الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
خف، ورد له إن لم يمنعه كريه ولم يخف فوت أصحابه. وعن مالك: إن بلغ مَرَّ الظَّهْرَانِ فلا شيء عليه، وحبس لإفاضة لا لوداع كريٌّ ووليٌّ لحيض قدره. وقيل: شهراً ، وللنفاس على الأصح، كشهرين كرفعه (1) في يومين وقيد بالأمن. وقيل: إنما ذلك للقريب، وأما من بعد كأهل مصر والشام فللكري الامتناع، ولو تجاوز الدم مدته، فهل تطوف واستظهر، أو يفسخ الكراء؟ قولان. ولو شرطت عليه عمرة في المحرم فحاضت قبلها لم يحبس لها، ولا يوضع شيء من الكراء.
فصل
[محرمات الإحرام]
حرم بالإحرام مُطْلَقاً نكاحٌ وإنكاح ووطء ومقدماته لا رجعة، وفسد حج بوطء وقع قبل عرفة وإن بدبر أو نسياناً؛ كاستدعاء منيٍ على المعروف وإن بوطء فيما دون فرج ، أو دوام تذكر ، أو نظر، أو لعب بفرج إن أنزل كامرأةٍ، والمختار إن كان عن أمرٍ يغلب فيه نفي المني فالهدي فقط وإلا فسد. وروي: إن تذكر حتى أنزل ، فالهدي كإنزاله ابتداءً وإمذائه وقبلته ووطئه بعد سعي عمرة على الأصح وإلا فسدت، فإن وقف ثم وطئ فمشهورها إن كان قبل الإفاضة وجمرة العقبة في يوم النحر أو قبله فسد وإلا فلا. وقيل: إن كان قبل (2) طلوع فجر يوم النحر فسد، وإن كان بعده فهدي وعمرة، فإن وطئ بينهما يوم النحر أو قبلهما بعده لم يفسد. وقيل: يفسد ويلزمه القضاء والهدي واتحد ، وإن تكرر الوطء في واحدة أو أكثر بخلاف صيد وفدية (3)، وإذا لم يفسد فالهدي فقط، وفي لزوم عمرة مشهورها: إن وطئ بعد الإفاضة والركوع فلا، وإلا طاف وركع واعتمر بعد الرابع، وينحر في القضاء في حج أو عمرة لا حين الفساد عَلَى المشهور. فإن أفسد القضاء
(1) في (ق1): (كرفقه).
(2)
في (ق1): (بعد).
(3)
في (ق1): (صيد فدية).
لزمه قضاء القضاء أيضاً عند ابْنِ الْقَاسِمِ خلافاً لعبد الملك ومحمد (1)، ولا ينوب قضاء نفل عن فرض ، ويجب القضاء في قابلٍ وإن تطوعاً كالعمرة بعد التحلل وإتمام المفسد، وإلا فهو عليه إن أحرم، ولا يقع قضاؤه إلا في ثالثة، وأحج من أكرهها وإن نكحت غيره، ووقف قدر (2) ما تحج به وتهدي في فلسه، فإن ماتت قبله أخذ الغرماء حصة (3) الإحجاج وأنفذ الهدي عنها، ولزمها إن طاوعته، وكذا في عسره على الأصح ورجعت عليه. وقيل: بالأقل. وطوع الأمة كالإكراه على المنصوص، وأحجها ولو باعها، وفي جوازه قولان وبُيِّن، وإلا ردت عليه.
وفارقهما في القضاء من حين أفسد للتحايل (4)، وهل وجوباً أو استحباباً، أو يجب إن كان عالماً بالتحريم ويستحب للجاهل؟ أقوال (5). وهل يفارق غيرهما من النساء كهي؟ خلاف. ولا يراعي زمن (6) إحرامه ويراعي [51/أ] ميقاته إن شرع، وإن تعداه فدم، وأجزأ تمتع عن إفراد كعكسه على المعروف، ويلزمه هديان للمتعة والفساد، لا تمتع آخر وإفراد عن قران، أو قران عن إفراد عَلَى المشهور، أو عن تمتع، ولزمه (7) ثلاث هدياً إن أفسد قارناً وفاته. وقيل: أربع.
وكره حملها لمحمل (8) ، وله اتخاذ السلم ورؤية ذراعيها لا شعرها، كتقليب جارية لبيع أو غيره، ولا بأس بالإفتاء في أمورهن.
(1) قوله: (ومحمد) ساقط من (ق1).
(2)
قوله: (قدر) ساقط من (ق1).
(3)
بعدها في (ق1): (لا).
(4)
في (ق1): (للتحليل).
(5)
قوله: (للجاهل أقوال) في (ق1): (إن كان جاهلاً).
(6)
في (ح2): (من).
(7)
في (ح2): (ويلزمه).
(8)
في (ح1): (بمحمل).
وحرم على امرأة تغطية كف كوجه إلا كستر من فوقه بلا ربطٍ، وغرز بكإبرة، وإلا افتدت كأن سترته لحرٍ أو بردٍ أو ترفهٍ، ولها لبس حلي أو حرير وخز كعصابة وخاتم وسوار وسروال وخف لا قفاز، وفيه الفدية عَلَى المشهور، وكره قباء وإن لأمة.
ومنع رجل من لبس مخيط لبدن أو عضو بحسب ما خيط له؛ كنسج وتلبيد على هيئته وتزرُّر، وخلال وعقد لا ارتداء؛ بكقميص ولو توشح به بلا عقد، وفي كراهته بالسراويل روايتان، وحرم عليه بخاتم على المعروف، وفي الفدية قولان. وجورب وجرموق وقفاز كخف، إلا لعدم نعل أو تفاحش ثمن إن قطع أسفل من كعب. وقيل: كان قديماً، وأما الآن فلا وفيه الفدية وهو خلاف. وقيل: وفاقٌ. وأما إن لبسه لضرر بقدمه واجداً للنعل افتدى، وكره دخول منكبيه بقباء وإن لم يدخل يديه في كمه ولأزره عليه، وهل على بابها أو للتحريم ويفتدي؟ تردد. وفي منع ستر وجهه وكراهته قولان تحتملهما المدونة (1). وفيها: وكراهة ما فوق الذقن وإباحة سترها (2). وعلى المنع ففي الفدية قولان.
وكره كبه على وسادة لا وضع صفحته، ومما يعد ستراً لرأسه أو بعضه، وإن بجلد أو طين، وجاز اتقاء شمس بيده أو مطر بمرتفع لا برد. وقيل: يجوز كتوسده، وحمل كخُرْجٍ له إن احتاج لا لغيره أو لتجارة وإلا افتدى. وقيل (3): إلا أن يكون عيشه. وقيل: مُطْلَقاً، وجاز تظلله بكبناء وخباء وجنب محمل مُطْلَقاً لا وهو فيه؛ كثوب بعصاً على الأظهر فيهما. وثالثها: يجوز نازلاً ، وفي الفدية خلاف.
وكره تظلله يوم عرفة، ولا فدية في تقلد سيف. وثالثها: إن كان لضرورة، ولا يَسْتَثْفِرَ (4) لغيرها وإلا افتدى. وفي كراهته عند الركوب قولان، وفي احتزامه لغير عذر
(1) انظر المدونة: 1/ 463.
(2)
انظر المدونة: 1/ 395.
(3)
قوله: (وقيل) مثبت من (ق1).
(4)
في (ح1): (يستنفر). وفي (ح2): يستقر. الاستثفار: هو أَن يدخل الرجل ثوبه بين رجليه كما يفعل الكلب بذنبه. انظر لسان العرب: 4/ 105.
الفدية وإلا جاز؛ كجعل فرجه في خرقة عند نومه، وافتدى إن لفه لمني أو بول، وإن استنكحه ففدية واحدة إذا استدامه، وإن اعتمر بعده ففدية أخرى، وإن عصب جرحه أو رأسه وإن لعذر أو بخرق صغار افتدى على الأصح فيهما، أو لصق خرقة قدر درهم فأكثر، أو قطنة بأذنٍ أو قرطاساً بصدغ، وجاز شد منطقة بوسطه على جلده لنفقته لا لغيره إلا تبعاً وإلا افتدى، كأن ترك نفقة غيره بعد ذهاب نفقته أو ذهب ربُّها وعلم بها، لا إن [51/ب] ردها أو لم يعلم بذهابه ويبقيها له. وإن شدها بفخذه أو ساقه أو عضده كره ولا فدية على المشهور. وقيل: إلا في العضد. وجاز فصد ولو تعدد بلا عصب وإلا افتدى، وله بط جرح (1) وحك ما خفي برفق واحتباء؛ كتقليم ظفر إن كسر أو لقروح بإصبعه وإلا افتدى. وقيل: يطعم مسكيناً واحداً وله إبدال ثوبه وبيعه وإن لضرر قمله على الأصح. وكره غسله؛ إلا لنجس فبالماء فقط وإلا افتدى. وفي جواز غسله لوسخ قولان لا ثوب غيره، وله نقل قملة بجلده أو ثوبه لموضع آخر منه، وليس (2) عليه رد ما سقط من قمل رأسه، وإن وجد عليه بقة وشبهها فأخذها فماتت فلا شيء عليه.
وأفضله: بياض، وجاز مصبوغ كمورد وممشق، إلا لمقتدى به فيكره، ومنع معصفر مفدَّمٌ وفيه الفدية عَلَى المشهور. وقيل: يجوز لامرأة إن لم يعلق بها شيء منه، وجاز لهما إن غسل، ومنعا مزعفر ومورس وإن بوسادة أو فرش ، إلا أن يستره بكثيف، وإلا افتدى إن قوي صبغه ولا يتوسده لمرفقيه (3)، فإن غسل وبقي أثره كره ولا فدية. وقيل: يجوز؛ كأن ذهب لونه جملة.
وحرم (4) استعمال طيب مؤنثٍ كمسك وكافور وزعفران وورس، وتجب الفدية كمسه فلم يعلق أو إزالته سريعاً خلافاً لابن القصار، ولو ذهب ريحه لم يبح، وكره تماديه
(1) يقال: بَطّ الجُرْحَ: إِذا شقَّه. انظر: لسان العرب: 7/ 261.
(2)
من قوله: (فقط وإلا افتدى
…
) ساقط من (ق1).
(3)
في (ح2): (يتوسد بمرفق).
(4)
في (ح1): (وكره).
بموضع يعبق به وتجره فيه، كشم ريحان وغسل يده بكأشنان (1) خلط به ولا فدية، كأن خضب (2) جرحه برقعة حناء ، إلا أن يكثر أو يخلط الأشنان بطيب فالفدية؛ كخضب رأس، أو لحية، أو بدن، أو تطريف امرأة. ولا فدية في قارورة طيب سدت وباق بعده مما قبله؛ كملقى عليه بريح أو أصابه من خلوق الكعبة وإن كثر، وخير في نزع يسيره، وإن تراخى افتدى كتغطية رأسه نائماً، ولا تطيب الكعبة زمن الحج، ولا يباع فيه عطر بالمسعى، ولا فدية في شمِّ عصفر وفاكهة وشيح وإذخر وزنجبيل ونحوه، ولو أكل طيباً خلط بطعام بلا طبخ افتدى عَلَى المشهور، وكدوائه (3) ودقة (4) مزعفرةٍ، وماء بكافور لا مطبوخاً وإن صبغ الفم على الأصح، أو ألقاه غيره عليه (5) إلا لتراخٍ، وحيث لا يلزمه افتدى الفاعل على الأصح لا بصوم، فإن أعدم ناب المحرم عنه، وهل وجوباً أو ندباً؟ قولان. ورجع عليه بالأقل إن لم يصم، فإن كان الفاعل محرماً لزمه فديتان على الأصوب. وقيل: إن حلق رأسه أو قص شاربه فالفدية على النائم لانتفاعه بعده، كأن تقلب على نورة أو وقعت عليه فحلقت شعره.
قيل: وهو خلاف للمدونة، ويستو العمد والسهو والجهل والضرورة في الفدية إلا في حرج عام، ولا يأثم معذور ولا ساه، وحرم حلق وإبانة شعر مُطْلَقاً، وقلم ظفر ودهن لحية ورأس وإن صلعا؛ كجسد وكف ورجل بمطيب [52/أ] ، فإن دهن قدمه وعقبه لعذر فلا شيء عليه وإلا افتدى، كأن دهن ظهور قدميه أو باطن ساقيه أو ركبتيه لتحسين لا لعلة. وقيل: مُطْلَقاً، وإن قطرة في أذنيه
(1) الْأُشْنَانُ: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. انظر المعجم الوسيط: 1/ 19.
(2)
الخضب: هو تغيير اللون بحُمْرَةٍ أَو صُفْرةٍ أَو غيرِهما. انظر لسان العرب: 1/ 357.
(3)
في (ح1): (وكدواء به).
(4)
الودَقُ: نقط حمر تخرج في العين من دم تشرق به، أو لحمة تعظم فيها، أو مرض فيها ليس بالرمد ترم منه الأذن وتشتد منه حمرة العين. انظر المعجم الوسيط: 2/ 1022.
(5)
قوله: (عليه) ساقط من (ق1).
لوجع بلا طيبٍ أو بفمه فلا شيء عليه، وإلا فالفدية كإزالة وسخ ومجرد حمَّام. وروي: إن تدلك. وروي: وإزالة الوسخ كاكتحاله بمطيب على المعروف، وإلا فإن كان لعذر لا لزينة فلا شيء عليه، وإلا افتدت المرأة كالرجل عَلَى المشهور فيهما. وكره نظرها في مرآة لغير عذر وإلا فالفدية، وكره غمس رأسه في ماء على الأصح وتجفيفه بشدة، فإن غسله بسدر أو خطمي افتدى، وحجامة بلا عذر، وقال سحنون: إن لم يزل معها شعر جازت إلا في الرأس. وفيها: وإن اضطر جاز لمحرم أن يحجمه ويحلق موضعها إن تيقن عدم قمل (1).
وفي وجوب الفدية قولان. وقيل: شيء من طعام، ولا شيء في شعر سقط لوضوء أو غسل وإن تبرد، وركوب أو تخلل لحيته، أو حمل برأس لحاجة أو بأصبع من أنف، وكملت بترفه وإماطة أذىً كحلق عانة وقص شارب. وفي قملة أو قملات أو طرحها حفنة من طعام، وكذا في نتف شعرة أو شعرات. وقيل: إلا أن يكون لإماطة أذى (2) كنتف شعرة من عينه. وقيل: في نتف شعرة أو شعرتين إطعام مسكين واحد، وهل تكمل بقتل كثير قمل أو له حكم يسيره؟ قولان لمالك ، وابن قاسم. وله طرح برغوث ولا شيء في قتله. وقيل: يطعم كقتل النمل والعلق (3) والوزغ (4) وإن لدغته، وقرَّاد بعيره ونحوه عَلَى المشهور لا طرح ذلك، وللحل قتل وزغ ولو بحرم ، وكره لمحرم. ومن قلم أظفاره لمداواة قروح لا يمكن معها افتدى؛ كظفر لإماطة أذىً عَلَى المشهور وإلا فحفنة، وأطعم محرم حلق رأس حل، وهل فدية أو حفنة؟ قولان. وحفنة إن حلق لمثله موضع
(1) انظر المدونة: 1/ 440.
(2)
قوله: (أذى) مثبت من (ح2).
(3)
العَلَق: دُوَيْدةٌ حمراء تكون في الماء تَعْلَقُ بالبدن وتمص الدم. انظر لسان العرب: 10/ 261.
(4)
الوَزَغُ: دُوَيْبَّةٌ، وفي التهذيب الوَزَغُ: سَوامُّ أَبْرَصَ. انظر لسان العرب: 8/ 459.
