المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وإن (1) أسلم مدبر أو معتق لأجل لمعاوض استوفيت خدمته، - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[قضاء الحاجة]

- ‌باب الوضوء

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌بابُ الغُسْلِ

- ‌بابُ المسحِ على الخُفَّيْنِ

- ‌صِفَةُ المَسْحِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحَيْضِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ الأَذَانِ

- ‌[شروط الصلاة]

- ‌[فرائض الصلاة]

- ‌فصل الفوائت

- ‌فصل السهو

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[شروط الإمام]

- ‌[استخلاف الإمام]

- ‌[صلاة السفر]

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌فصل صلاة النوافل

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب الزكاة

- ‌المعدن

- ‌الركاز

- ‌[زكاة الأنعام]

- ‌فصل زكاة الحرث

- ‌[مصارف الزكاة]

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌[محرمات الإحرام]

- ‌[الإحصار]

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الجهاد

- ‌[الجزية]

- ‌[المسابقة]

- ‌[خصائص النبي]

- ‌باب النكاح

- ‌[المحرمات من النكاح]

- ‌[خيار العيب]

- ‌[الزوجة المعتقة]

- ‌[تنازع الزوجين]

- ‌[الصداق]

- ‌[نكاح الشغار]

- ‌[نكاح التفويض]

- ‌[الاختلاف في قبض الصداق]

- ‌[الوليمة]

- ‌[القسم بين الزوجات]

- ‌[النكاح الفاسد]

- ‌[المتعة]

- ‌باب الخلع

- ‌[الطلاق]

- ‌[أركان الطلاق]

- ‌[التفويض]

- ‌[الرجعة]

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌[الاستبراء]

- ‌[زوجة المفقود]

- ‌[سكنى المطلقة]

- ‌[المحرم من الرضاع]

- ‌باب النفقة

- ‌[الحضانة]

- ‌باب المرابحة

- ‌باب السَّلم

- ‌باب الرهن

- ‌[باب التفليس]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الْحَوَالَة

- ‌باب الضمان

الفصل: وإن (1) أسلم مدبر أو معتق لأجل لمعاوض استوفيت خدمته،

وإن (1) أسلم مدبر أو معتق لأجل لمعاوض استوفيت خدمته، وفي إتباعه إن عتق بالثمن أو بما بقي قولان. والموصى بخدمته ثم هو لفلان يبيعه العدو يقال للمخدم أفده بالثمن، فإن تمت الخدمة، قيل لمن له الرقبة: ادفع له ما فداه به أو أسلمه رقيقاً. ومن ابتاع عبداً من الفيء فدله على مال له أو لغيره بأرضهم فهو لأهل الجيش دون السيد والعبد، فإن كان جيش آخر [ب/73]، فهو لأهل الجيش (2) الثاني دون الذين قفلوا.

فصلٌ ‌

[الجزية]

عقد الجزية التزام إمام لمن تؤخذ منه تقريره بها بغير جزيرة العرب وله المرور، وفي إخراج العبيد (3) قولان إن صح سببه (4)؛ وهو: ذكر مكلف قادر مخالط لا راهب، وإن بعد عقدها على الأصح، وحر وإن أعتق ببلدهم أو أعتقه ذمي ببلدنا لا مسلم على المشهور فيهما، فتؤخذ من الكتابي ومجوس العجم، لا من مرتد وكافر قرشي، وفي غيرهم مشهورها تؤخذ، وثالثها: إلا من مجوس العرب، وهي لِلْعَنَوِيِّ أربعة دنانير أو أربعون درهماً كل عام في آخره على الأحسن، ولا تزاد لغني على المشهور، ولا تنقص لفقير إن قوي عليها، وتسقط إن عجز عن جملتها. وقيل: يؤخذ منه ما قوي عليه، ولا حد لأقلها. وقيل: دينار أو عشرة دراهم. ومن بلغ أُخذت منه لوقته لا في آخر العام. ومن بذلها منهم ورءاه الإمام مصلحة لزمه وحرم قتاله مع الإهانة عند أخذها، وهو حر على الأظهر، ومكن من أراد الرجوع، واستظهر خلافه. وإن أسلم الْعَنْوِيُّ أو مات فماله له ولوارثه

(1) قوله: (وإن) ساقط من (ح2).

(2)

من قوله: (دون السيد

) ساقط من (ح2).

(3)

في (ح2): (العبد).

(4)

في (ح2، ق2): (سبيه).

ص: 315

على المشهور، والأرض للمسلمين. وله إحداث كنيسة إن شرط (1)، وإلا منع كَرَمِّ منهدم، وللصلحي ما شرط عليه منها وإن أطلق فكالعنوي، فإن أجملت على البلد بما حوت من أرض ورقاب، فلهم أرضهم كمالهم يرثونها ويتصرفون فيها على الأصح، ولهم الوصية بجميع مالهم، وإن فرقت على رقابهم فلهم أرضهم اتفاقاً يرثونها، وهي للمسلمين إن لم يكن لهم وارث، ولا وصية لهم إلا في الثلث، وإن فرقت على الأرض أو عليهما فلهم بيعها على المشهور وخراجها على البائع. وقيل: عَلَى المشتري ما لم يسلم البائع، وله الإحداث وبيع العرصة والحائط لا ببلدنا، إلا لمفسدة أعظم. وللذمي نقل جزيته من بلد لغيره من بلاد الإسلام. ومن أقره الإمام بلا جزية، لم يمكن وخير بين الإقامة عليها والرد لمأمنه.

وتسقط مطلقاً بإسلام وموت؛ كأرزاق قدرت عليهم. وضيافة مار إن لم يوف لهم بالعهد، ومن فرَّ بها سنين أخذ منه لما مضى لا ما كان فيه معسراً.

ومنعوا من ركوب فرس وبغل وسرج وجادة طريق إن لم يكن خالياً، ولهم ركوب الحمير على الأكف عرضاً، ويلزمون الغيار ولا يتشبهون بمسلم، وأدبوا لترك زنار، وبسط لسان، وظهور سكر، ومعتقد صليب بكعيد (2)، وكسر كناقوس، وأريقت الخمر وانتقض عهدهم بقتال أو منع جزية وإكراه مسلمة حرة، ولها المهر والولد تابع لها كغرورها بإسلامه فتتزوجه، وبتطلع على عوراتنا وتمرد على أحكامنا، أو سب نبي بغير ما به كفر؛ كقوله في محمد: ليس بنبي، أو لم يرسل [74/ب]، أو لم ينزل عليه قرآن وإنما هو شيء تقوَّله، أو أن عيسى خلقه، أو هو مسكين يخبركم أنه في الجنة؛ ما له لم ينفع نفسه حين أكلته الكلاب، وقتل إن لم يسلم، ولا يتولى الهدنة غير الإمام بالنظر، لا على كترك

(1) من قوله: (والأرض للمسلمين

) مثبت من (ق1).

(2)

قوله: (بكعيد) ساقط من (ق1).

ص: 316