الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الذبائح
وذكاة المقدور عليه نحر بلبَّةٍ (1) وذبح بحلق، فالنحر للإبل كالفيل إن ذكي لنابه، والذبح لغيرهما ولو نعامة إلا البقر فالأمران، وذبحها أولى فإن عكس في الأمرين لعذر جاز كعدم ما ينحر به، أو وقوع بمهواة (2)، وإلا فمشهورها الكراهة. ورابعها: تؤكل الإبل ورجح (3)، ولا يعذر بنسْيَان، وفي الجهل قولان. وما وقع بمهواةٍ (4) فطعن بجنب ونحوه لم يؤكل على الأصح، وإذا ذكيت الخيل والبغال (5) والحمير فكالبقر، واستحب توجهها للقبلة وقيام الإبل معقُولة، وضجع ذبح على أيسره، وإيضاح المحل، فإن كان الذابح أعسر فعلى الأيمن. وقيل: يكره ذبحه، فإن تمكن (6) أكلت كأن لم يوجهها ولو عامداً عَلَى المشهور، وتجب النية، وكذلك التسمية إن ذكر كالصيد. ابن حبيب: ولو قال بسم الله والله أكبر، أو هلل، أو سبح، أو حوقل أجزأه. مالك (7): وإن شاء قال مع التسمية اللهم تقبل مني، وأنكر (اللهم منك (8) وإليك)؛ كذكاة بِدَوْرِ حُفْرَةٍ، وقطع أو سلخ قبل موت، وصحت بما أنهر الدم، والحديد أولى إن وجد، وقيل: كغيره. واستحب إحداده، وجاز بشفرة لا نصاب لها؛ كرمح، وقدوم، ومنجل أملس لا مشرشر إلا أن يقطع
(1) اللَّبَّة: هي اللِّهْزِمةُ التي فوق الصدر وفيها تُنْحَرُ الإِبل. انظر لسان العرب: 1/ 729.
(2)
بعدها في (ح2): (أكل).
(3)
قوله: (ورجح) ساقط من (ق1).
(4)
في (ح2): (في مهواة).
(5)
قوله: (والبغال) ساقط من (ق1).
(6)
في (ق1): (لم يمكن).
(7)
قوله: (مالك) ساقط من (ح1).
(8)
في (ح2): (لك).
كسكين، وهل يجوز بسن وظفر مُطْلَقاً واختاره ابن القصار، أو يمنع وصحح، أو يجوز بالمنفصلين فقط، أو بالعظم ويكره بالسن وشهر؟ خِلَاف. ولو أدخل آلة تحت الْغَلْصَمَة (1)
وقطع لأعلاها لم تؤكل، وكره ذبح طير ودجاج قائماً (2).
وشرط المذكي: أن يكون مميزاً يُنَاكَح وإن تارك صلاةٍ عَلَى المشهور، وسامرياً ومجوسياً تنصر إن ذبح لنفسه ما يستحله، وإن كان ممن يأكل الميتة ولو مع الشك إن لم يغب عليها، والأصوب عدمها كذكاة من لا يعقل لصغر، أو سكر، أو جنون، أو لم يناكَح لزندقة وتمجس، أو ردة ولو صغيراً على الأصح.
وتصح من المرأة والصبي المميز على الأصح. وثالثها: تكره. وروي: تذبح دونه. فأما لضرورة فيصح منهما اتفاقاً؛ كالأخرس، والجنب، والحائض.
وتكره من فاسق، وخنثى، وخصي (3) ، وأغلف (4)، وفي سكران غير ثملٍ (5)، وبدعي مختلف في كفره، وأعجمي أسلم قبل بلوغه، وعربي تنصر، ونصراني ذبح لمسلم بأمره، قولان.
وحرم ما ذبح لصنم أو ما لا يستحله إن (6) ثبت بشرعنا كذي ظفر ونحوه على المشهور، وثالثها يكره. وقيل: أما ذو الظفر فحرام اتفاقاً، وما لم يثبت بشرعنا كالطريقة (7)
(1) الغلْصَمة: هي صفيحة غضروفية عند أصل اللسان سرجية الشكل مغطاة بغشاء مخاطي وتنحدر إلى الخلف لتغطية فتحة الحنجرة لإقفالها في أثناء البلع. انظر المعجم الوسيط. 2/ 658 ..
(2)
بعدها في (ح2): (فصل).
(3)
قوله: (وخصي) مثبت من (ح2).
(4)
أَغلف: أي لم يختتن. انظر لسان العرب: 9/ 271.
(5)
الثَّمِل: هو الذي قد أَخذ منه الشرابُ والسُّكْر. انظر لسان العرب: 11/ 91.
(6)
في (ح2): (أو).
(7)
من قوله: (فحرام اتفاقاً
…
) ساقط من (ق1).
ونحوها، فأجازه مالك مرة وثبت (1) على كراهته؛ كالشراء من ذبيحته، وكونه جزاراً، أو بياعاً، أو صيرافياً في الأسواق. وكره أن يباع له ما يعلم أنه يذبحه لغيره على الأصح؛ كأن يكري له دابة أو سفينة يُركِبها له (2) أو لكنيسة، ولا يواجر مسلم (3)[58/أ] داره أو نفسه لعمل خمر ونحوه، فإن فعل تصدق بالأجرة.
وفي شحم اليهود (4) وما ذبح لعيد، أو كنيسة، أو صليبٍ، أو على اسم المسيح؛ ثلاثة، مشهورها: يكره كقبوله ممن تصدق به، وإن باع ذمي خمراً أو خنزيراً بنَقد، كره لمسلم تسلفه وبيعه به شيئاً وأخذه هبة، وأكل مشترى (5) به وصرفه منه، لا أخذه قضاءً من دينه. ومن أسلم وعنده خمْرٌ أريقت عليه وثمنها حلٌّ له، وإن باعها لمثله (6) ثم أسلم ولم يقبض الثمن أخذه إن كان المشتري قبضها، وإلا فسخ ولا شيء له، وإن أسلم المشتري دونه قبل قبضها فسخ ولا شيء له. وإن أسلم المشتري دونه قبل قبضها فسخ ورجع بالثمن. وروي: يوقف. وقيل: قيمتها وبعد قبضها فالثمن، وإن باعها ذمي لمسلم (7) وهي لمسلم وفاتت فلا شيء عليه (8) له، وإن قبض ثمنها تصدق به جبرا (9).
(1) في (ق1): (ثم ثبت).
(2)
في (ح2): (لذلك).
(3)
قوله: (مسلم) مثبت من (ح2).
(4)
في (ح2): (يهودي).
(5)
في (ح2): (ما يشترى).
(6)
في (ح2): (من مثله).
(7)
قوله: (ذمي لمسلم) ساقط من (ح1).
(8)
قوله: (عليه) ساقط من (ح2).
(9)
بعدها في (ح2): (من مقدم).
وفي أكل ما ذبح بجوف ماء قولان، وتؤكل الموقوذة وأخواتها بالذكاة إن رجيت حياتها، إلا إن أنفذت مقاتلها كغيرها بقطع نخاع أو فري ودجٍ، وثقب مصران أعلى، وتمام الذكاة: قطع الحلقوم وودجين. وروي: ومرئ، فإن ترك الودجين أو الحلقوم لم يجزئه على المشهور، وشهِّر أيضاً إجزاء نصف الحلقوم، وإن ترك أحد الودجين أو الأقل منه أو منهما معاً أو من الحلقوم، فقولان. ولو حاز الجوزةَ للبَدَنِ من غير قطع، فمشهورها: المنع وضمان الأجير على ذلك، ولو أبقى منها دائرة في الرأس (1) أكلت وفاقاً (2)، وفي قدر النصف أو أقل قولان. ولو ذبح من القفا أو جانب العنق ولو بظلام فظن الصحة لم تؤكل كما لو (3) أبان الرأس عمداً، وتأولت أيضاً على جواز الأكل إن قصده مُطْلَقاً. وقيل: إن قصد المحل فانحرفت أكلت، ولو رفع الآلة وطال ثم ردها لم تؤكل انقطع أو لا ما لا تعيش معه، وإلا أكلت، وإن لم يطل، فثالثها: يكره. ورابعها: تؤكل إن رفع مختبراً لا معتقد التمام وصوب عكسه. وقيل: إن سقطت الآلة منه أو رفعها قهراً أو خوفاً ثم عاد أكلت، لا ما شك هل موته من الذكاة.
وتؤكل الصحيحة بسيل دمها والمريضة إن آيس منها على الأصح به مع حركة قوية، أو حركة وحدها على المنصوص لا بسيل الدم فقط كاختلاج (4)، وهل تراعى الحركة قبل الذبح (5) أو بعده أو مُطْلَقاً؟ خلاف. وقيل: وحركة الأسافل أقوى. وقيل: المريضة كالصحيحة.
(1) قوله: (في الرأس) مثبت من (ح2).
(2)
قوله: (أكلت وفاقاً) وفي (ح2): (أكل اتفاقا).
(3)
في (ح1): (إذا).
(4)
الاختلاج: هو الحركة والاضطرب. انظر لسان العرب: 2/ 256.
(5)
قوله: (قبل الذبح) ساقط من (ح1).