محجم إلا لتيقن عدم قمله، وافتدى إن أذن لحل في حلقه أو مكنه منه وإلا فالحل. واتحدت إن ظن الإباحة أو تعدد موجبها بفور (1) كلبس وإن مراراً، أو تطيب وحلق وقلم على المنصوص وإلا تعددت؛ كأن قلم كل واحدة في يوم، أو تداوى بمسك ثم بعنبر إلا لنية تكرر، كتقدم قميص على سروال لم يفضل عنه، وإن عكس ففديتان، كقميص بعد خف، وإن لبس مئزراً فوق مئزر افتدى، إلا أن يبسطهما ثم يتزر بهما كرداء فوق رداءٍ، وإن لبس قلنسوة ثم عمامة أو بالعكس ففدية واحدة ، وإن لم تفضل إحداهما الأخرى، وإن لبس أو تطيب صحيحاً ثم مرض ثم صح وهو عليه ففدية، كأن افتداه (2)
لمرض ثم صح وتمادى، وعند محمد فديتان، وإنما تجب بلبس ينتفع به من حرٍ أو برد لا إن نزعه مكانه أو قاسه لكشراء، وفي صلاة قولان.
والفدية على التخيير: صوم ثلاثة أيام أين كان ولو أيام منىً. وقيل: يكره فيها، أو إطعام ستة مساكين لكل مدان حيث شاء من البلاد على الأصح بمده [52/ب] من جنس طعام الحنث ولو شعيراً أو ذرة على الأصح. وقيل: يتحرى قدر مدي الحنطة لا غداء وعشاء. وقيل: ما لم يبلغ مدين؛ كإطعام يومين، أو ينسك بشاة فأعلى، والأفضل بدنة، ويجزئ (3) نحرها ليلاً ولو بغير مكة عَلَى المشهور، إلا أن ينوي بها الهدي فكحكمه، ولو افتدى من شيء قبل فعله لم يجزئه.
(1) قوله: (بفور) ساقط من (ح2).
(2)
في (ق1): (ابتدأه) ..
(3)
في (ق1): (ويجوز).
فصل
وحرم بالإحرام ولو بحل وبالحرم، وهو ما يقف سَيْلُ الْحِلِّ دونه، فمن جهة المدينة أربعة أميال وصحح خمسة للتنعيم، ومن العراق ثمانية للمقطع، ومن عرفة تسعة، ومن جدة عشرة. وقيل: خمسة عشر (1) للحديبية ولو لحلال صيد بر، ولو متأنساً أو مملوكاً أو غير مأكول؛ كطير ماء، وسلحفاة برٍّ ، وجرادٍ وفروخه وبيضه وجزئه (2)، لا حية وعقرب وفأرة ولو صغاراً، وعادي أسدٍ ونمرٍ وفهدٍ إن كبر. وقيل: وكلب ولو لماشية، وفي صغيره قولان. وذئب على الأصح؛ كغراب وحدأة وإن غير مؤذيين على المشهور. وثالثها: إن ابتدأ بالأذى فلا جزاء. ورابعها: لا يقتلهما المحرم إن لم يؤذيا وشهر، وفي صغيرهما قولان. وكره به قتل ضبٍ وثعلبٍ ودبٍ وهرٍ ولو وحشياً. وفيها: الجزاء إلا أن يبتدئوا بالأذى (3)، ولا يقتل قرد ولا (4) خنزير. وقيل: يجوز. وفي الخنزير البحري قولان؛ المنع، والوقف. واختلف في الزُّنْبُورُ (5)، وحيث لا قتل في الجميع ففي الجزاء قولان، لا في طير لم يمكن دفعه بغير قتله عَلَى المشهور. وقال أصبغ: إن عدى عليه فقتله فشاة، وحمل على إمكان دفعه بلا قتل، ووجب إرساله إن أحرم وهو بيده على المعروف، وإلا ضمنه إن مات، وكذا إن كان معه في رفقة على الأصح، وزال ملكه عنه عَلَى المشهور. وعليه فلو حل وهو بيده أرسله ، ولو أطلقه شخص منه أو قتله أو أخذه عند إرسال ربه له فلا شيء عليه في الجميع، ولو ذبحه (6) بعد إحلاله فعليه جزاؤه عَلَى المشهور، أما لو أحرم وهو
(1) قوله: (عشر) ساقط من (ح1).
(2)
في (ق2): (وجزؤه).
(3)
انظر المدونة: 1/ 449.
(4)
قوله: (لا) ساقط من (ح2).
(5)
الزُّنْبُورُ: ذُبَابٌ لَسَّاعٌ وهو الدَّبُّور. انظر تاج العروس: 1/ 2899.
(6)
في (ق1): (دفعه).
بمنزله لم يخرج عن ملكه، وهل مُطْلَقاً، أو إلا أن يحرم منه أو يمر به؟ تأويلان.
فإن كان لغيره رده له إن وجده أو أودعه له إن أمكن، وإلا أبقاه له وضمنه إن أطلقه، ولا يقبل إيداعه وهو محرم، فإن فعل رده لربه إن وجده وإلا أودعه، فإن تعذر أطلقه ضامناً له، وإن وجد ربه محرماً فأبى من أخذه أطلقه بحضرته ولا شيء عليه، ولا يتملكه بوجه ولا يقبل هبته، وفي صحة شرائه قولان. وعلى الصحة إن رده لبائعه أو واهبه الحل فليرده (1)، فلو ابتاعه بالخيار ثم أحرم فاختار أخذه لزمه ثمنه وإطلاقه، وإلا فلا شيء عليه، وبتلاً ثم أحرم البائع وفلس المبتاع فلربه أخذه ويرسله أو يبيعه بثمنه، ولو أكله في مجاعة وداه على الأصح، وفي جواز قتله لذلك قولان.
