المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الإيلاء الإيلاء يمين يتضمن ترك وطء زوجة غير مرضع، وقيل: - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[قضاء الحاجة]

- ‌باب الوضوء

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌بابُ الغُسْلِ

- ‌بابُ المسحِ على الخُفَّيْنِ

- ‌صِفَةُ المَسْحِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحَيْضِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ الأَذَانِ

- ‌[شروط الصلاة]

- ‌[فرائض الصلاة]

- ‌فصل الفوائت

- ‌فصل السهو

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[شروط الإمام]

- ‌[استخلاف الإمام]

- ‌[صلاة السفر]

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌فصل صلاة النوافل

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب الزكاة

- ‌المعدن

- ‌الركاز

- ‌[زكاة الأنعام]

- ‌فصل زكاة الحرث

- ‌[مصارف الزكاة]

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌[محرمات الإحرام]

- ‌[الإحصار]

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الجهاد

- ‌[الجزية]

- ‌[المسابقة]

- ‌[خصائص النبي]

- ‌باب النكاح

- ‌[المحرمات من النكاح]

- ‌[خيار العيب]

- ‌[الزوجة المعتقة]

- ‌[تنازع الزوجين]

- ‌[الصداق]

- ‌[نكاح الشغار]

- ‌[نكاح التفويض]

- ‌[الاختلاف في قبض الصداق]

- ‌[الوليمة]

- ‌[القسم بين الزوجات]

- ‌[النكاح الفاسد]

- ‌[المتعة]

- ‌باب الخلع

- ‌[الطلاق]

- ‌[أركان الطلاق]

- ‌[التفويض]

- ‌[الرجعة]

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌[الاستبراء]

- ‌[زوجة المفقود]

- ‌[سكنى المطلقة]

- ‌[المحرم من الرضاع]

- ‌باب النفقة

- ‌[الحضانة]

- ‌باب المرابحة

- ‌باب السَّلم

- ‌باب الرهن

- ‌[باب التفليس]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الْحَوَالَة

- ‌باب الضمان

الفصل: ‌ ‌باب الإيلاء الإيلاء يمين يتضمن ترك وطء زوجة غير مرضع، وقيل:

‌باب الإيلاء

الإيلاء يمين يتضمن ترك وطء زوجة غير مرضع، وقيل: مطلقاً، ولو تعليقاً أكثر من أربعة أشهر أو نصفها لعبد لا كالحر على المشهور، وإن عتق بعد. وهل ولو بزيادة [أ/102] يوم وهو ظاهرها، أو زيادة مؤثرة، أو قدر التلوم لمن وعد بالفيئة؟ أقوال. وقيل: أربعة أشهر فقط، وعلى المشهور لا يؤمر بالفيئة إلا بعدها، ولا يطلق عليه لمضيها دون زيادة (1).

وشرطه: إسلام، وتكليف، وتصور وقاع منه، لا كافر على المشهور (2) وإن أسلم، إلا أن يتحاكموا إلينا. ولا صبي ولا (3) مجنون ولا خصي على الأصح، والمريض كالصحيح (4) على الأظهر، وكذلك السكران والسفيه المولى عليه إن بلغ. والأخرس إن فُهِمَ منه ذلك بإشارة أو كتابة والأعجمى إن آلى بلسانه.

والرجعية كغيرها إن مضت المدة (5) من يوم الحلف وهي معتدة، فإن طلق عليه بها لم تلزمه أخرى قبل تمامها، وكون اليمين مما يلزم بها حكم بالحنث كحلفه بالله أو بشيء من أسمائه أو صفاته النفسية أو المعنوية أو ما فيه التزام من عتق أو طلاق أو صوم أو صدقة أو لا راجعتها، أو إن وطئتها حتى أمس السماء (6) فعلي كذا، أو لا وطئتها حتى تأتيني.

(1) في (ح2): (بدونه).

(2)

من قوله: (لا يؤمر بالفيئة) إلى قوله: (على المشهور) ساقط من (ق1).

(3)

قوله: (لا) ساقط من (ح1).

(4)

قوله: (ولا خصي على الأصح، والمريض كالصحيح) ساقط من (ح1).

(5)

في (ح1): (العدة).

(6)

من قوله: (أو صفاته) إلى قوله: (أمس السماء) ساقط من (ق1).

