المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الْحَوَالَة الحوالة: تحويل ما في ذمة لأخرى. وشرطها: صيغة بلفظها، ورضا - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[قضاء الحاجة]

- ‌باب الوضوء

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌بابُ الغُسْلِ

- ‌بابُ المسحِ على الخُفَّيْنِ

- ‌صِفَةُ المَسْحِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحَيْضِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ الأَذَانِ

- ‌[شروط الصلاة]

- ‌[فرائض الصلاة]

- ‌فصل الفوائت

- ‌فصل السهو

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[شروط الإمام]

- ‌[استخلاف الإمام]

- ‌[صلاة السفر]

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌فصل صلاة النوافل

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب الزكاة

- ‌المعدن

- ‌الركاز

- ‌[زكاة الأنعام]

- ‌فصل زكاة الحرث

- ‌[مصارف الزكاة]

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌[محرمات الإحرام]

- ‌[الإحصار]

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الجهاد

- ‌[الجزية]

- ‌[المسابقة]

- ‌[خصائص النبي]

- ‌باب النكاح

- ‌[المحرمات من النكاح]

- ‌[خيار العيب]

- ‌[الزوجة المعتقة]

- ‌[تنازع الزوجين]

- ‌[الصداق]

- ‌[نكاح الشغار]

- ‌[نكاح التفويض]

- ‌[الاختلاف في قبض الصداق]

- ‌[الوليمة]

- ‌[القسم بين الزوجات]

- ‌[النكاح الفاسد]

- ‌[المتعة]

- ‌باب الخلع

- ‌[الطلاق]

- ‌[أركان الطلاق]

- ‌[التفويض]

- ‌[الرجعة]

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌[الاستبراء]

- ‌[زوجة المفقود]

- ‌[سكنى المطلقة]

- ‌[المحرم من الرضاع]

- ‌باب النفقة

- ‌[الحضانة]

- ‌باب المرابحة

- ‌باب السَّلم

- ‌باب الرهن

- ‌[باب التفليس]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الْحَوَالَة

- ‌باب الضمان

الفصل: ‌ ‌باب الْحَوَالَة الحوالة: تحويل ما في ذمة لأخرى. وشرطها: صيغة بلفظها، ورضا

‌باب الْحَوَالَة

الحوالة: تحويل ما في ذمة لأخرى.

وشرطها: صيغة بلفظها، ورضا مُحِيل ومُحَال دون محال عليه عَلَى الْمَشْهُورِ، وفي اشتراط حضوره وإقراره كانتفاء عداوة بينهما قولان لابن القاسم وعبد الملك، وثبوت دين لازم، فإن لم يكن دين فَحَمَالَة، وقال عبد الملك: إلا أن تقع بلفظ الحوالة فحوالة، وألزم باشتراط رضا المحال عليه، فلو أحاله على من ليس له عليه دين فأعدم رجع على المحيل، وقيل: أو عَلَى الْمَشْهُورِ إن أعلمه بعدم الدين واشترط البراءة فلا رجوع، وقيل: إلا في موت أو فلس وهما تأويلان، وثالثها: مخير، ورابعها: لا ينفعه إلا في ذي سلطان أو سيء قضاء، وخامسها: كالحمالة.

فإن شرط المحال أن يأخذ بدينه أيهما شاء قضي له، وقيل: في غريم ذي سلطان أو سيء القضاء، وثالثها: كالحمالة ولو أحاله بعشرة، فظهر أن له على الغريم خمسة فقط تمت الحوالة فيها، وصار الباقي حمالة وحلول محال به، وفيها: وإن دين كتابة. وقال غيره: يجوز ويعتق مكانه واختير، وهل على إطلاقه، أو إن سكتا عن شرط تعجيل العتق أو بقائه فيفسخ عند ابن القاسم مالم تفت بالأداء، وعند غيره يحكم بتعجيل العتق (1) ويتفقان في الجواز إن شرطا تعجيله، وفي المنع إن شرطا عدمه؟ تأويلان.

لا حلول محال عليه مطلقاً، وللمكاتب أن يحيل سيده لا أجنبياً بما حل من كتابته على نجوم مكاتب له وإن لم تحل، واتحاد الدينين جنساً وقدراً وصفة، وفي تحوله على الأقل والأدنى قولان، أما لو قبضه قبل افتراقهما جاز إلا في طعام من سلم فلا يقبضه إلا ربه أو يكون أحدهما ذهباً والآخر فضة فلا يصح إلا أن يقبض بحضرة الثلاثة في مجلس لم يطل،

(1) قوله (أو بقائه فيفسخ عند ابن القاسم مالم تفت بالأداء، وعند غيره يحكم بتعجيل العتق) ساقط من (ق1).

