الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(حديث عمران بن حصين الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد.
الرجعية زوجة بنص كتاب الله تعالى:
لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنّ أَحَقّ بِرَدّهِنّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوَاْ إِصْلَاحاً)[سورة: البقرة - الآية: 228]
[*]
الخُلْع:
جواز الخُلْع إن كان لسبب شرعي:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري) أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله:(أتردين عليه حديقته). قالت: نعم، قال رسول الله:(اقبل الحديقة وطلقها تطليقة).
تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق من غيرِ بأس:
(حديث ثَوْبَانَ الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيّمَا امْرَأةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقاً مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنّة".
(حديث ثوبان الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
المختلعات هن المنافقات.
عدة المختلعة حيضة بنص السنة الصحيحة:
(حديث بن عباس الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة.
[*]
أحكام العِدَة:
حُكْمُ العِدَة:
العدة واجبة لقوله تعالى: (وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ)[سورة: البقرة - الآية: 228]
(حديث عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) قالت: أُمرت بريرة أن تعتد بثلاث حِيَض.
عدة المدخول بها:
إذا كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل:
لقوله تعالى: (وَأُوْلَاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ وَمَن يَتّقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً)[الطلاق / 4]
(حديث المسور بن مخرمه الثابت في الصحيحين) أن سُبيعة الأسلمية نُفست بعد وفاة زوجها بليالٍ فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تُنكح فُنكحت.
عدة المُتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل:
لقوله تعالى: (وَأُوْلَاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنّ وَمَن يَتّقِ اللّهَ يَجْعَل لّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً)[الطلاق / 4]
(حديث المسور بن مخرمه الثابت في الصحيحين) أن سُبيعة الأسلمية نُفست بعد وفاة زوجها بليالٍ فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تُنكح فُنكحت.
عدة المُتوفى عنها زوجها إذا كانت غير حاملٍ فعدتها أربعة أشهر و عشراً:
لقوله تعالى: (وَالّذِينَ يُتَوَفّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً)[البقرة /234]
عدة الحائل (غير الحامل) ذاتُ الحيض ثلاث حيض:
لقوله تعالى: (وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبّصْنَ بِأَنْفُسِهِنّ ثَلَاثَةَ قُرُوَءٍ)[البقرة / 228]
عدةُ الآيسة وكذا الصغيرة التي لا تحيض، ثلاثة أشهر:
(الآيسة: الكبيرة التي يئست من المحيض)
لقوله تعالى: (وَاللاّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نّسَآئِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدّتُهُنّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللاّتِي لَمْ يَحِضْنَ)[الطلاق / 4]
عِدةُ غير المدخول بها:
إذا كانت فرقة حياة، فلا عدة عليها:
قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمّ طَلّقْتُمُوهُنّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسّوهُنّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنّ مِنْ عِدّةٍ تَعْتَدّونَهَا فَمَتّعُوهُنّ وَسَرّحُوهُنّ سَرَاحاً جَمِيلاً)[الأحزاب / 49]