فإن اضطر قدم الميتة على الصيد ولحمه عليها. وروي: يأكل ما صيد (2) لأجله ويتركها ويلزمه الجزاء [53/أ]. وأخر ابن عبد الحكم الميتة مُطْلَقاً. ولا جزاء في جراد عم كذباب غالبٍ وإليه رجع، وعنه يطعم مسكيناً أو مسكينين، وفي الواحدة حفنة كدود، ولو تقلب عليه في نوم إن قل، وإن وطئ بدابته على ذباب أو نمل ونحوه تصدق بشيء من طعام، وهل بحكومة؟ قولان، لا إن قتلته بنفسها، ولزم الجزاء بقتله بمباشرة وإن جهلاً أو نسياناً على الأصح، أو خطأً، أو بتعرض لقتله (3) كطرده من حرم. وقيل: إن كان لا ينجو بنفسه، وهل وفاق؟ تردد، وكنتفه إن غاب عنه، فإن أمسكه حتى نسل وتحقق لحاقه بجنسه، فقيل: يطعم مسكيناً، والمشهور لا شيء عليه، ولو بنقص من فقء (4) عين أو كسر ونحوه. وقال محمد: عليه ما نقص، وهل وفاق أو خلاف؟ قولان. وقيل: يرسله بموضع نتفه وعليه جزاء، وكجرحه وعيبه خلافاً لعبد الملك، إلا بإنفاذ (5) مقتل، وإن
(1) في (ح2): (قائده). وفي (ق1): (فكيده).
(2)
في (ح1): (يتلف).
(3)
في (ح2): (لتلفه).
(4)
في (ح2): (فقاء).
(5)
في (ح1): (نفاذ).
أصابه في موضع تغلب حياته معه فلا جزاء، فإن وداه مع شك ثم علم أنه مات بعده كرر، إلا أن يتحقق أنه مات من غير ذلك الجرح، فلو حبسه للبرء ثم حل قبل ذلك فذبحه فعليه جزاؤه، ولو جرحه وقتله بالفور أو قبل الأمان من جرحه فجزاء واحدٌ. وقال محمد: إن برئ منه فقتله تعدد الجزاء كالمشتركين على المشهور، فإذا اجتمع محرمون أو محلون بحرم أو القبيلان فيه على قتل صيد فبحسابهم، فإن أمر غلامه المحرم بقتله فأطاعه أو بإطلاقه فظن القتل فجزاءان، وهل يشترط تسبب ربه في أصل صيده أو لا؟ تأويلان. فإن كان الغلام حلاً فلا شيء عليه، فإن جرحه ثم قتله غيره فجزاءان. وقال محمد: إلا أن يكون في فور. وفيها: وإن أشلى (1)
كلباً أرسله غيره فانشلى ثم قتل فجزاءان (2)، وقال أشهب: لا شيء على من أشلاه (3).
والسبب كالقتل، فإن نفره، أو نصب له آلةً ، أو أرسل عليه جارحاً، أو قصر في وثاقه وداه، وكذلك الاتفاقي كأن رآه الصيد (4) ففزع فمات. وقيل: هدر. وثالثها: إن نفر لحركة منه وإلا فلا، وكأن أرسل على مفترس فأخذ صيداً على الأصح، أو حفر له بئراً أو نصب آلة خوفاً منه فوقع صيد. وقيل: لا شيء عليه. وثالثها: إن كان موضعاً يتخوف منه على الصيد ، بخلاف بئر الماء أو فسطاط على الأصح؛ كرمح ركز فوقع فيه طير، ولو دل صائداً عليه أو أعانه بمناولة أو إشارة أو أمر غير عبده بقتله أساء ولا شيء عليه عَلَى المشهور كالقاتل، إلا أن يكون محرماً. وقيل: جزاءان، ولو رمى من حل لحرم أو تبعته الرمية له فالجزاء كالعكس عَلَى المشهور.
(1) أشلى: أي دعا الحيوان لطعام أو حلب، والكلب على الصيد، أي: أغراه. انظر المعجم الوسيط: 1/ 492 ..
(2)
انظر المدونة: 1/ 495.
(3)
في (ح1): (أشلى).
(4)
قوله: (الصيد) ساقط من (ق1).
عبد الملك: ويجوز ابتداء وضُعِّفَ، وكمرور السهم بالحرم عَلَى المشهور ولا يؤكل، لا مرور كلب به وإن كان له طريق غيره وإلا فالجزاء، كأن أرسله بقربه فدخل ثم خرج فقتله خارجه، لا إن لم يدخل عَلَى المشهور، أو كان بعيداً فألجأه إليه ولو قتله به، ولا يؤكل ولو كان الصيد بعضه في الحرم أو أصابه على فرع أصله في الحل، فالجزاء لا العكس عَلَى المشهور، ولو [53/ب] أنفذ مقاتله في الحل فتحامل فمات في الحرم أكل لا جزاء على المنصوص كأن لم تنفذ، وفي أكله قولان. ولو قصر في رباط جارح قرب الحرم فأفلت فقتل فيه صيداً وداه، ولو أخذ بيضاً فحضنه وطار فلا شيء عليه، وإن حضنه مع بيض وحش فنفر أو أفسد الكل ضمن الجميع. ولو نقل فراخاً للحرم فماتت فيه وداها، فإن أمسكه للقتل فعليه جزاؤه، وإن قتله حل. وقيل: إن قتله في الحرم وداه الآخر. أشهب: ويغرم له الحل القيمة. وقال محمد: الأقل منها ومن الجزاء، وإن قتله محرم فجزاءان، وللإرسال فعلى قاتله المحرم وإلا فعلى الممسك، ويغرم له الحل الأقل. وقيل: لا شيء عليهما وصوب، وما صاده محرم أو ذبحه من صيد فميتةٌ، ولا جزاء في أكله عَلَى المشهور، وله أكل ما صاده حل لحل وإن أحرم بعده على الأصح، لا ما صيد لمحرم ولو غيْرَ معين، فإن أكل مما صيد لهُ، فثالثها لابْنِ الْقَاسِمِ: إن علم لزمه الجزاء وإلا فلا، فإن صيد لمحرم معين فأكل غيره غير عالم فلا جزاء، وإلا فالأصح اللزوم، وله ذبح الإوز والدجاج في الحرم، وكره له أكل بيض حمام متأنس كذبحه وإن لم يَطِر، بخلاف بيض الإوز والدجاج، وهل الكراهة على بابها ولا جزاء، أو للمنع وفيه الجزاء؟ قولان. وغير المتأنس كالصيد فلا يذبح فراخ برج له، ويأكل ما ذبح أهله منه لأنفسهم لا له، ولا يشرب (1) لبن صيد إلا ما حلبه حل لنفسه، ولا شيء في تلف وكر طائر خال من فراخ أو بيض، ولو قتل حمار
(1) بعدها في (ق1): (من) ..
وحش دجن وداه بشاة (1)، وجائز أن يذبح الحلال في الحرم الحمام مُطْلَقاً، وكذلك الصيد يدخله من حل على الأصح للضرورة؛ كقطع ما يستنبت به (2)، وإن لم يعالج لا ما ينبت ولو بعلاج على الأصح، إلا الإِذخر (3) والسَّنَا (4)، وكره حشه ولو لحلال خيفة دوابه لا رعيه كمحرم بحل، وكره قطع شجر حل دخل حرماً، ورخص في قطع كعصوين من غير الحرم كتفلية محل لمحرم، ولا جزاء في جميع ذلك.
وحرم قطع شجر المدينة بريداً في بريد كصيد ما بين حرارها ولا جزاء عَلَى المشهور، ولا يؤكل على الأظهر، والجزاء بحكم عدلين فقيهين به (5)، غيره ولو دون إمام يخيرانه ولو أخرس فيما شاء من قيمة الصيد طعاماً لا قيمة مثله عَلَى المشهور يوم تلفه لا يوم القضاء ولو أكثر على الأصح، لكل مسكين مدٌّ لا أزيد من جل عيش المحل، ولو تمراً أو شعيراً لا قِطْنيَّة (6) على الأصح. وقيل: عليه قدر ما يشبع كبيره، وعلى المشهور لو قدم الصيد بنقد وابتاع به طعاماً أجزأ لا ثمن أو عرض، وقوم بموضع الإصابة إن كان له به قيمة وإلا فبقربه، ولا يخرج بغيره. وقيل: ما لم يتساو السعران أو يخرج في الأغلى لا العكس، وهل وفاق؟ تأويلان. وقيل: إن أخرج على سعره أجزأ. وقيل: إن ابتاع بالقيمة المحكوم بها طعاماً وأخرجه أجزأ أن يصوم عدد الأمداد، وما انكسر منها أياماً، أو يخرج من النعم ما قارب [54/أ] الصيد قدراً أو صورة، وإلا فالقدر كاف؛ ففي النعامة بدنة. وهل هي في الفيل بسنامين أو قيمته أو وزنه طعاماً؟ خلاف. وفي الإبل بقرة كحمار
(1) الداجن: كل ما ألف البيوت وأقام بها من حيوان وطير. انظر المعجم الوسيط: 1/ 272.
(2)
قوله: (به) ساقط من (ح2).
(3)
الإِذْخَر: حشيشة طيبة الرائحة يسقف بها البيوت فوق الخشب. انظر لسان العرب: 4/ 302.
(4)
السَّنَا: هو نبت يتداوى به. انظر مختار الصحاح: 1/ 326.
(5)
بعدها في (ق1): (دون).
(6)
القِطْنيَّة: هي الحبوب التي تخرج من الأَرض. انظر لسان العرب: 13/ 342.
الوحش وبقره، وفي الضبع شاة، وفي حمام مكة يصاب بالحرم شاة بلا حكم، فإن لم يجدها صام عشرة أيام من غير إطعام. وقيل: مخير. وفيها: ولا بأس بصيده لحل بغير الحرم (1). وأخذ منه لزوم القيمة لمحرم أصابه في الحل، وفي حمام الحرم شاة ولا حكومة على المشهور، وكذا يمامه، وهل قَمريِّه (2) وفواخِتِه (3) وكل ما غث وهزل كحمامه أو لا؟ قولان لأصبغ وعبد الملك.
وفي حمام الحل وجميع الطير القيمة طعاماً، وكذا الضب والأرنب واليَرْبوع (4)، وقيل: شاة (5)، والصغير، والمعيب، والجميل، والفأرة، والمعلم ولو بازياً كغيره، وعليه قيمته لربه معلماً مع الجزاء على المشهور، وفي الجنين عشر ثمن الأم ولو تحرك، وقيل: كهي، وإن ألقته فاستهل ومات فكالكبير، فإن ماتت معه فجزاءان.
والبيض كالجنين. وقيل: كالأم، وتحتملهما. وقيل: حكومة. وقيل: في بيضة النعامة صوم يوم. وقيل: إن كان فيها فرخ فكالجنين، وإلا أطعم مسكيناً أو صام يوماً، أما إن تيقن موت ما فيها قبل أخذها بكرائحة فهدر، ولا يكتفي الحكمان بما روي في الصيد بل باجتهادهما ولا يخرجان عن فعل من مضى، ولو أراد الانتقال بعد الحكم، ففيها: له ذلك. وهل مُطْلَقاً، أو إلا أن يلتزمه؟ تأويلان. وقيل: لا مُطْلَقًا. وإن اختلفا ولو مراراً ابتدئ الحكم، ولا يأخذ بقول واحدٍ ولو الأرفع، وإلا أعاد كما لو أخرج بلا حكم، وجاز كون أحدهما من الأولين، والأولى كونهما بمجلس، ولابد من لفظ الحكم والأمر بالجزاء، ولا
(1) انظر المدونة: 1/ 451.
(2)
القمري: ضرب من الحمام مطوق حسن الصوت. انظر المعجم الوسيط: 2/ 758.
(3)
الفاختة: ضرب من الحمام المطوق إذا مشى توسع في مشيه وباعد بين جناحيه وإبطيه وتمايل. انظر المعجم الوسيط: 2/ 676.
(4)
اليَرْبُوع: حيوان من الفصيلة اليربوعية صغير على هيئة الجرد الصغير وله ذنب طويل ينتهي بخصلة من الشعر وهو قصير اليدين طويل الرجلين. انظر المعجم الوسيط: 1/ 325.
(5)
بعدها في ق: (والضعيف).
تكفي الفتوى، وإن تبين خطأهما نقض وابتدئ. وقيل: إلا أن يكون مختلفاً فيه. وقيل: إن قضيا ببدنة أو بقرة فيما فيه شاة أجزأ استحباباً لإتيانه بالأفضل لا العكس؛ كأن حكما بالنعم فيما فيه الطعام، وما خرج عنه وعن فدية الأذى فمرتب هدي (1).
وأفضله: إبل، فبقر، فغنم، والأحب أن ينحره بيده، وتُصفُّ الإبل قياماً معقولةً أو مقيدة، وإن اتحدت صفَّ يديها، فإن استناب مسلماً كره، وكافراً بطل عَلَى المشهور، ولا يعطي منها أجرة، ولا يعرفها إلا خشية (2) نفور، فإن لم يجد صام عشرة أيام؛ ثلاثة وهو محرم إلى يوم النحر إن كان لنقص قبل عرفة؛ كمتعة، وقران، وفساد، وفوات، وتعدي ميقات، فإن أخرها فأيام منىً على الأصح. وإن كان بعدها؛ كترك مزدلفة، ورميٍ، أو حلقٍ، أو مبيتٍ بمنىً، أو وطء قبل الإفاضة فمتى شاء، كصيام هدي عمرة، ومشيٍ عجز عنه في نذر. وقيل: إلا أيام منىً. وسبعة إذا رجع منها. وقيل: في أهله لا إلا أن يقيم بمكة. وأجزأ سفر، وتتابعهما مستحب لا لازم عَلَى المشهور كوصلهما، فإن قدم السبعة على عرفة لم يجزئه على الأصح، وكذا على الثلاثة ولو سهواً، وهل يعتد منها بثلاثة أو يستأنف العشرة؟ خلاف. فإن أيسر [54/ب] قبل صومه ولو بتَسلف وهو ملي بمحله تعين الهدي واستحب بعد يومين، ولا يؤخر صومه ليهدي ببلده، ومنع تلفيق واجب من نوعين، واستحب إيقاف الهدي بعرفة والمزدلفة والمشعر، ويجزئه في أيام منىً نهاراً بها عند الجمرة الأولى دون العقبة إن كان لحج، ووقف بها هو أو نائبه أو ضل فوقفه غيره، وهو (3) إن نوى عن ربه أو مُطْلَقاً؟ تأويلان. ولا يجزئ ما وقفه تاجر لكبيع، فإن فاتت أيام منىً يجزئه (4) بمكة وما يليها من منازل الناس لا بذي طوى؛ كأن فات وقفه بعرفة بعد إخراجه لحل إن لم يكن أدخله منه، أو قصد التصدَّق به على الفقراء، والأولى المروة
(1) بعدها في (ح1): (نص).
(2)
في (ق1): (خيفة).
(3)
في (ق1): (وهل).
(4)
في (ق1): (نحر).
ولو واجباً فات وقفه ووقته أجزأ عَلَى المشهور.
