الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الّذِي يُرِيدُ العَفَافَ".
حكم أمهات الأولاد:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بن عبد الله الثابت في صحيح أبي داوود) قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
كتاب الجنايات
القتل العمد:
قال تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مّتَعَمّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)[سورة: النساء - الآية: 93]
القتل الخطأ:
قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَئاً)[سورة: النساء - الآية: 92]
القتل شبه العمد:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي، فقضى أن دية جنينها غرَّة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
(حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح.
لا قصاص إلا في العمد:
قال تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى} } [البقرة: 178]،
وقال تعالى: {{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ ب (حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا
تكسر ثنيتها، فقال رسول الله:(يا أنس، كتاب الله القصاص) فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله:(إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره).
حكم قتل النفس عمدا بغير حق:
قال تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مّتَعَمّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً)[سورة: النساء - الآية: 93]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات). قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات).
(حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة).
(حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: سألت النبي: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: (أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك). قلت: إن ذلك لعظيم، قلت: ثم أي؟ قال: (ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك). قلت: ثم أي؟ قال: (ثم أن تزاني بحليلة جارك). قال: ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} .
(حديث ابن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء).
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دماً حراماً).
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري موقوفا) قال: إن من ورطات الأمور، التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حلِّه.
(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن النبي قال: (أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطَّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه).
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح التلرمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَوْ أنّ أَهْلَ السّماءِ وَأهْلَ الأرْضِ اشْتَرَكُوا في دَمِ مُؤْمِنٍ لأكبّهُمْ الله فِي النّارِ".
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) قال: أن غلاما قُتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم.
لا يسقط حق المقتول في الآخرة بمجرد توبة القاتل:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من كانت له مظلمة لأخيه من عِرْضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لايكون ديناراً ولا درهما، إن كان له حسنات أُخِذَ منه بقدرِ مظلمته وإن لم تكن له حسنات أُخِذَ من سيئاته فَحُمِلت عليه).
تحريم قتل الإنسان نفسه:
(حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله: (كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح، فجزع، فأخذ سكينا فحز بها يده، فما رقأ الدم حتى مات، قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه، حرمت عليه الجنة).
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
عن النبي قال: (من تردَّى من جبل فقتل نفسه، فهو في نار جهنم يتردَّى فيه خالداً مخلَّداً فيها أبداً، ومن تحسَّى سماً فقتل نفسه، فسمه في يده يتحسَّاه في نار جهنم خالداً مخلَّداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلَّداً فيها أبداً).
قاتل نفسه لا يخلد في النار إلا إذا استحل قتل نفسه:
لقوله تعالى: (إن اللَّهَ لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ)(النساء: الآية48).
(حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحوله عُصابة من أصحابه (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتانٍ تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله، فأمره إلى الله: إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه).فبايعناه على ذلك.
لا يقتل مسلم بكافر:
(حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتل مسلم بكافر.
لَا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالْوَلَدِ:
حديث ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لَا تُقَامُ الْحَدُودُ فِي الْمسَاجِدِ وَلَا يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالْوَلَدِ".
القصاص:
(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك، أفلان، أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي فرض رأسه بين حجرين.
(حديث رافع بن خديج رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود) قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي فذكروا ذلك له فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا فوداه النبي من عنده.
العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ:
قوله تعالى: {{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} } [البقرة: 178]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يُفدى"
إن عفا بعض مستحقي القصاص سقط القصاص:
لقوله تعالى: {{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} } [البقرة: 178]
(ولحديث زيد ابن وهب في الإرواء وهو صحيح) أن عمر رضي الله عنه رُفع إليه رجلٌ قتل رجلاً فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول _ وهي امرأة القاتل _ قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: عُتِق الرجل من القتل.
العفو أفضل من القصاص: