المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لم يضم لثان ولو اتصل العمل خلافاً لابن مسلمة، ولا - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[قضاء الحاجة]

- ‌باب الوضوء

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌بابُ الغُسْلِ

- ‌بابُ المسحِ على الخُفَّيْنِ

- ‌صِفَةُ المَسْحِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحَيْضِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ الأَذَانِ

- ‌[شروط الصلاة]

- ‌[فرائض الصلاة]

- ‌فصل الفوائت

- ‌فصل السهو

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[شروط الإمام]

- ‌[استخلاف الإمام]

- ‌[صلاة السفر]

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌فصل صلاة النوافل

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب الزكاة

- ‌المعدن

- ‌الركاز

- ‌[زكاة الأنعام]

- ‌فصل زكاة الحرث

- ‌[مصارف الزكاة]

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌[محرمات الإحرام]

- ‌[الإحصار]

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الجهاد

- ‌[الجزية]

- ‌[المسابقة]

- ‌[خصائص النبي]

- ‌باب النكاح

- ‌[المحرمات من النكاح]

- ‌[خيار العيب]

- ‌[الزوجة المعتقة]

- ‌[تنازع الزوجين]

- ‌[الصداق]

- ‌[نكاح الشغار]

- ‌[نكاح التفويض]

- ‌[الاختلاف في قبض الصداق]

- ‌[الوليمة]

- ‌[القسم بين الزوجات]

- ‌[النكاح الفاسد]

- ‌[المتعة]

- ‌باب الخلع

- ‌[الطلاق]

- ‌[أركان الطلاق]

- ‌[التفويض]

- ‌[الرجعة]

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌[الاستبراء]

- ‌[زوجة المفقود]

- ‌[سكنى المطلقة]

- ‌[المحرم من الرضاع]

- ‌باب النفقة

- ‌[الحضانة]

- ‌باب المرابحة

- ‌باب السَّلم

- ‌باب الرهن

- ‌[باب التفليس]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الْحَوَالَة

- ‌باب الضمان

الفصل: لم يضم لثان ولو اتصل العمل خلافاً لابن مسلمة، ولا

لم يضم لثان ولو اتصل العمل خلافاً لابن مسلمة، ولا يضم معدن لآخر إلا في وقته على الأظهر، وفي ضم ذهب لورق وإن اتحد معدنهما قولان، وجاز دفعه بعوض معلوم على الأصح لا بنقد، وجاز بجزء كقراض خلافاً لأصبغ وغيره، وباستئجار عليه بأجر معلوم اتفاق، ودفعه لجماعة على أن ما خرج لهم ويعتبر كل بمفرده، فمن هو من أهلها إن حصل له نصاب أو ما يكمل به زكي (1) وإلا فلا. وقيل: المعتبر المالك، فتجب إن خرج للجميع نصاب أو ما يكمل به لو كانوا من غير أهلها، وفي ندرته وهو ما يوجد مجتمعاً من ذهب أو فضة دون عمل أو يسير. وقيل: ما لا يحتاج إلى تصفية. وقيل: التراب الكثير الذهب السهل التصفية الخمس على المشهور، وثالثها: إن كثر وإلا فالزكاة ومصرفه كالزكاة.

‌الركاز

وفي الركاز - وهو دفن الجاهلية - الخمس وإن قل على المشهور، ولو وجده عبدٌ أو كافر، وإن لؤلؤاً أو نحاساً ونحوهما، ورجع إليه واختاره ابْنُ الْقَاسِمِ وغيره، إلا لكثرة نفقة أو عمل في تخليصه فقط، فالزكاة على الأصح وهو لواجده بموات أو فيفاء (2) أو مجهولة، فيخيرها (3) إن وجده هو اتفاقاً أو غيره على المشهور. وقيل: للواجد وبأرض عنوة أو حرب للجيش ثم لورثتهم. وقيل: للواجد، وعلى المشهور لو انقرضوا فللمسلمين. وقيل: للفقراء، وبأرض صلح ولو بدار أحدهم فلهم ثم لورثتهم ولا يخمس على المشهور. وقيل: للواجد، فإن كان هو رب الدار فله خاصة إلا أن يكون من غيرهم، فإن انقرضوا فكَمالٍ جُهِلَ ربه، [34/ب] فإن وجده من ملكه عنهما فله، وقيل: لهم. وفي الأجير ثالثها: لواجده، فإن كان دفن صلحيٍّ فله إن علم وإلا فلهم، ودفن

(1) في (ح2): (زكاة).

(2)

الفَيْفاءُ: هي الصحراء الملساء. انظر الصحاح في اللغة: 2/ 57.

(3)

في (ح2): (ولمالكها بغيرهما).

ص: 174

مسلم أو ذمي لقطة لهما، وذو علامتي إسلام وغيره فلواجده ويخمس، وما جهل لعدم علامة أو طمسها فلواجده وشُهِّرَ. وقيل: إن وجده بفيافي الإسلام فلقطة، وأما من وجده في ملكه فله اتفاقاً.

وكره حفر قبر جاهلي على الأصح وطلبٍ به، وفيما وجد فيه الخمس، وما لَفَظَهُ البحر من عنبر ولؤلؤ ونحوه غير مملوك فلواجده ولا يخمس، فلو رآه أحد فبادر غيره أو واحد من جماعة فللسابق، فإن كان مملوكاً فهل لمالكه أو لواجده؟ قولان. إلا لحربي فلواجده، كأن أخذه منه بقتال هو السبب يخمس وإلا ففيء، ومن ترك حيواناً بمضيعة عجزاً بنية أخذه انتزعه من يد آخذه، وهل يصدق في ذلك؟ قولان. وعلى تصديقه في حلفه قولان كأيمان التهم، وله أخذه إن تركه في أمنٍ وماء وكلإ اتفاقاً، لا إن تركه لمن أخذه، فإن لم ينو شيئاً فقولان كالأول وكالثاني، ولا شيء لقائم على دابة لنفسه، فإن أشهد أنه يقوم بها لربها فله كدعواه ذلك، وهل بيمين؟ قولان. ورجع بالنفقة، وجاز إخراج ورق عن ذهب كالعكس. وقيل: يكره. سحنون: وإخراج الورق أجوز، وقيل: يجوز الورق اتفاقاً. وفي كراهة الذهب قولان، وهل المعتبر صرف الوقت مُطْلَقاً وهو المشهور، أو ما لم ينقص عن الصرف الأول وشُهِرَ أيضاً، أو الصرف الأول مُطْلَقاً؟ أقوال.

ولا يجزئ عرض أو طعام يقوَّم على الأصح، وثالثها: إلا أن يكون أحظى للفقراء، ورجع به على فقير وجده بيده إن أعلمه أنه عن زكاته لا إن فات، وإن لم يعلمه لم يرجع مُطْلَقاً، وإن وجب جزء ووجده مسكوكاً تعين، وإلا أخرج مكسوراً بقيمة السكة على الأصح، كأن أخرج ورقاً اتفاقاً، ولا يكسر كامل لغير سبك كرباعي وشبهه على الأصح، فإن أخرج أردأ أو أجود بالقيمة، فثالثها: يجزئ في الأول فقط، ويعتبر في المصوغ يخرج عنه غير مصوغ من جنسه وزنه لا قيمته على المشهور، فإن أخرج ورقاً عن ذهب منه، ففي اعتبار قيمة الصياغة قولان لابن الكاتب وأبي عمران.

ص: 175