المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فصل الفوائت يَجِبُ تقديمُ يسيرِ الفوائتِ على الحاضرةِ على المشهورِ، وإن - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[قضاء الحاجة]

- ‌باب الوضوء

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌بابُ الغُسْلِ

- ‌بابُ المسحِ على الخُفَّيْنِ

- ‌صِفَةُ المَسْحِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحَيْضِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ الأَذَانِ

- ‌[شروط الصلاة]

- ‌[فرائض الصلاة]

- ‌فصل الفوائت

- ‌فصل السهو

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[شروط الإمام]

- ‌[استخلاف الإمام]

- ‌[صلاة السفر]

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌فصل صلاة النوافل

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب الزكاة

- ‌المعدن

- ‌الركاز

- ‌[زكاة الأنعام]

- ‌فصل زكاة الحرث

- ‌[مصارف الزكاة]

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌[محرمات الإحرام]

- ‌[الإحصار]

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الجهاد

- ‌[الجزية]

- ‌[المسابقة]

- ‌[خصائص النبي]

- ‌باب النكاح

- ‌[المحرمات من النكاح]

- ‌[خيار العيب]

- ‌[الزوجة المعتقة]

- ‌[تنازع الزوجين]

- ‌[الصداق]

- ‌[نكاح الشغار]

- ‌[نكاح التفويض]

- ‌[الاختلاف في قبض الصداق]

- ‌[الوليمة]

- ‌[القسم بين الزوجات]

- ‌[النكاح الفاسد]

- ‌[المتعة]

- ‌باب الخلع

- ‌[الطلاق]

- ‌[أركان الطلاق]

- ‌[التفويض]

- ‌[الرجعة]

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌[الاستبراء]

- ‌[زوجة المفقود]

- ‌[سكنى المطلقة]

- ‌[المحرم من الرضاع]

- ‌باب النفقة

- ‌[الحضانة]

- ‌باب المرابحة

- ‌باب السَّلم

- ‌باب الرهن

- ‌[باب التفليس]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الْحَوَالَة

- ‌باب الضمان

الفصل: ‌ ‌فصل الفوائت يَجِبُ تقديمُ يسيرِ الفوائتِ على الحاضرةِ على المشهورِ، وإن

‌فصل الفوائت

يَجِبُ تقديمُ يسيرِ الفوائتِ على الحاضرةِ على المشهورِ، وإن ضاق وقتُها، خلافاً لابنِ وهبٍ، وثالثُها: يُنْدَبُ. وقال أشهب: مخيرٌ. لا كثيرُها على المشهورِ. وقال ابن مسلمة: إِلا أَنْ يأتيَ بها دَفْعَةً واحدةً. وهل اليسيرُ خَمْسٌ؟ وشُهِّرَ، أو أربعٌ كظاهِرِ الرسالة؟ قولان، وأُوِّلَتْ عليهما، وقيل: الأربعُ كثيرٌ. وقيل: إنما الخلافُ في الخَمْسِ فقط، لا في الأربعِ فما دُونَها، والسِّتِّ فما فَوْقَها. ويَجِبُ قضاؤها مُطْلَقاً وترتيبُها في أَنْفُسِها، وقيل: مع الذُّكْرِ، وقيل: سُنَّةٌ. فإِنْ قَدَّمَ بعضَها على بعضٍ عَمْداً أو جَهْلاً فثالثُها: إِنْ تعمدَ الثانيةَ قبل الأُولى أَعادَ، لا إِنْ ذَكَرَها في أثنائِها. وأَسْقَطَه بعضُهم بين المتماثلاتِ، ويَجِبُ في الحاضرتين مع الذُّكْرِ اتفاقاً، فيُعِيدُ أبداً إِنْ خَالَفَ عَمْداً [17/ب] لا إِنْ نَسِيَ، ففي الوقتِ، وفي الجاهِلِ قولان. وقَطَعَ فَذٌّ وَقْتِيَّةً ذَكَرَ اليسيرَ فيها وجوباً، وقيل: استحباباً إِنْ لم يَرْكَعْ. وبَعْدَ شَفْعٍ مِنْ غيرِ المَغْرِبِ، وكَمَّلَها إِنْ شَفَعَ، كثلاثٍ مِن غيرِها، وقيل: يَشْفَعُ وإن لم يَرْكَعْ. وقيل: يَقطعُ. ورابعُها: إن لم يركع، أو صلى ثلاثاً وإن ركع شفعها وقيل يقطع (1)، وإِنْ ضاق الوقتُ وإِلَّا تمادَى. وقال ابن حبيب: إِنْ ذَكَرَ إحدى المشتَرَكَتَيْنِ في الأُخْرَى قَطَعَ، وإِلا شَفَعَ ثم قَطَعَ. وتمادَى مأمومٌ مطلقاً، وأعادَ بوقتٍ، وثالثُها: يَتمادَى في المغرِب، ورابعُها: إن لم تَكُنْ إِحْدَى المشتركتين، وإِلَّا قَطَعَ، ويُعيدُ الجمعةَ ظهراً. وقال أشهب: إِنْ خَافَ فواتَها تَمادَى وأجْزَأَتْه، وإِنْ أَعَادَ ظهراً فحَسَنٌ، وإِنْ لَمْ يَخَفْ قَطَعَ وقَضَى ولَحِقَ.