وثالثها: في فوت أيَّام منىً خاصة، كأن ضل بعد أن وقفه مقلداً ثم وجده، فإن نحره من وجده عن ربه أجزأ، وعن نفسه تعدياً أو خطأً، فمشهورها: يجزئ في الخطأ، وقيد الإجزاء بكونه ضل بعد الغروب، ومن أخذه في أيام منىً لم ينحره إلا في الثالث وأجزأ في الأول، واستأنى إن وجده بعدها، إلا لخوف ضيعة أو مشقة حفظ فلينحره بمكة كهدي عمرة بعد سعيها ثم يحلق، وإن بعث مع محرم هدي تطوع ثم حج بعده لم ينحره حتى يحل إن أدركه، وإلا فلا شيء عليه. وإن أحرم بعمرة والرسول بحج نحره في الحج، وإن كانا معتمرين فأراد تأخيره حتى يحج من عامه فليس له ذلك، وحكم دم الحج في سنه وعيبه كالضحية، واعتبر حين التقليد والوجوب لا وقت الذبح على المشهور، فلا يجزئ مقلد بعيب ولو سلم بخلاف العكس عَلَى المشهور (1) فيهما لا عن فرض، وليس له رده ولا بيعه عَلَى المشهور. وما أخذه في تطوع عن أرش، أو جناية، أو ثمن في استحقاق جعله في هدي إن بلغ، وإلا تصدق به. وروي: يصنع به ما شاء. وقيل: إن كان عيباً لا يجزئ معه أبدله، وفي الفرض يستعين به في ثمن مثله. محمد: وأحب إلي في الجناية أن يتصدق به، وقيد بها (2) إذا لم يبلغ ثمن هدي، ولا يلزمه بدله إن كانت الجناية، ولا يجزئ معها إن أقعدته عن الوصول وغرم الجاني قيمته، وإلا فما نقصه، وسن في الإبل تقليد وإشعار ولو غير مسنَّمة على الأصح. وفي البقر تقليد لا إشعار. وثالثها: إلا المسنمة، ولا تشعر الغنم اتفاقاً، ولا تقلد عَلَى المشهور. وتقليده تعليق نعل في عنقه بنبات أرض. وقيل: ما شاء إلا بوتر، ولا يكره النعل على الأصح.
وإشعاره: أن يشق من يصح منه النحر بيمينه من الأيسر من نحو الرقبة إلى مؤخره طولاً على الأصح، وخطمه بشماله مستقبلاً به القبلة مسميا، وقيل: من الأيمن. وثالثها: يخير ثم يحللها ويشقه عن سنامه إن لم يكن مرتفعا (3)، وله أن يأكل مُطْلَقاً ويطعم من نذر
(1) من قوله: (فلا يجزئ مقلد
…
) ساقط من (ق1).
(2)
في (ق1): (بما).
(3)
من قوله: (ويشقه عن سنامه
…
) مثبت من (ح2).
لم ينو به الفقراء؛ كالواجب لنقص في حج أو عمرة، ولا يأكل من نذر عين لهم مُطْلَقاً [55/أ]، ولا من مضمون بعد محله فقط على الأصح، ومثله فدية أذى وجزاء صيد. وقيل: إن أكل منهما بعد محلهما فلا شيء عليه، وأما هدي التطوع فيأكل منه إن بلغ لا إن عطب قبل محله، بل ينحره هو أو نائبه ملقياً جله وخطامه عنده وقلادته في دمه ويخليه للناس، ولزمه البدل لا الرسول إن أمر أحداً بأخذ شيء أو أطعم غنياً من الجزاء والفدية ولو بجهل كالزكاة. وقيل: ولا أن يطعم مجتهداً، ولا يطعم كافراً ولو فقيراً، وإلا أبدلهما على الأصح (1) لا غيرهما وقد أساء، ولا يطعم منها أبويه وزوجته وولده ومدبره ومكاتبه وأم ولده. وخطام الهدي وجله كلحمه، وإن كان لفساد فقولان، ولزمه بدل هدي استحياه فقير ولو تطوعاً، ولو أكل مما لا يحل له فهل يلزمه بدله وشهر، أو لا شيء عليه، أو يلزمه قدر أكله فقط، أو قدر أكله من نذر الفقراء، أو بدل غيره؟ روايات.
وهل النذر المعين كذلك، أو مُطْلَقًا؟ خلاف. وعلى القدر، فثالثها: لحماً إن عرف وزنه، وإلا فقيمته ثمناً. ورابعها: قيمته طعاماً، وإذا ولدت البدنة قبل التقليد ونوى بها الهدي فالأحب نحره معها، وتعين بعده، وحمل على غيرها إن ولدته بسفر ولو بكراء ثم عليها، فإن تعذر ولم يمكن تركه ليشتد فكمتطوع عطب قبل محله. وقيل: إن باعه أو نحره قبله فعليه بدله كبيراً، ولا يشرب من لبنها على الأصح ولو فضل عن ولدها. وثالثها: يكره. ورابعها: إلا لضرورة، فإن أضر بها أو بولدها غرم موجب فعله، فإن مات لزمه بدله مما يجزئ. محمد: وإن أضر بها ترك حلابها حلبت بقدر ذلك، واستحب ألا يركبها إلا لعذر. وقيل: إلا ما خف. ولا يحمل عليها محملاً ولا شيئا متعباً، وكذا للزاد ولو لعذر على الأصح. وليس عليه النزول بعد راحته على المشهور، فإذا نزل لحاجة (2) أو لليل فلا
(1) قوله: (على الأصح) مثبت من (ح2).
(2)
في (ح2): (لراحة).