المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فصل ‌ ‌[الطلاق] والطلاق مباح، وقيل: مكروه، وقد يعرض له الوجوب والندب - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[قضاء الحاجة]

- ‌باب الوضوء

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌بابُ الغُسْلِ

- ‌بابُ المسحِ على الخُفَّيْنِ

- ‌صِفَةُ المَسْحِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحَيْضِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ الأَذَانِ

- ‌[شروط الصلاة]

- ‌[فرائض الصلاة]

- ‌فصل الفوائت

- ‌فصل السهو

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[شروط الإمام]

- ‌[استخلاف الإمام]

- ‌[صلاة السفر]

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌فصل صلاة النوافل

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب الزكاة

- ‌المعدن

- ‌الركاز

- ‌[زكاة الأنعام]

- ‌فصل زكاة الحرث

- ‌[مصارف الزكاة]

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌[محرمات الإحرام]

- ‌[الإحصار]

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الجهاد

- ‌[الجزية]

- ‌[المسابقة]

- ‌[خصائص النبي]

- ‌باب النكاح

- ‌[المحرمات من النكاح]

- ‌[خيار العيب]

- ‌[الزوجة المعتقة]

- ‌[تنازع الزوجين]

- ‌[الصداق]

- ‌[نكاح الشغار]

- ‌[نكاح التفويض]

- ‌[الاختلاف في قبض الصداق]

- ‌[الوليمة]

- ‌[القسم بين الزوجات]

- ‌[النكاح الفاسد]

- ‌[المتعة]

- ‌باب الخلع

- ‌[الطلاق]

- ‌[أركان الطلاق]

- ‌[التفويض]

- ‌[الرجعة]

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌[الاستبراء]

- ‌[زوجة المفقود]

- ‌[سكنى المطلقة]

- ‌[المحرم من الرضاع]

- ‌باب النفقة

- ‌[الحضانة]

- ‌باب المرابحة

- ‌باب السَّلم

- ‌باب الرهن

- ‌[باب التفليس]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الْحَوَالَة

- ‌باب الضمان

الفصل: فصل ‌ ‌[الطلاق] والطلاق مباح، وقيل: مكروه، وقد يعرض له الوجوب والندب

فصل ‌

[الطلاق]

والطلاق مباح، وقيل: مكروه، وقد يعرض له الوجوب والندب والمنع لقرينة.

وفي لزومه بمجرد القول، أو بمجرد النية، أو باجتماعهما (1) ثلاثة أقوال، إلا في القضاء فبمجرد اللفظ اتفاقاً. والسني منه (2) ما أذنت السنة فيه كان فعله راجحاً أو مساوياً، وهو طلقة واحدة في طهر دون وطء وعدة على الْمَشْهُورِ، وإلا فبِدْعيٌّ كأن أوقع (3) طلقتين فأكثر في كلمة.

وفي منع الثلاث وكراهتها كالاثنين قولان، وتلزم على المعروف، وحكى التلمساني واحدة فقط، وعزاه للنوادر.

وحرم بحيض ونفاس لطول العدة (4)، وقيل: تعبد؛ لمنع اختلاعها فيه كأجنبي، وعدم الجواز وإن رضيت، وجبره على الرجعة وإن لم تقم، ولزم إن وقع، وعلى الْمَشْهُورِ يجوز طلاق غير المدخول بها، والحامل في حيضها، وقيل: يمنع، وثالثها: يكره في الأولى، وكره بين قَصَّة (5) وغسل على الأصح لا بعد تيميمها بشرطه، وكره في طهر وطء فيه، وقيل: يمنع، وهل لكونها لا تدري أتعتد بالأقراء أو بالحمل أو خوف الندم إن حملت أو لتكون على يقين من نفي الحمل إن أراد نفي الولد؟ خلاف.

وكره في كل طهر مرة للطول والضرر، وعن أشهب إن لم يرتجع (6) في خلاله ونيته أن

(1) في (ق1): (أو بمجموعهما).

(2)

قوله (منه) ساقط من (ق1).

(3)

قوله (أوقع) ساقط من (ق1).

(4)

في (ق1): (العادة).

(5)

القصة: ماء أبيض يخرج من القبل عقب تمام الحيض. انظر: منح الجليل، لعليش: 1/ 172.

(6)

في (ق1): (ارتجع).

ص: 394

يطلق ثانياً (1) لم يسعه، وعنه لا بأس أن يرتجع ونيته الفراق، فإن ارتجع بنية البقاء ثم بدا له فطلق هكذا في كل طهر لم يكره اتفاقاً، ولا يجبر على الرجعة إن طلق في غير حيض أو نفاس ولو بطهر وطء فيه على الأصح، وثالثها: يؤمر دون جبر، فإن أوقعه فيهما ابتداء أو حنثاً أجبر ما لم تنقضِ العدة، وقيل: أو تطهر من الثانية، وإن أوقعه في طهر بعد حيضة لم تكمل ثم عاد دمها بالقرب ففي جبره قولان.

وجبره تهديد فسجن، فإن أبى ضرب، وكله بمجلس ثم ارتجع الحاكم، وقيل (2) دون سجن، وضرب، وحل (3) به الوطء على الأصح كالإرث، والأولى إمساكها حتى تطهر ثم تحيض (4) ثم تطهر (5)، وقال أبو عمران (6) فإن ارتجع ثم طلق في الطهر الأول كره ولزم ولا جبر، وإن أردفها في الطهر الأول دون رجعة أجبر، وقيل: وفي الطهر الثاني.

ولا بدعة في صغيرة ويائسة في غير عدد بخلاف مستحاضة مميزة على الْمَشْهُورِ، وفي غيرها قولان، ولا تكشف مدعية حيض وتصدق على الأصح، وهل مطلقاً؟ أو إلا أن يترافعا وهي طاهر فيصدق هو اتفاقاً؟ خلاف.

وصوب إدخال خرقة وينظرها النساء، وعجل فيه فسخ فاسد كطلاق على مولى لم يعد بفيئه على الأصح، ويجبر على الرجعة لا بعيب وعسر نفقة، وما للولي فسخه.

(1) قوله (ثانياً) ساقط من (ق1).

(2)

قوله (وقيل) ساقط من (ق1).

(3)

قوله (وحل) زيادة من (ق1).

(4)

قوله (ثم تحيض) زيادة من (ق1، ق2).

(5)

في (ق1): (تطلق).

(6)

قوله (وقال أبو عمران) زيادة من (ق1).

ص: 395