الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[*] لمس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء:
(حديث عائشة السنن الأربعة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّلَ امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال عروة فقلت لها: ما هي إلا أنتِ فضحكت.
[*] من شك هل انتقض وضوءه أم لا فماذا يفعل:
(حديث عبد الله بن زيد الثابت في الصحيحين) أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يجدُ الشيء في الصلاة قال: لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.
باب: المسح على الخُفين
(حديث المغيرة بن شعبة الثابت في الصحيحين) قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويتُ لأنزعَ خُفَيِّه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين.
(حديث عمرو بن أمية الثابت في صحيح البخاري) قال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يمسحُ على عمامته وخُفيَّه.
[*] صفة المسح على الخفين:
(حديث علي الثابت في صحيح أبي داوود) قال: لو كان الدينُ بالرأي لكان أسفل الخفِ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحُ على ظاهر خُفيه.
[*] مدة المسح على الخُفين:
(حديث شريح بن هانئ الثابت في صحيح مسلم) قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم.
[*] شروط المسح على الخفين:
1) أن يلبس الخفين على وضوء:
(حديث المغيرة بن شعبة الثابت في الصحيحين) قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خُفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.