المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في صلاة العيدين - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[قضاء الحاجة]

- ‌باب الوضوء

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌بابُ الغُسْلِ

- ‌بابُ المسحِ على الخُفَّيْنِ

- ‌صِفَةُ المَسْحِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحَيْضِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ الأَذَانِ

- ‌[شروط الصلاة]

- ‌[فرائض الصلاة]

- ‌فصل الفوائت

- ‌فصل السهو

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[شروط الإمام]

- ‌[استخلاف الإمام]

- ‌[صلاة السفر]

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌فصل صلاة النوافل

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب الزكاة

- ‌المعدن

- ‌الركاز

- ‌[زكاة الأنعام]

- ‌فصل زكاة الحرث

- ‌[مصارف الزكاة]

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌[محرمات الإحرام]

- ‌[الإحصار]

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الجهاد

- ‌[الجزية]

- ‌[المسابقة]

- ‌[خصائص النبي]

- ‌باب النكاح

- ‌[المحرمات من النكاح]

- ‌[خيار العيب]

- ‌[الزوجة المعتقة]

- ‌[تنازع الزوجين]

- ‌[الصداق]

- ‌[نكاح الشغار]

- ‌[نكاح التفويض]

- ‌[الاختلاف في قبض الصداق]

- ‌[الوليمة]

- ‌[القسم بين الزوجات]

- ‌[النكاح الفاسد]

- ‌[المتعة]

- ‌باب الخلع

- ‌[الطلاق]

- ‌[أركان الطلاق]

- ‌[التفويض]

- ‌[الرجعة]

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌[الاستبراء]

- ‌[زوجة المفقود]

- ‌[سكنى المطلقة]

- ‌[المحرم من الرضاع]

- ‌باب النفقة

- ‌[الحضانة]

- ‌باب المرابحة

- ‌باب السَّلم

- ‌باب الرهن

- ‌[باب التفليس]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الْحَوَالَة

- ‌باب الضمان

الفصل: ‌باب في صلاة العيدين

‌باب في صلاة العيدين

صلاة العيدين سنة. وقيل: فرض كفاية لمن تلزمه الجمعة لا لغيرهم على المشهور، ولو على فرسخ على الأصح. ويستحب إحياء ليلتها [25/ب] وإقامتها لمن فاتته، ولمن لا تلزمه فذاً، وكذا جماعة على الأصح فيهما؛ كطيب (1)، وتزين بلباس وإن لغير مصلٍ، وغسل. وقيل: سنة (2)، وأفضله بعد الصبح، ويجوز قبل الفجر، وفطر قبله في الفطر بتمر لا في النحر، وهي ركعتان دون أذان وإقامة من حل النفل (3) للزوال، فإن ثبت الفطر قبله صلوها لا بعده، ولا من الغد؛ إذ لا تقضى بعد الزوال، واختير خلافه (4)، ولا ينادى لها (5) الصلاة جامعة، بخلاف الكسوف.

وتفتتح الأولى بسبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام، والثانية بخمس غير تكبيرة القيام، ووالى (6) إلا قدر تكبير مأموميه بلا قولٍ، فإن زاد لم يتبع، وتحرى تكبيره من لم يسمعه. وفي رفع يديه مشهورها: في الأولى خاصة، ثم يقرأ جهراً بكسبح، والشمس وضحاها. ابن حبيب: بقاف، واقتربت، فلو بدأ بالقراءة كبَّر ما لم يركع وأعاد القراءة على الأصح وسجد بعد السلام. وقيل: لا سجود، فلو ذكر منحنياً فهل يرجع للتكبير؟ قولان.

وأما بعده فلا يرجع ويسجد قبله إن لم يكن مأموماً، ومن وجد الإمام يقرأ كبر على المشهور؛ كمن فاته بعض التكبير خلافاً لابن الماجشون، وإن وجده راكعاً أجزأه

(1) في (ح2): (كتطيب).

(2)

في (ح2): (يسن).

(3)

في (ح2): (النافلة).

(4)

قوله: (واختير خلافه) ساقط من (ح2).

(5)

في (ق1): (إليها).

(6)

بعدها في (ح2): (بخلاف الكسوف).

ص: 142

الإحرام، فإن كان في قراءة الثانية كبَّر خمساً وقضى ركعة بسبعٍ بالقيام. وقيل: يكبر ستاً ويقضي ركعة بست، وبعد الركوع يقضي الأولى بست، وهل بالقيام، أو بغيره؟ تأويلان. فإن وجده في التشهد كبر وجلس ثم قام بعد سلامه فصلى ركعتين بسبع تكبيرات وخمس. وقيل: يكبر في الأول ستاً، وإن وجده في الخطبة جلس دون صلاة، وإن شاء الصلاة في المصلى صبر لفراغه ثم صلى.

وخطبتها بعد الصلاة، واستحب إعادتها إن عكس، فإن لم يعد أجزأه؛ كمن خطب محدثاً، ويجلس في وسطها، وكذا في أولها على المشهور، ويكبر في ابتدائها وخلالها بلا حدٍّ. وقال ابن حبيب: يستفتح بسبع ثم بثلاثٍ ثلاثٍ. مطرف وابن الماجشون: وبه استمر العمل عندنا، ويكبر معه من حضر خلافاً للمغيرة. واستحب استقبال القبلة (1) والإنصات له، والصحراء بغير مكة ونحره الأضحيته بها، وذهابه ماشياً وبعد الشمس إن أدرك، ورجوعه من طريق أخرى، ولا يخرج لها بمنبر، ويكبر في غدوه فقط جهراً ولو قبل الشمس على الأظهر. وثالثها: إن أسفر. ولم يجده مالك، وَاخْتَارَ ابْنُ حَبِيبٍ أَنْ يَقُولَ بَعْدَ تَكْبيرَتَينِ: لا إلَهَ إلا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ما هَدَانَا، اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِنْ الشَّاكِرِينَ، وزاد أصبغ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيراً، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيراً، وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلا، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إلا بِاَللَّهِ العلي العظيم (2)، وينقطع بقيام الإمام للصلاة. وقيل: للخطبة. وقيل: بمجيئه للمصلى. ويكره النفل فيها بالصحراء (3) على المعروف، وأما بالمسجد فيجوز مُطْلَقاً. وروي: بعدها فقط. وقيل: قبلها، وكرهه ابن حبيب يومئذ للزوال مُطْلَقاً ومنعه غيره. ويستحب التكبير إثر خمس عشرة فريضة لا نافلة على

(1) في (ح1، ح2): (استقباله).

(2)

قوله: (العلي العظيم) ساقط من (ح1).

(3)

في (ح2): (في الصحراء).

ص: 143

المشهور. وقيل: ست عشرة، أولها: ظهر يوم النحر، وسجد [26/أ] البعدي قبله، فإن نسيه حتى بعد فلا شيء عليه وإلا كبر، ولا تحديد فيه.

وفيها: ثلاث تكبيرات تباعاً، وَفِي الْمُخْتَصَرِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ (1) لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ (2) وَلِلَّهِ الْحَمْدُ (3).

ولا يكبر أهل الآفاق في غير دبر الصلاة خلافاً لابن حبيب، ولا بعد فائتة من غير أيام التشريق فيها خلافاً لعبد الملك، وأما منهما فقولان، لا بعدها اتفاقاً، ولم يعرف مالك يومئذ قول الناس: تقبل الله مناً ومنكم، وغفر لنا ولكم ولم ينكره، وأجازه ابن حبيب، وكرهه بعضهم، وكره اجتماع لدعاء يوم عرفة.

(1) قوله: (اللَّهُ أَكْبَرُ) مثبت من (ح2).

(2)

قوله: (اللَّهُ أَكْبَرُ) ساقط من (ح2).

(3)

انظر: جامع الأمهات، ص:105.

ص: 144