ص: 438

وقيد إن قال: من غير دعوة، وإلا فلا. وكذا حتى تسألني على الأصح. ولا ألتقي معها، ولم يجزم به فيه (1). ولا أغتسل منها من جنابة. وهل يحنث بنفس الوطء وأجله من اليمين، أو بالغسل وأجله من (2) يوم الرفع؟ تأويلان. ولا أطؤها حتى أعتق على الأصح، أو في هذا المصر، وفي انتقاله كلفة. أو في هذه الدار إن كان عليها ضرر بالخروج منها؛ للإصابة خارجها. أو لم يحسن في حقه ذلك، أو إن لم أطأها فهي طالق، ثم رجع ابن القاسم، وصوب. أو علي نذر إن قربتها، أو لا أقربها على الأصح. أو علي يمين، أو كفارة يمين، أو صوم كذا لغير معين دون المدة، والحج إن كان مضموناً (3) أو كان (4) بينه وبين الوقوف أكثر من أربعة أشهر، وهو مكي أو مدني، وكذا آفاقي لم تفته الرفقة والعمرة (5) كذلك للآفاقي. وإن وطأتها فهي طالق وينوي ببقية وطئه (6) الرجعة، وإن غير مدخول بها. وفيما تباح له مرة (7) خلاف يأتي في الحالف بثلاث. فإن قال بعد الإيلاء:(8)

أردت ألا أطأها بقدمي، فإن وطئها صدق ودين في الكفارة. وكذا إن قال: أردت في هذه الدار ووطئها خارجها. ولا يكون مؤليا بيمين لم يلزمه (9) بها حكم على الأصح كعلي المشي إلى السوق إن

(1) قوله: (ولم يجزم به فيه) في (ح1، ح2): (ولا تحرم فيهما به).

(2)

قوله: (من) ساقط من (ح1).

(3)

قوله: (دون المدة، والحج إن كان مضموناً) ساقط من (ح1).

(4)

قوله: (كان) زيادة من (ح2).

(5)

من قوله: (أو صوم) إلى قوله: (والعمرة) ساقط من (ق1).

(6)

في (ح1، ح2): (بيقيته).

(7)

في (ح1): (به)، في (ح2):(له منها).

(8)

في (ق1): (الأجل) ..

(9)

قوله: (لم يلزمه) ساقط من (ح2).

ص: 439

وطئتها، أو هو يهودي أو نصراني، أو فكل مملوك أملكه حر. فإن خص بلداً فمشهورها لا يكون مؤليا قبل ملكه منها. وإن قال: أَشْهَدُ ألا أقربك أو أعزم على نفسي أو أقسم ولم ينو بالله فليس بمؤل كَعَلَيَ نَذْرٌ إن كلمتها، أو لا وطئتها ليلاً أو نهاراً، أو إن وطئتها فعلي صوم هذا الشهر وثلاثة أشهر (1) تليه فإن وطئ صام بقيتها. أو لا كلمتها، أو لا هجرتها وهو يطؤها. وقال أصبغ: يحنث إن وطئها، فَأُخِذَ منه أنه مؤل. وَصُوِّبَ بتنجيز طلاقه كتركه الوطء ضرراً ولو غائباً وسرمدته (2) العبادة على المشهور، وكأن حلف على العزل وترك المبيت عندها بلا أجل على الأصح. وقيل: يتلوم للغائب السنة والسنتين.

وقيل: الثلاث إن كان يبعث لها النفقة. وهل لها [ب/102] مقال إن قطع ذكره أو فعله خطأ؟ قولان.

فإن تعمد فلها الفراق اتفاقاً كأن شرب دواءً؛ لقطع لذته ولو لعلة وهو عالم بقطعها أو شاك. وإنما ألزم الإيلاء على الأصح لمن قال والله لا وطئتها إن شاء الله؛ لأنه روفع وكذبته في قصد الاستثناء. وأورد: لو كَفَّرَ وقال: عن يميني، وكَذَّبَتْهُ، وأجيب: أن المُكَّفِرَ أخرج المال، وفي معناه الصيام؛ فلا تهمة، بخلاف الاستثناء. وبأن الكفارة تُحِلُّ اليمين بلا شك، والاستثناء محتمل للحل والترك. وهل ينجز على الحالف:"إن وطئتها فهي طالق ثلاثاً" وهو الأحسن، أو يوم الرفع، أو يكون مؤلياً؟ خلاف. وعلى الإيلاء فهل تطلق عليه ولا يُمَكَّنَ منها، وعليه أكثر الرواة فيها، أو إن أبى الفيئة وإلا مُكِّنَ من التقاء الختانين، أو يُمَكَّن من كمال الوطء دون إنزال، أو مع الإنزال وهو ظاهرها؟ أقوال. وحكم البتة التمكين وعدمه كذلك، وكذا في الظهار.

(1) قوله: (أشهر) ساقط من (ح2).

(2)

في (ح1): (وسرمدة).

ص: 440

ولو حلف (1) لا وطئها في هذا العام إلا مرتين لم يكن مؤلياً على المشهور إلا أن يطأ وقد بقي أكثر من المدة. وكذا لو قال إلا مائة مرة واستوفى العدد قبل المدة فأكثر. (2) ولو قال إلا مرة فلابن القاسم قولان، الأحب إليه أنه مؤل من (3) حين الحلف. فإن مضت الأشهر الأربعة ولم يطأ وُقِفَ فإما فاء وإلا طلق عليه. وفيها: لا يكون مؤلياً حتى يطأ وقد بقي قدر المدة فأكثر (4)، وإن (5) قال لأجنبية:"إن تزوجتك والله لا أطأك" فهو مؤل من يوم التزويج (6). ولو حلف لا وطئها حتى تفطم ولدها فليس بمؤل على المشهور إلا أن ترضعه غيرها. وعلى المشهور لو حلف بطلاقها البتة لا وطئها حتى تفطمه (7) فمات الولد قبل ذلك وطئها، ولا حنث عليه إن نوى مصلحة الولد وإلا فمؤل.

ويطلق عليه إذا وقف بعد أربعة أشهر؛ لتعذر فيئته. وقيل: إن مات وقد بقي من الأجل قدر المدة لزمه الإيلاء من يومه، ولو حلف لا وطئها سنتين وقال أردت بها تمام الرضاع فليس بمؤل إلا أن يموت الولد وقد بقي قدر المدة. وقيل: مؤل الآن. وقيل: يوم الموت، ولو حلف لا وطئ إحدى امرأتيه، ولا نية له -فهو مؤل منهما. وقيل: حتى يطأ إحداهما فيكون مؤليا من الأخرى (8). ولو قال: "إن وطئت إحداهما فالأخرى طالق" ولم يف خَيَّره الحاكم في طلاق واحدة، فإن أبى طلق عليه واحدة بالقرعة. وقيل: يكون مؤلياً منهما. وقيام واحدة كقيامهما.

(1) قوله: (حلف) ساقط من (ح1).

(2)

في (ق1): (فصاعدا).

(3)

قوله: (من) زيادة من (ح1).

(4)

انظر المدونة: 2/ 336.

(5)

في (ح2): (ولو).

(6)

قوله: (من يوم التزويج) زيادة من (ح2).

(7)

في (ح1): (تقطعه).

(8)

قوله: (وقيل: حتى يطأ إحداهما فيكون مؤليا من الأخرى) ساقط من (ح2).

ص: 441

ولو طلق إحداهما (1) بائناً أو رجعياً أو بانت - انحل الإيلاء، فلو أعادها ولو بعد زوج عاد. أما لو بلغ الغاية في محلوف بطلاقها لم يعد بخلاف محلوف لها، ولو بعد زوج فيهما (2).

والأجل من يوم (3) اليمين إن كانت صريحة في ترك الوطء (4) المدة كوالله لا وطئتها لأكثر من أربعة أشهر. ومن الرَفْعِ وَالْحُكْمِ إن كانت محتملة لأقل، كـ"لا وطئتها حتى يقدم زيد، (5) أو يموت عمرو" أو كانت على حنث كـ: "إن لم أدخل الدار فأنت طالق" وقيل: (6) كالأول.

وليس على عبد ظاهر من امرأته إيلاء على الأصح كحر (7) لم يقدر على التكفير بوجه؛ لطروء عسره وعجزه، وإلا فهل أجله من يوم (8) اليمين [أ/103] إن امتنع من التكفير. واختير، أو عند تبين الضرر؟ في المدونة قولان.

وقيل: من يوم الحكم، وفيئته تكفيره. وروي إن كان العبد مضاراً لا يريد الفيئة، أو منعه سيده الصوم بوجه جائز فهو مؤل.

ويَنْحَلُّ الإيلاء بَزَوَالِ مِلْكٍ عن محلوف بعتقه إلا أن يعود بغير إرث وقد بقي قدر المدة - فيعود، كأن اشترى بعضاً وورث بعضاً (9). وقيل: لا يعود. وثالثها: إن زال مِلْكُهُ عنه بغير اختياره (10) لم يعد وإلا عاد.

(1) قوله: (وقيام واحدة كقيامهما، ولو طلق إحداهما) ساقط من (ح2).

(2)

قوله: (فيهما) ساقط من (ح2).

(3)

قوله: (يوم) زيادة من (ق1).

(4)

قوله: (الوطء) ساقط من (ق1).

(5)

قوله: (زيد) ساقط من (ح1).

(6)

بعدها في (ح2): (إن كان).

(7)

في (ق1): (كمن).

(8)

قوله: (يوم) ساقط من (ح1).

(9)

قوله: (وورث بعضاً) ساقط من (ح2).

(10)

في (ح2): (اختيار).

