المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يوم الولادة لا رقيقاً على المشهور، وثالثها: إن كان صغيراً - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[قضاء الحاجة]

- ‌باب الوضوء

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌بابُ الغُسْلِ

- ‌بابُ المسحِ على الخُفَّيْنِ

- ‌صِفَةُ المَسْحِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحَيْضِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ الأَذَانِ

- ‌[شروط الصلاة]

- ‌[فرائض الصلاة]

- ‌فصل الفوائت

- ‌فصل السهو

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[شروط الإمام]

- ‌[استخلاف الإمام]

- ‌[صلاة السفر]

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌فصل صلاة النوافل

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب الزكاة

- ‌المعدن

- ‌الركاز

- ‌[زكاة الأنعام]

- ‌فصل زكاة الحرث

- ‌[مصارف الزكاة]

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌[محرمات الإحرام]

- ‌[الإحصار]

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الجهاد

- ‌[الجزية]

- ‌[المسابقة]

- ‌[خصائص النبي]

- ‌باب النكاح

- ‌[المحرمات من النكاح]

- ‌[خيار العيب]

- ‌[الزوجة المعتقة]

- ‌[تنازع الزوجين]

- ‌[الصداق]

- ‌[نكاح الشغار]

- ‌[نكاح التفويض]

- ‌[الاختلاف في قبض الصداق]

- ‌[الوليمة]

- ‌[القسم بين الزوجات]

- ‌[النكاح الفاسد]

- ‌[المتعة]

- ‌باب الخلع

- ‌[الطلاق]

- ‌[أركان الطلاق]

- ‌[التفويض]

- ‌[الرجعة]

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌[الاستبراء]

- ‌[زوجة المفقود]

- ‌[سكنى المطلقة]

- ‌[المحرم من الرضاع]

- ‌باب النفقة

- ‌[الحضانة]

- ‌باب المرابحة

- ‌باب السَّلم

- ‌باب الرهن

- ‌[باب التفليس]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الْحَوَالَة

- ‌باب الضمان

الفصل: يوم الولادة لا رقيقاً على المشهور، وثالثها: إن كان صغيراً

يوم الولادة لا رقيقاً على المشهور، وثالثها: إن كان صغيراً عن الخدمة فلا شيء فيه وإلا أخذت أجرته كل يوم، فإن مات يوم (1) البلوغ فلا شيء فيه كقبل الحكم على المشهور، وإن استحق بعد صيرورته رجلاً (2) فعليه الأجرة يوم استحق، وإن مرض فلا شيء عليه حتى يصح. وهل تجب قيمته رقيقاً إن قتل أو على غروره؟ قولان، كأن جرح كذلك المدبرة. فإن قتل فالقولان، ووقعت قيمة ولد المكاتبة. فإن أدت رجعت ولا يتعجلها السيد على المشهور، واختير إن كان الأب مأموناً لا تخاف غيبته، أو له حميل وإلا وقفت، فإن ادعى الزوج أن السيد غره صدق خلافاً لسحنون، أما لو أقر برقها وفشى غرورها له لم يصدق لاتهامه في إسقاط القيمة ونسب الولد.

فصل ‌

[الزوجة المعتقة]

ولمن كمل عتقها بتلاً فراق عبد لا حر بطلقة بائنة، وقيل: رجعية. وفيها: ولها أن تقضي بالبتات (3). وإليه رجع [ب/84] وقيل: بثلاث. وصدقت بلا يمين على الأصح إن (4) منعته نفسها سنة وقالت: لم أسكت رضى، وقيل: يبطل (5) خيارها لطول المدة كأن قبض السيد المهر وهو عديم. وقيل: يثبت وتباع لما أوجبه الحكم، وقيل: لا تباع لطروه بعد العتق فإن عتق الزوج جميعه بتلاً قبل اختيارها، أو عتقا معاً، أو أبانها سقط حظها (6)، بخلاف الرجعي. واستحسن إلا أن يقول: لا ترجع (7).

(1) في (ق1): (قبل).

(2)

في (ح2): (رجل)، في (ق1):(بعد أن صار رجلا).

(3)

انظر المدونة: 2/ 274.

(4)

في (ق1): (أو).

(5)

في (ح1): (مبطل).

(6)

في (ح2): (حقها).

(7)

في (ق1): (ارتجع).

ص: 356