المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كتم ولا بدهن مطيب بخلاف نحو (1) زيت وسدر، ولا - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[قضاء الحاجة]

- ‌باب الوضوء

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌بابُ الغُسْلِ

- ‌بابُ المسحِ على الخُفَّيْنِ

- ‌صِفَةُ المَسْحِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحَيْضِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ الأَذَانِ

- ‌[شروط الصلاة]

- ‌[فرائض الصلاة]

- ‌فصل الفوائت

- ‌فصل السهو

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[شروط الإمام]

- ‌[استخلاف الإمام]

- ‌[صلاة السفر]

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌فصل صلاة النوافل

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب الزكاة

- ‌المعدن

- ‌الركاز

- ‌[زكاة الأنعام]

- ‌فصل زكاة الحرث

- ‌[مصارف الزكاة]

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌[محرمات الإحرام]

- ‌[الإحصار]

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الجهاد

- ‌[الجزية]

- ‌[المسابقة]

- ‌[خصائص النبي]

- ‌باب النكاح

- ‌[المحرمات من النكاح]

- ‌[خيار العيب]

- ‌[الزوجة المعتقة]

- ‌[تنازع الزوجين]

- ‌[الصداق]

- ‌[نكاح الشغار]

- ‌[نكاح التفويض]

- ‌[الاختلاف في قبض الصداق]

- ‌[الوليمة]

- ‌[القسم بين الزوجات]

- ‌[النكاح الفاسد]

- ‌[المتعة]

- ‌باب الخلع

- ‌[الطلاق]

- ‌[أركان الطلاق]

- ‌[التفويض]

- ‌[الرجعة]

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌[الاستبراء]

- ‌[زوجة المفقود]

- ‌[سكنى المطلقة]

- ‌[المحرم من الرضاع]

- ‌باب النفقة

- ‌[الحضانة]

- ‌باب المرابحة

- ‌باب السَّلم

- ‌باب الرهن

- ‌[باب التفليس]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الْحَوَالَة

- ‌باب الضمان

الفصل: كتم ولا بدهن مطيب بخلاف نحو (1) زيت وسدر، ولا

كتم ولا بدهن مطيب بخلاف نحو (1) زيت وسدر، ولا تكتحل إلا لضرورة ولا بمطيب، وتمسحه نهاراً، وقيل: ولا (2) لضرورة.

فصل ‌

[زوجة المفقود]

ولزوجة المفقود وإن قبل بناء ولو أمة رفع أمرها لقاضٍ أو لصاحب شرطة أو والٍ ولو لمياه (3) على الأصح، فإن لم يكن فلصالحي جيرانها، وقيل: إنما ذلك للخليفة، وقيل: إن أمكن فيكلفها ثبوت الزوجية والغيبة وليرسلها مع من يعلم حاله من بلد قصد فيكتب إليه، وإلا فلبلد جامع، وعرفه باسمه وصفته وحرفته وكتب بما يعرف فيه (4) وكتب الآخر لبلده، أو لا يقتصر عن جهة لمن عليه دم كآبق، ثم يؤجل الحر أربع سنين بعد العجز عن خبره لا حين الرفع على المشهور إن كان له ما ينفق منه، وإلا فكمعسر بنفقة، والعبد سنتين لا أربعاً على المشهور، ثم تعتد عدة الوفاة، وخرج أقصى الأجلين ولا يحتاج [أ/111] لأمر الإمام في عدة ولا تزويج، وسقطت نفقتها في العدة لا قبلها على المشهور، وهل وإن قبل بنائه؟ قولان إلا أن يكون فرضها قبل فقده (5)، وليس لها (6) البقاء بعد العدة، وقيل: ولا (7) في أثنائها، ولها ذلك في الأجل وبعده ثم إن (8) قامت ابتدئ

(1) قوله (نحو) ساقط من (ق1).

(2)

في (ح1)، ح2):(إلا).

(3)

والي الماء أي الذي يأخذ الزكاة وسموا ولاة المياه لأنهم يخرجون عند اجتماع الناس على المياه. انظر: حاشية العدوي: 2/ 121.

(4)

قوله (وكتب بما يعرف فيه) زيادة من (ح2).

(5)

في (ح2): (فقد).

(6)

قوله (لها) زيادة من (ح2).

(7)

قوله (لا) ساقط من (ح2).

(8)

قوله (إن) سقط من (ح1).

ص: 478

الأجل، فإن جاء أو علمت حياته وهي في العدة فزوجته اتفاقاً، ولا تفوت بعدها قبل تزويجها على المعروف، وكذا إن تزوجت على الأصح، فيفسخ إلا أن يدخل بها الثاني على المنصوص، فإن دخل في نكاح فاسد فالأول أحق بها إن فسخ (1) بلا طلاق، وإلا فلا، وحيث قضي بها للأول ورثته إن مات كأن ثبت موته بين (2) عقد الثاني ودخوله على الأصح (3) ويفسخ نكاح الثاني وتعتد حينئذٍ للوفاة.

وإن فقد ولم يبن أخذت جميع المهر معجلاً، وقيل: على حكمه، ثم إن ثبتت حياته ردت نصفه على الأصح، وقيل: إنما تعطى نصفه، فإن ثبت موته أو مضى ما لا يعيش لمثله أخذت بقيته، وقيل: إن قبضت (4) جميعه لم ينزع منها وإلا أخذت نصفه فقط.

وقيل: بعد إلزامها (5) الطلقة المقدرة والمحقق لوقوعها عقد الثاني أو دخوله لانقضاء العدة على المعروف، فإن طلقها الثاني بعد دخوله (6) وكان الأول طلقها اثنتين حلت له دون زوج، خلافاً لأصبغ.

ولو قدم الأول فأخبره الثاني بعد الخلوة أنه لم يطأها حرمت عليه؛ لأنها زوجة غيره، وعلى الأول إلا بعد ثلاث حيض، ولا تحل لغيره إن صدقت الثاني، وإن ادعت الإصابة حلت له ولغيره، وإن أنكرتها ولم يصدقها الأول ولا ردها فلها رفع أمرها للسلطان فيطلق عليه.

(1) قوله (إلا أن يدخل بها الثاني على المنصوص، فإن دخل في نكاح فاسد فالأول أحق بها إن فسخ) سقط من (ح1).

(2)

في (ح2): (بعد).

(3)

قوله (على الأصح) زيادة من (ح2) ..

(4)

في (ح1)، ح2):(قضت).

(5)

في (ق1): (التزامها).

(6)

قوله (لانقضاء العدة على المعروف، فإن طلقها الثاني بعد دخوله) ساقط من (ق1).

ص: 479

وإن تزوجها الثاني في العدة فكغيره، ولو مات الثاني ولم يبن فورثته، ثم ثبت موت الأول بعد نكاحها أو أنه حي ردت الميراث، ورجعت إلى حكم عصمة الأول في موت أو حياة، وإن علم أنه مات بعد بناء الثاني ثبت عليها ولم ترث الأول، ومن تزوجت عالمة بطلاق زوجها دون رجعته فاتت بدخول الثاني لا بعقده على الأصح فيهما، فإن تزوجت في عدتها أو بدعواها موته أو بشهادة غير عدلين ففسخ، ثم تزوجت ثالثاً ثم تبين أنه وقع على الصحة لم تفت على الثاني بالدخول كمن قال: هند طالق وهو اسم زوجته، وادعى أخرى غائبة تسمى كذلك، فطلقت عليه هذه، وتزوجت ودخل بها الثاني، ثم أثبت (1) ما ادعاه.

وكمن طلقت لعسر النفقة ثم تزوجت، ثم أثبت أنها كانت (2) أبرأته منها أو أنه كان يرسلها، وكذي ثلاث زوجات وكل وكيلين (3) فزوجه كل من (4) زوجة فدخل بالثانية لم تفت الأولى بذلك، ويفسخ نكاح الثانية منهما لأنها خامسة، وكالمنعي لها زوجها تتزوج فيقدم فلا تفوت عليه بدخول الثاني على المشهور، وثالثها: إلا أن يحكم بموته حاكم، وإذا فسخ لم يطأها الأول إلا بعد الاستبراء (5)، وله الاستمتاع، ويمنع الثاني مطلقاً ومن الدخول بها، وتعتد في بيته، والضرب لواحدة ضرب لبقيتهن، وإن أَبَيْنَ، وقيل: حتى ترتفع (6) كل واحدة، ولا يحتاج لكشف بعد الأولى (7)، قيل: وهو الأصح والأقرب، وردت ما أخذت [ب/111] من ماله بعد وفاته لولده.

(1) في (ق1): (أثبتت).

(2)

قوله (كانت) زيادة من (ح2).

(3)

في (ق1): (وكيل).

(4)

قوله (من) ساقط من (ح2).

(5)

في (ح2): (حتى تستبرئ).

(6)

في (ق1): (ترفع).

