المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لم تجزئهم على الأصح إن لم يتوان بعد وصوله لمنزله، - الشامل في فقه الإمام مالك - جـ ١

[بهرام الدميري]

فهرس الكتاب

- ‌[باب الطهارة]

- ‌[قضاء الحاجة]

- ‌باب الوضوء

- ‌[نواقض الوضوء]

- ‌بابُ الغُسْلِ

- ‌بابُ المسحِ على الخُفَّيْنِ

- ‌صِفَةُ المَسْحِ

- ‌بابُ التَّيَمُّمِ

- ‌بابُ الحَيْضِ

- ‌كتاب الصلاة

- ‌بابُ الأَذَانِ

- ‌[شروط الصلاة]

- ‌[فرائض الصلاة]

- ‌فصل الفوائت

- ‌فصل السهو

- ‌[صلاة الجماعة]

- ‌[شروط الإمام]

- ‌[استخلاف الإمام]

- ‌[صلاة السفر]

- ‌باب في صلاة الجمعة

- ‌باب في صلاة الخوف

- ‌باب في صلاة العيدين

- ‌باب صلاة الكسوف

- ‌باب صلاة الاستسقاء

- ‌فصل صلاة النوافل

- ‌باب سجود التلاوة

- ‌باب صلاة الجنازة

- ‌باب الزكاة

- ‌المعدن

- ‌الركاز

- ‌[زكاة الأنعام]

- ‌فصل زكاة الحرث

- ‌[مصارف الزكاة]

- ‌باب زكاة الفطر

- ‌باب الصيام

- ‌باب الاعتكاف

- ‌باب الحج

- ‌[محرمات الإحرام]

- ‌[الإحصار]

- ‌باب الصيد

- ‌باب الذبائح

- ‌باب الأضحية

- ‌باب العقيقة

- ‌باب الأيمان

- ‌باب النذر

- ‌باب الجهاد

- ‌[الجزية]

- ‌[المسابقة]

- ‌[خصائص النبي]

- ‌باب النكاح

- ‌[المحرمات من النكاح]

- ‌[خيار العيب]

- ‌[الزوجة المعتقة]

- ‌[تنازع الزوجين]

- ‌[الصداق]

- ‌[نكاح الشغار]

- ‌[نكاح التفويض]

- ‌[الاختلاف في قبض الصداق]

- ‌[الوليمة]

- ‌[القسم بين الزوجات]

- ‌[النكاح الفاسد]

- ‌[المتعة]

- ‌باب الخلع

- ‌[الطلاق]

- ‌[أركان الطلاق]

- ‌[التفويض]

- ‌[الرجعة]

- ‌باب الإيلاء

- ‌باب الظهار

- ‌باب اللعان

- ‌باب العدة

- ‌[الاستبراء]

- ‌[زوجة المفقود]

- ‌[سكنى المطلقة]

- ‌[المحرم من الرضاع]

- ‌باب النفقة

- ‌[الحضانة]

- ‌باب المرابحة

- ‌باب السَّلم

- ‌باب الرهن

- ‌[باب التفليس]

- ‌باب الحجر

- ‌باب الصلح

- ‌باب الْحَوَالَة

- ‌باب الضمان

الفصل: لم تجزئهم على الأصح إن لم يتوان بعد وصوله لمنزله،

لم تجزئهم على الأصح إن لم يتوان بعد وصوله لمنزله، وإلا أجزأ إن ذبح في وقت لو لم يتوان كان ذابحاً بعده، إلا أن يؤخر (1) لعذر من قتال ونحوه فلينتظروه إلى الزوال، فإن لم يصح فالمعتبر صلاته، فإن لم يكن تحروا ذبح أقرب إمام، فإن أخطئوا أجزأهم على المشهور لعسر الاطلاع بخلاف ما قبله. والإمَامُ العبَّاسيُّ أو نائبه، ولا عبرة بمستخلف (2). وقيل: الإمام من يقيم الحدود والجمع والأعياد. وقيل: إمام العيد، ويراعي النهار في الثاني والثالث لا قدر الصلاة عَلَى المشهور فيهما، وعلى المشهور لا يراعي طلوع الشمس إلا استحباباً، وما قبل الزوال من الأول أفضل مما بعده اتفاقاً، وهل ما بعد الزوال منه كذلك، أو أول الثاني أفضل منه؟ قولان. وفي أفضلية أول الثالث على آخر الثاني أو العكس، أو أول الثالث أفضل منه (3) بغير خلاف، تردد. [60/ب]

‌باب العقيقة

العقيقة لغة: شعر المولود. واصطلاحاً: ذبح ولادته، وهي مستحبة للذكر والأنثى. وقيل: سنة. وروي: يفعلها يوم النحر من ليس عنده غيرها، وحمل على راجي الضحية في بقية الوقت، وإلا ضحى بها كما في آخره، وتعددت لتوأمين فأكثر بحسبهم لا لمتحد ولو ذكراً (4)، واليتيم من ماله.

وشرطها: كالضحية ولو من إبل وبقر عَلَى المشهور.

(1) في (ح2): (يكون تأخير).

(2)

في (ق1): (بمتغلب).

(3)

قوله: (منه) ساقط من (ح1).

(4)

بعدها في (ح1): (ولو من إبل وبقر عَلَى المشهور).

ص: 269

ووقتها: السابع ضحوة على المشهور، فإن ذبحت قبل زوال (1) الشمس لم تجز كالليل. وثالثها: إلا بعد الفجر، فإن ولد ليلاً حسب صبيحته ولو بعد الغروب خلافاً لعبد الملك، ولا يحسب يوم ولادته وإن سبقها الفجر. وقيل: يحسب إن ولد قبل الزوال ولو بلحظةٍ. وقيل: ولو بقي من النهار أقل زمن. وقيل: يلفق لمثله وسقطت بموت الطفل قبل سابعه؛ كفوات السابع قبل فعلها على المشهور، وعلى الشاذ فهل تفعل فيما قرب منه، أو في السابع الثاني فقط، أو في الثالث؟ أقوال. وروي: في الرابع، والأفضل إطعام الناس منها في مواضعهم، وكره جعلها وليمة يدعوهم إليها، ولا بأس بها من غيرها، وأجازها ابن حبيب، وهل مُطْلَقاً أو من غيرها؟ تأويلان. وجاز الإطعام منها لغني لا كافر، والفقير أولى، فإن لم يطعم منها أحداً أجزأ وكان تاركاً للأولى (2) وجاز كسر عظامها، وكره لطخه بدمها لا بكزعفران.

وختانه يوم ولادته كسابعه إلا من ضرورة، ويسمي فيه لا قبله ولا بعد موته كالسقط، خلافاً لابن حبيب فيهما، واستحب التصدق بزنة شعر رأسه ذهباً أو فضة ذكراً أو أنثى. وقيل: يكره. والعبد كالحر إن أذن سيده، وحكم لحمها وجلدها كالأضحية.

(1) قوله: (زوال) مثبت من (ح2).

(2)

من قوله: (وجاز الإطعام

) مثبت من (ق1).

ص: 270