ص: 442

وَيَنْحَلُّ أيضاً بتعجيل الحنث، وكذا بِتَكْفِيرِ ما يُكَفَّرُ على المشهور، وإلا فللحرة المطالبة بالفيئة بعد الأجل كسيد أمة وإن رضيت، لا لمن امتنع (1) وطؤها لرتق أو مرض أو للحيض ولا لولي صغيرة لم يمكن وطؤها أو مجنونة. فإن أبى ولم يطلق طلق عليه الحاكم أو صالحوا بلدهم إن لم يكن به حاكم دون تلوم. وإن وعد بالفيئة اختبر مرة ومرة، فإن تبين كذبه طلق عليه. وروي يؤخر، ولو قام حتى حاضت ثلاثاً فأكثر، فإن وعد أيضاً اختبر، فإن طال طلق عليه. وروى يترك معها، فإن لم تقم حتى انقضت عدتها من الوعد طلقت عليه طلقة (2) بائنة (3).

وهي تغييب حشفة طوعاً في قبل لا دبر على المشهور، وافتضاض بكر ولو مع جنون على الأصح. وثالثها: يحنث بالوطء ويكفر عنه وليه لا بوطء في كحيض وصيام وإحرام على الأصح. أو بين الفخذين على المشهور. وقيل: إن فعل وكفَّر انْحَلَّ الإيلاء. ولو لم ينو الفرج ففي حنثه قولان. وعلى الحنث لو كفر وقال: عن يمين الإيلاء ففي تصديقه قولان.

وصدق في دعوى الفيئة ولو مع قيام البينة إن لم يتبين كذبه. وعن ابن القاسم: إن نوى الفرج لم يحنث وبقي مؤلياً، وإن لم ينو كفَّر وسقط عنه الإيلاء، وإلا بقي مؤلياً وصدق في الفيئة مع يمينه ولو بكراً على المشهور. فإن نكل حلفت.

ولو رضيت بإسقاط حقها فلها القيام متى شاءت. وقيل: وتحلف ما أسْقَطْتُهُ للأبد.

وفيئة مريض ومسجون غير قادر على الخلاص بما لا يجحف. وغاية تكفير ما يكفر كاليمين بالله، وكعتق عبد، وإبانة زوجة حلف بهما، فإن أبوا طلق عليهم. والأكثر على

(1) في ح1: (لا يمتنع)، وفي (ح2):(لممتنع).

(2)

قوله: (طلقة) ساقط من (ح2، ق).

(3)

في (ق1): (ثانية).

ص: 443

الاكتفاء بالوعد.

ولا رجعة في غير مدخول بها، فإن كانت مما لا تكفر قبله كطلاق فيه رجعة فيها أو في غيرها وصوم لم يأت وغير معين من مشي أو صدقة أو عتق بالوعد.

وبعث لغائب عرف موضعه ولو على مسافة شهرين. وقيل: أوأكثر إن بلغته المكاتبة (1) لا إن لم تبلغه أو يتعذر إثباتها أو معرفتها أو معرفة من ينقلها من الشهود، (2) وقيل: يُطَلَقُ عليه ناجزاً وإن قرب. فإن روفع عند قصد سفره قبل الأجل منعه الحاكم حتى يحل فيفيئ أو يطلق. فإن أبى إلا السفر أعلمه أنه يوقع عليه الطلاق (3) إذا حل الأجل. وقيل: إن أنكر الإيلاء منع حتى يحاكم. وإن أقر به فله السفر ويطلق عليه بعد الأجل. وقيل [ب/103] يخير؛ إما أن يفيء (4) أو يوكل من يفيئ عنه بتكفير ما يُكَّفَر أو يطلق عليه. فإن قال: "أنا أفيئ" أُمِرَ بالتكفير، ووكل الحاكم لمن جُنَّ عند الأجل من يكفر عنه، أو يطلق إن لم يكن له ولي.

ولو آلى من امرأة ثم قال لأخرى: أشركتك معها ونوى الإيلاء لزمه الإيلاء (5) فيها أيضاً، ولو قال لأربع نسوة:"والله لا وطئتكن" ولا نية له (6) في واحدة بعينها فماتت واحدة أو طلقها البتة فهو مؤل من البواقي. فإن وطئ واحدة حنث وكفر ثم لا كفارة عليه في وطء البواقي. ولا إيلاء إن قال: "إن لم تسلمي، أو لم يبني فلان كذا فأنت طالق، وحيل بينهما. فإن حصل وإلا طلق عليه الحاكم بعد التلوم باجتهاده.

(1) في (ق1): (كان ببلدة يبلغه فيها الكتاب).

(2)

في (ق1): (تبلغه ويتعذر رجوعه أو معرفة الكتب أو معرفة من ينقل عنه الشهادة).

(3)

قوله: (الطلاق) ساقط من (ح1).

(4)

هكذا في (ق1)، وفي (ح1):(يقيم) وكتب في الهامش: (لعلها يفيء)، وفي (ح2):(يقيم).

(5)

قوله: (الإيلاء) زيادة من (ح2).

(6)

قوله: (له) ساقط من (ح1).

ص: 444