المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

إلا أن يكون السلطان الباعث أو تعذر (1) استيعاب الكشف - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[قضاء الحاجة]

- ‌باب الوضوء

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌بابُ الغُسْلِ

- ‌بابُ المسحِ على الخُفَّيْنِ

- ‌صِفَةُ المَسْحِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحَيْضِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ الأَذَانِ

- ‌[شروط الصلاة]

- ‌[فرائض الصلاة]

- ‌فصل الفوائت

- ‌فصل السهو

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[شروط الإمام]

- ‌[استخلاف الإمام]

- ‌[صلاة السفر]

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌فصل صلاة النوافل

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب الزكاة

- ‌المعدن

- ‌الركاز

- ‌[زكاة الأنعام]

- ‌فصل زكاة الحرث

- ‌[مصارف الزكاة]

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌[محرمات الإحرام]

- ‌[الإحصار]

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الجهاد

- ‌[الجزية]

- ‌[المسابقة]

- ‌[خصائص النبي]

- ‌باب النكاح

- ‌[المحرمات من النكاح]

- ‌[خيار العيب]

- ‌[الزوجة المعتقة]

- ‌[تنازع الزوجين]

- ‌[الصداق]

- ‌[نكاح الشغار]

- ‌[نكاح التفويض]

- ‌[الاختلاف في قبض الصداق]

- ‌[الوليمة]

- ‌[القسم بين الزوجات]

- ‌[النكاح الفاسد]

- ‌[المتعة]

- ‌باب الخلع

- ‌[الطلاق]

- ‌[أركان الطلاق]

- ‌[التفويض]

- ‌[الرجعة]

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌[الاستبراء]

- ‌[زوجة المفقود]

- ‌[سكنى المطلقة]

- ‌[المحرم من الرضاع]

- ‌باب النفقة

- ‌[الحضانة]

- ‌باب المرابحة

- ‌باب السَّلم

- ‌باب الرهن

- ‌[باب التفليس]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الْحَوَالَة

- ‌باب الضمان

الفصل: إلا أن يكون السلطان الباعث أو تعذر (1) استيعاب الكشف

إلا أن يكون السلطان الباعث أو تعذر (1) استيعاب الكشف والعزم على الحكم فلا مقال له، ويلزمه الحكم. وفي نزعهما معاً قبل الحكم قولان. ولهما معاً إقامة واحد على الصفة، وفي الوليين والحاكم قولان.

فصل ‌

[النكاح الفاسد]

كل نكاح أجمع على فساده فسخ بغير طلاق كخامسة ومُحَرَّمَةُ جمع، وما اختلف فيه فإن كان كعقد أجنبي فسخ بطلقة بائنة. فإن كان كولاية امرأة ومهر فسد قبل بناء وشغار ونكاح مريض ومحرم فروايتان الكُثْرَى بغير طلاق، ورجع عنه ابن القاسم. ولا إرث فيما فسخ بغير طلاق. ولو طلق فيه لم يلزم بخلاف غيره فيهما. ولا مهر إن فسخ قبل بناء وبعده المسمى. وما فسد بنص أو سنة أو لِحَقِّ (2) وارث أو اتفق على فساده فسخ ولو بعد بِنَاءٍ. وللخلل في عقده ففي فسخه بعده قولان. وفي مهره مشهورها يفسخ قبله فقط كعقد الدرهمين.

فصل ‌

[المتعة]

والمتعة مستحبة لا واجبة على المشهور في كل نكاح لازم أو فاسد يفوت بالبناء لكل مطلقة وإن أمة أو كتابية. فإن ماتت فلورثتها [أ/92] على الأصح، لا من خيرها أو ملكها على المشهور في كل نكاح أو (3) ملاعنة كملك أحدهما للآخر (4). أو مختارة للعتق تحت عبد ورجعية لها (5) إلا بعد العدة. وقيل: إن نوى عدم الرجعة منع (6).

(1) في (ق1): (وبعد).

(2)

في (ح2): (نحو).

(3)

قوله: (في كل نكاح أو) ساقط من (ح2).

(4)

في (ح2): (للأخرى).

(5)

في (ح2): (ولا مختلعة و).

(6)

في (ح1): (متع).

ص: 384