ص: 679

وعدم كونهما طعاماً من بيع وإن متفقين أو استوت رؤوس أموالهما (1) خلافاً لأشهب، فإن كانا معاً من قرض جاز أو أحدهما منه والآخر من بيع، فروي جوازه إن حل المحال به، وقيل: إن حلاّ معاً، ولا يلزمه كشف عن ذمَّةٍ محال عليه بخلاف شراء الدين.

فلو أفلس المحال عليه وقد كان ظاهره الملاء لزم المحال وقيد إلا أن يشترط الرجوع إن أفلس فله ذلك، وكذا إن كان عالماً بالإفلاس وحده ولو مع شك المحال في ملائه على الأظهر، وحلف محيل ظن به علم ذلك، وهل لا يرجع إن جحده - وهو الأظهر - أو إلا أن يكون الغالب في الدين الإشهاد فتركه ثقة منه ثم تبين أنه لم يشهد، أو إن كان على مقر حاضر لم يرجع وإن كان على غائب رجع، أو بشرط عدم تصديقه على دين الغائب؟

وأما لو صدقه وقبل الحوالة وعلم بترك الإشهاد فيختلف فيه، تردد.

ولو قال خذ الذي لك عليّ من الذي لي عند فلان، ففلس فله الرجوع على المحيل.

وغرم مودع اعترف لمحال بوجودها إن ضاعت ثم رجع على ربها.

ومضت حوالة بائع على مشتر بثمن [ب/157] مبيع، ولو فاسداً أو استحق أو رد بعيب، ويرجع المشتري على بائعه، وقيل: تنفسخ، وعليه الأكثر بناء على أنها كالبيع أو كالمعروف، أو أن الرد بالعيب ابتداء بيع أو نقض.

فعلى الأول يلزمه دفع الثمن للمحال لا على الثاني، فإن دفعه فهل يرجع به على بائعه مطلقاً أو إن فات أو يخير؟ أقوال.

ولو أحاله بثمن ما يعلم أنه غير ملكه بطل اتفاقاً، ورجع عليه المحال، ولو قال خرق وثيقتك على فلان واتبعني بما فيها، فهل حمالة أو حمل؟ تأويلان.

(1) في (ح1): (رأس أصولهما).

ص: 680

ولو أحال بثمن (1) ثمرة باعها بعد طيبها، أو كراء دار، ثم أُجِيحَتْ أو هدمت غرم المحال عليه ثم رجع عليه.

ولو اكترى داراً أو أحال مكريها على غير مدين فحمالة، وإن كان له عليه دين وأحاله به قبل السكنى جاز إن كانت عادتهم نقد الكراء أو اشترطوه وإلا فلا، ولو اكتراها بما له على غريمه وأحاله به جاز إن شرع في السكنى.

ولو باع عبداً وتصدق بثمنه على شخص، ثم أحاله على مشتريه، ثم استحق أو رد بعيب بطلت الحوالة، ولا شيء له، ولو قبض الثمن أخذه المشتري على الأصح، وإن فات مضى وصدق محيل قال: أحلت على أصل دين لا في قوله بعد لفظ الحوالة إنما وكلته على المنصوص.

وحلف المحال إن أشبه وإلا حلف هو ما أدخله إلا وكيلاً، ورأى اللخمي أنها حوالة حتى يقوم دليل على الوكالة، مثل كونه ممن يتصرف لرب الدين أو عادته التوكيل على التقاضي في مثل ذلك الدين، ولو قال: إنما أحلته ليقبضه سلفاً، وقال الآخر من دين لي عليه فالقول للمحيل عند ابن القاسم، وخرج خلافه وصحح.

وهل لرب دين جحده مدين الحوالة؟ وحلف طلب (2) محال عليه منكر أم لا؟ تردد، كرجوع امرأة بعد طلاق لدعوى دخول، واختص المحال بما أحيل به على غرماء محيل فلس أو مات وإن قبل قبضه، ولو أحال من له نصف دينار بثلثي دينار على بقاء السدس عنده لم يجز.

(1) قوله (بثمن) ساقط من (ح1).

(2)

قوله (طلب) ساقط من (ح2).

ص: 681