ نَقْدٍ وجَوْهرٍ كزَرْعٍ وخشبٍ، وقيل: يصحُّ إذا لم يَجد غيرَه. ولِبْدٍ ونحوِه، إلا أن يَكْثُر ما عليه من ترابٍ، وفيها: عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: ما عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَهُوَ مِنْهَا (6). وَقيل: بِالتُّرَابِ خَاصَّةً.
ابن حبيب: فإن تيمم على غيرِه واجداً له - أعاد صلاتَه بوقتٍ، وإلا فلا. وقال سحنون: لا إعادةَ مطلقاً.
وللمريضِ التيممُ على حائطِ لَبِنٍ أو حَجَرٍ لم يُطْلَ بجَصٍّ أو جِيرٍ.
وفيها: مَن تيممَ على مَكَانٍ نَجِسٍ أَعادَ بوقتٍ (7). وأُوِّلَ بالمشكوكِ وبالمحَقَّقِ، واقتصر على الوقتِ للقائلِ بطهارةِ الأرضِ بالجفافِ، وقال أصبغ: يُعيد أبداً. ولا يَرفعُ الحدَثَ عَلَى المَشهُورِ.
(1) المَغَرَةُ والمَغْرَةُ: طِينٌ أَحمرُ. انظر: لسان العرب، لابن منظور: 5/ 181.
(2)
الخَضْخاضُ هو الطِّينُ الْمُخْتَلِطُ بِمَاءٍ، من حاشية الدسوقي: 1/ 230.
(3)
انظر: المدونة: 1/ 148، ونصها:(إن لم يكن ماء تيمم ويجفف يديه).
(4)
السَّبَخَةٌ بفتح المهملة والموحدة ثم المعجمة، وهي أَرْضٌ ذاتُ مِلْحٍ ورَشْحٍ مُلَازِمٍ، من شرح الشيخ زروق على الرسالة 1/ 118.
(5)
الصَّفا: الحجارةُ التي لا ترابَ عليها، من التوضيح شرح جامع الأمهات.
(6)
المدونة: 1/ 148.
(7)
انظر: المدونة: 1/ 140.
ويَنوي به استباحةَ الصلاةِ، ونيةَ جنابةٍ إن كانت، ولو أحدثَ بعده على المنصوصِ، فلو نسيها لم يجزئه عَلَى المَشهُورِ، وأعاد أبداً، وقيل: بوقت. وقيل: لا إعادة. وإذا وَجَدَ الماءَ اغتسل وفاقاً.
ويَستوعِبُ وجهَه وكفيه لكُوعَيْهِ، ويُسَنُّ لمرفقيه، كتجديدِ ضربةٍ لِيَدَيْهِ.
فلو اقْتَصَرَ على كوعيه أو ضربةٍ لوجهِه ويديه، فثالثُها: يعيد بوقت (1)، ورابُعها: المشهورُ في الأَوَّلِ خاصَّةً، ولو تَرَكَ شيئاً مِن وجهِه وكفّيه لم يجزئه عَلَى المَشهُورِ، خلافاً لابن مسلمة في اليسيرِ، وعنه أنه إلى المنكبين، وعن مالك إلى الكوعين (2)، وقال ابن لبابة: إن كان جُنُباً فإلى الكوعين، وإلا فإلى المنكبين، ويَنْزِعُ الخاتمَ، وإلا لم يُجزئه على المنصوص، وخُرِّجَ الإجزاءُ من قول ابن مسلمة، ولو مَسَحَ بيديه على شيءٍ قَبْلَه فقولان.
وشُرِعَ نَفْضٌ خَفَّ، والترتيبُ والموالاةُ كالوضوءِ عَلَى المَشهُورِ، واستُحِبَّ تسميةٌ وبداءةٌ عَلَى المَشهُورِ، بظاهِرِ يُمْنَاه بِيُسْرَاه للمِرْفَقِ، ثم يمسحُ الباطنَ لآخرِ الأصابعِ ثم يُسراه بيمناه كذلك.
وجازَ بتيممِ الفَرْضِ والنَّفْلِ - طوافٌ وركوعُه ومسُّ مصحفٍ وقراءةٌ وسجدتُها، وسنةٌ، وجنازةٌ، ونافلةٌ إِنِ اتَّصَلَتْ ونواها وتأخَّرتْ، فأما إن لم يَنْوِها أو تيمم ثم خرج من المسجد - فلا، واستَحَبَّ سحنونٌ تجديدَ التيممِ للوترِ، وليس له أن يَتنفل (3) ولا (4) يصلي الفجر قبل الفرض عَلَى المَشهُور حتى يُجَدِّدَه (5)، فإِنْ فَعَلَ أَعاد أبداً، وقيل: بوقت، ولا
(1) قوله: (يعيد بوقت) ليس في (ق1).
(2)
الذي في المدونة: (قال مالك: التيمم إلى المرفقين، وإن تيمم إلى الكوعين أعاد التيمم والصلاة ما دام في الوقت فإن مضى الوقت لم يعد الصلاة وأعاد التيمم). انظر: المدونة: 1/ 145.
(3)
بعده في (ح1): (بتيمم نفل ولا الصبح بتيمم).
(4)
في (ح1): (ولا أن).
(5)
في (ح1): (يجدد).
يصلى فرضاً (1)[9/ب] بتيمم نفل ولا الصبح بتيمم (2) الفجر ويعيد أبداً، وقيل بوقت، وعن أشهب: الإجزاء في الثانية فقط، ولا يَفعلُ شيئاً مما تقدَّمَ بتيممِ نومٍ (3) ونحوِه، وفي الواضحة: يصلي به. ولو نَوى فَرضين صَحَّ لفرضٍ واحدٍ عَلَى المَشهُورِ، وروي: يَجوز في الفوائتِ. وقال ابن شعبان: يَجوز للمريض. ولو صلاهما أعاد الثانيةَ أبداً، وثالثُها: إن لم تكونا مشتركتي الوقت وإلا أعادها بوقتٍ، وهل للغروبِ أو لآخِرِ المختارِ؟ قولان. ولو نَسِيَ صلاةً مِن الخَمْسِ تَيمم خمساً وصَلَّى.
وفي عَدَمِ ماءٍ وصعيدٍ تَسقط عنه الصلاةُ وقضاؤها، وقال ابن القاسم: يصلي ويقضي، وعن أشهب: يُصلي ولا قضاءَ. وعكسُه لأصبغ، وفيها: ومَن تَحْتَ الهَدْمِ لا يستطيعُ الصلاةَ يَقْضِي (4).
(1) في (ح1، ق1): (ولا يصلى فرضٌ).
(2)
قوله: (نفل ولا الصبح بتيمم) ليس في (ح1).
(3)
في (ق1): (نفل).
(4)
انظر: المدونة: 1/ 184.