وإِنْ لم يَذكر حتى فرغ منها، فرَوى الأكثرون يُعيد بوقتٍ، ورجع إليه ابنُ القاسمِ، وقَطَعَ الإمامُ أيضاً، وسَرَى البطلانُ لمأمومِه فلا يُستخلفُ على المَشهُور، وقيل: لا يَسْرِي فَيَسْتَخْلِفَ. وهما روايتان، واحتاط في الشكِّ بما يتيقن معه براءةُ ذمتِه؛ فيُصَلِّي خمساً إِنْ نَسِيَ صلاةً لا

(1) من قوله: (ورابعها) إلى هنا سقط من (ق1).

ص: 111

بعينِهاً، وإِنْ جَهِلَ يومَها دونَها - صلاها ناوياً له، وفي نسيانِ ثلاثٍ بعينِها مِن ثلاثةِ أيامٍ معينةٍ مع جَهْلِ السابقةِ يُصَلِّي سبعاً، الثلاثَ ثم يُعيدُها ويَخْتِمُ بِالأُولَى، وفي الأربعِ ثلاثَ عشرةَ، الأربعَ ثلاثَ مراتٍ، ثم يَختم بالأُولَى، وفي الخمسِ إحدى وعشرين على ذلك، وفي صلاتين كذلك يُصليهما ويُعيد المبتدأةَ، وقيل: يُصليهما فقط. وقيل: مرتين. يَبْدَأُ ثانياً بما أَخَّرَهُ أَوّلاً، وأَعَادَ عَقِبَ كلِّ حَضَرِيَّةٍ سَفَرِيَّةً إِنْ شَكَّ أَهُمَا مِن حَضَرٍ أو سَفَرٍ، أو واحدةٌ حضريةٌ وأُخْرَى سَفَرِيَّةٌ، ولا يَدْرِي السابقةَ منهما، وقيل: يُصَلِّي كلَّ صلاتَي حَضَرٍ بينهما سَفرية، وبالعكسِ، وقيل: يُصليهما تامَّتين ثم مقصورتين، ثم تامتين، وإِنْ بَدَأَ بالقَصْرِ خَتَمَ به، وفي صلاتين متواليتين لا يَدْرِي ما هما - يُصَلِّي سِتّاً مُرَتَّبَةً، وعن سحنون: إِنْ كانتا مِن يومٍ وليلةٍ، ولا يَدْرِي النهارُ سابقٌ أم الليلُ - صَلَّى سَبْعاً، يَبْدَأُ بصلاتي الليلِ ثم صلواتِ النهارِ، ثم صلاتي الليلِ. وقال عبد الملك: ثمانياً يبدأُ بصلواتِ النهارِ، ثم صلاتي الليل، ثم صلواتِ النهارِ. وفي نسيانِ ثلاثٍ كذلك يُصَلِّي سَبْعاً، وفي أربعٍ ثمانياً، وفي خَمْسٍ تسعاً (1)، واستُحِبَّ البدايةُ بالظهرِ، وقيل: بالصبحِ. وفي صلاةٍ، وثالثتِها أو رابعتِها أو خامستِها - يُصَلِّي سِتّاً يُثَنِّي بالمَنْسِيِّ، وفي صلاةٍ وسادستِها صلاةُ يومين، وكذا حاديةُ عشرتِها، وسادسةُ عشرتِها.

(1) في (ق1): (يصلي تسعا).

ص: 112