ونثر حُشْوةٍ أو دماغ. وقيل: إن لم يكن القتل (1) في محل الذكاة فقولان؛ كأن لم تنفذ وآيس منها. وقيل: ثلاثة، ثالثها: إن علم عدم حياتها لم تؤكل، وإن شك أكلت. وقيل: لا (2) خلاف منصوص في عدم تأثير ذكاتها. وعن ابْنِ الْقَاسِمِ: تؤكل (3) وإن مع نثر الحشوة. وقيل: لا خلاف منصوص في عدم تأثير ذكاتها (4)، ولو وجد الكرش مثقوباً بعد الذكاة فللمتأخرين قولان، وفي كون شق الودج مقتلاً قولان؛ كدق العنق لا بنخع (5).
وفيها: [58/ب] أكل ما دق عنقه أو أصيب بما يعلم عدم حياته منه إن لم ينخعه (6).
وذكاة الأم ذكاة لجنينها إن كمل شعره وخرج ميتاً، وإلا لم يؤكل إلا بذكاة إن رجيت حياته أو شك فيها، وإلا استحب ذبحه، فإن فات بنفسه أكل. وقيل: لا. وثالثها: يكره. وذبح مُزْلقٍ كمل (7) شعره، وأكل إن كان مثله يعيش وإلا فلا، كأن شك فيه، ولا يؤكل جراد بدونها عَلَى المشهور، وكذا ما لا نفس له سائلة. وقيل باتفاق (8): إبانة رأس أو صلقٍ أو بشيٍّ اتفاقاً؛ كطرحه في ماء بارد، أو إبانة رِجْلٍ أو جناح لا
(1) في (ق1، ق2): (المقتل).
(2)
قوله: (لا) ساقط من (ح2).
(3)
في (ح1): (تؤثر).
(4)
من قوله: (وقيل: لا خلاف
…
) مثبت من (ح1).
(5)
النخْعُ: هو أَن يَعْجَلَ الذابحُ فيبلغ القَطْعُ إِلى النّخاعِ، والنخاع خيُطٌ أَبيض يكون داخل عظم الرقبة ويكون ممتدّاً إِلى الصلب. انظر لسان العرب: 8/ 348.
(6)
انظر المدونة: 1/ 545.
(7)
في (ح2): (من لم يكمل). وفي باقي النسخ: (مزذلق كمل)، والمثبت من (ق1). والإِزْلاق: هو أن تلقي الناقة ولدَها تاماً. انظر لسان العرب: 10/ 144.
(8)
بعدها في (ح2): (وهي).
أخذه عَلَى المشهور فيهما (1)، ولا يؤكل المبان، فإن صلق هو أو ميت منه معه (2) لم يؤكل، وقيل: يؤكل منه الحي.
وذكاة الحَلَزُون (3) بصلقه أو نغزه بكإبرة حتى يموت، ويُسمِّي عند الفعل في الجميع.
فصل
المباح بحري وإن ميتاً، وضفدع وإن طالت حياته ببرٍ، ولبن مباح، وأُدْمِي، وطعامٍ طاهر، وطير ولو خطافاً عَلَى المشهور وإن أكل الجيف. وروي: إلا ذي المخلب، وحمل على الكراهة، ونَعَمٌ وإن جلالة عَلَى المشهور. وثالثها: يكره، وقنفذ. وقيل: يكره. وفي الضب ثلاثة، أصحها الجواز؛ كأَرْنَبٍ، وَوَبْرٍ (4)، وَخُلْدٍ (5)، وَضُرْبُوبٍ (6)، ويَرْبُوعٍ (7)، وما لا يفترس من وحش؛ كبقر، وحمر، وظباء، وما ذكي وأمن سُمُّه من حية
(1) انظر المدونة: 1/ 537.
(2)
في (ح1): (وميت معه).
(3)
الحَلَزُونُ: هي دويبة تكون في الرمث، وحيوان بحري رخو يعيش في صدفه، وبعضه يؤكل، والشكل الذي يأخذه السلك أو غيره إذا ما لف حول محوره ليكون دوائر بعضها فوق بعض. انظر المعجم الوسيط: 1/ 192.
(4)
الوَبْرُ: هو حيوان من ذوات الحوافر في حجم الأرنب أطحل اللون أي بين الغبرة والسواد قصير الذنب يحرك فكه السفلي كأنه يجتر ويكثر في لبنان. انظر المعجم الوسيط: 2/ 1008.
(5)
الخُلْد: هي دَابَّةٌ عَمْيَاءُ، وهي ضَرْب من الجُرْذَان تَحْتَ الأَرض لم تُخْلَق لها عُيونٌ تُحبُّ رائحَةَ البَصَلِ والكُرَّاثِ. انظر تاج العروس: 1/ 1971.
(6)
الضُّرْبُوبُ: هو كَالْقُنْفُذِ فِي الشَّوْكِ إلَّا أَنَّهُ يَقْرُبُ مِنْ الشَّاةِ فِي الْخِلْقَةِ. انظر حاشية العدوي: 2/ 553.
(7)
اليَرْبُوع: حيوان من الفصيلة اليربوعية صغير على هيئة الجرد الصغير وله ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعر وهو قصير اليدين طويل الرجلين. انظر المعجم الوسيط: 1/ 325.
ونحوها. وقيل: إنما تباح للضرورة فقط كجراد، وحلزون كخشاش أرض. وقيل: يكره (1). وما أمن سكره من فُقَّاعٍ (2)، وَسُوبْيَا، وعصير عنب، ونقيع زبيب، وتمر، وعَقِيْدٍ (3)، وفي الخليطين من جميعها الكراهة على الأصح؛ كانتباذها في دُبَّاءٍ (4) وَمُزَفَّتٍ وَحَنْتَمٍ (5) وَنَقِيرٍ (6).
وحرم خنزير، وكذا حمار، وبغل، وفرس عَلَى المشهور. وقيل: يكره، وفي الخيل الجواز أيضاً، ونجس، ومسكر إلا لغصة بخمر (7)، لا لعطش على الأصح فيهما، ولا لدواء عَلَى المشهور (8)، وميتة إلا من غير آدمي لمضطر، وله الشبع عَلَى المشهور والتزود إن خاف للاحتياج، فإن استغنى عنها طرحها (9)، وقدمت على خنزير كما يقدم طعام الغير عليها إن أمن القطع، وضمن قيمته على الأصح، وقاتل عليه إن لم يمكن بغيره (10)، ودم ربه هدر دونه، فإن أبدله بثمن (11) المثل لزمه، وبأكثر فهو مجبور.
(1) من قوله: (وفي الضب ثلاثة
…
) ساقط من (ح1).
(2)
الفُقَّاع: هو شراب يتخذ من الشعير يخمر حتى تعلوه فقاعاته. انظر المعجم الوسيط: 2/ 698.
(3)
الْعَقِيدُ: هو الغليظ من السوائل. انظر المعجم الوسيط 2/ 614.
(4)
الدُّبَّاءُ: هو القَرْعُ. انظر المعجم الوسيط: 1/ 268 ..
(5)
الحَنْتَم: هي جِرارٌ خُضْرٌ تَضرب إِلى الحمرة. انظر لسان العرب: 12/ 159.
(6)
النَّقيرُ: هو ما نقر من الحجر والخشب ونحوه. انظر المعجم الوسيط: 2/ 945.
(7)
في (ح2): (كخمر إلا لغصة).
(8)
بعدها في (ح2): (فإن استهلكت في الدواء فقولان).
(9)
من قوله: (والتزود إن خاف
…
) ساقط من (ح1، ق2).
(10)
في (ح2): (غيره).
(11)
في (ح2): (فإن بذل له ثمن).
وكره مفترس على الأصح. وثالثها: إن لم يعْدُ؛ كثعلب، وضبع، وهرٍّ مُطْلَقاً، وإلا حرم؛ كسبُعٍ، وفهدٍ، ونَمرٍ، وذئبٍ، وكلبٍ. وقيل: لا خلاف في كراهة ما لا يعدو. وقال ابن كنانة: ما يفترس ويأكل اللحم لا يؤكل بخلاف غيره، وفي خنزير الماء وكلبه، ثالثها: الجواز ورجح، وفي منع حمار وحش دجن (1) وإباحته قولان لمالك وابْنِ الْقَاسِم. وفي الفيل والدب التحريم، والإباحة، والكراهة (2)، والأظهر إباحة القرد (3)، وثالثها: إن كان رعيه الكلأ. ورابعها: يكره، وفي حل ثمنه قولان، وكره كسبه (4)، وفي الطين التحريم والكراهة، ويؤكل صيد بحر كجدي رضع خنزيرة، والأولى ترك ذكاته حتى يذهب ما في جوفه من ذلك (5)، ويؤكل (6) حوت وجد ببطن حوت أو (7) ببطن طير ميت بعد غسله. وقيل: لا يؤكل، وفي جبن (8) المجوس ونحوهم ممن لا كتاب لهم التحريم والكراهة، بخلاف لبنهم وسمنهم (9) إلا لنجاسة آنية [59/أ].
(1) الداجن: كل ما ألف البيوت وأقام بها من حيوان وطير. انظر المعجم الوسيط: 1/ 272.
(2)
قوله: (والكراهة) ساقط من (ح2).
(3)
في (ح2): (والأظهر في القرد الإباحة).
(4)
قوله: (وكره كسبه) مثبت من (ح2) ..
(5)
قوله: (ذلك) ساقط من (ح2).
(6)
بعدها في (ح1): (كل).
(7)
قوله: (ببطن حوت أو) ساقط من (ق1).
(8)
في (ح2): (خبز).
(9)
في (ح2): (لبن وسمن والزبد).