(7)

في (ق1): (تحتاج لكشف بعد الأول).

ص: 480

ولو طلبت أم ولد ضرب الأجل لفقد سيدها لم تمكن، وبقيت للتعمير كزوجة أسير على المنصوص، وإن علم موضعه إلا أن يثبت موته قبل ذلك، وقيل: إن لم يمكن الدخول إليه (1) فكذلك، وإلا فكالمفقود، فإن علم موضعه وحياته لم تزوج، وكذلك إن جهل على الأصح، فلو هرب وجهل خبره ولم يثبت دخوله بلاد الإسلام فعلى حكم الأسير وإلا فكالمفقود، ولو تنصر مكرهاً فكالمسلم، وطوعاً فكالمرتد، وإن جهل فالمشهور حمله على الطوع.

ولو تزوجت امرأته ثم ثبت أنه مكره ففي كونها كالمنعي لها زوجها أو كزوجة المفقود قولان، وحمل على الإكراه إن شهدت بينة به وبينة (2) بطوعه، وإذا أسلم فماله له وإن مات مرتدّاً فللمسلمين، وأنفق على ولده من ماله (3) وإن تنصر (4) على الأصح.

ومفقود أرض الشرك كالأسير لا كالمفقود على الأصح (5) فإن توجه لدارهم ثم فقد فقيل: كالأسير، وقيل: كالمفقود، وثالثها: إن فقد بعد وصوله فكالأسير، وإلا فكالمفقود، وقيل: إن كان سفره في البر فكالأسير، وإن كان في البحر وفقد قبل وصوله (6) فكالمفقود، ورأى اللخمي أنه كالأسير، وإن فقد بعد وصوله في بر أو بحر وإلا فكالمفقود.

ولا يقسَّم مال مفقود بعد أربعة أعوام، بل بعد التعمير على المعروف، ويجمعه الإمام ويوقفه عند من يرضاه، ولو (7) من الورثة، وينظر في ودائعه وفي قراضه

(1) قوله (إليه) سقط من (ح1).

(2)

قوله (بينة) ساقط من (ق1).

(3)

في (ق1): (ماله على ولده).

(4)

قوله (وإن تنصر) زيادة من (ح2).

(5)

قوله (ومفقود أرض الشرك كالأسير لا كالمفقود على الأصح) ساقط من (ح2).

(6)

قوله (قبل وصوله) ساقط من (ق1).

(7)

قوله (ولو) ساقط من (ق1).

ص: 481

ويقبض ديونه (1) ولم يبرأ من دفع لوارث، وما أسكن أو أعار أو أجر مؤجلاً ترك إليه، وإن قارض إلى أجل فسخ وأخذ المال، وإن قامت عليه بينة بوصية سمعت ولا تعاد (2) بعد تعميره، وما لزمه من دين أو اعتراف أو عهدة بيع أو عيب قضي عليه به، ويباع في دينه عرضه.

وفي حد التعمير ستة (3) أقوال: سبعون على الأصح، وخمس وسبعون وبه أفتى، وثمانون وبه أفتى أيضاً، واختاره ابن أبي زيد والقابسي (4)، وتسعون، ومائة، قيل: وإليه رجع مالك، ومائة وعشرون.

فإن غاب وهو ابن ثمانين أو تسعين تلوم له عشر سنين، وابن خمس وتسعين خمس سنين، وابن مائة بأعوام يسيرة، وقيل: عشرة، وقيل: عام (5) أو عامين، وقيل: باجتهاد الإمام، وابن مائة وعشرين فعام واحد، فإن اختلفت بينتان في سنه عُمل بالأقل، وجاز أن يشهدوا، بغلبة الظن، وحلف الوارث حينئذٍ إن ظن به علم ذلك.

واعتدت زوجة مفقود معترك المسلمين إذا انفصل الصفان ووُرث ماله حينئذٍ، وفسر بقدر ما يستقصى أمره، ويستبرأ خبره.

وعن ابن القاسم: تتربص سنة ثم تعتد، وروي سنة فيها العدة، وعليه ففي قسم ماله حينئذٍ أو بعد التعمير قولان (6)، وقيل: إن بعد (7) من الديار تربصت سنة وإلا اجتهد

(1) في (ح1): (دينه).

(2)

في (ح2): (يعاد).

(3)

في (ق1): (سبعة).

(4)

في (ح1): (القاسم).

(5)

قوله (عام) ساقط من (ح2).

(6)

قوله (قولان) زيادة من (ق1).

(7)

في (ق1): (بعدت).

ص: 482