الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقئ.
لا يجوز انتباذ التمر والزبيب معا لأن كلاً منهما من جنس ما يُسْكِر:
(حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُجمع بين التمر والزَّهْوِ، والتمر والزبيب، ولْيُنْبَذْ كل واحد منهما على حدة.
حكم الأكل أو الشرب في أواني أهل الكتاب:
(حديث أبي ثعلبة الثابت في الصحيحين) قال: قلتُ يا رسول الله إنا بأرضِ قومٍ أهل كتاب، أفنأكلُ في آنيتهم، قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها.
[*]
بابُ الذَّكَاةِ:
كل حيوان مباح يشترط لحلِّه الذكاة، إلا حيوان البحر، والجراد:
[المائدة: 3]
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لكم ميتتان و دمان أما الميتتان: فالحوت و الجراد و أما الدمان: فالكبد و الطحال.
ذبيحة اليهود والنصارى حلال:
لقوله تعالى: {{الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} } [المائدة: 5]
، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: طعامهم ذبائحهم، وهذا أمر معلوم.
(حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن يهودية أتت النبي بشاة مسمومة فأكل منها، فجيء بها، فقيل: ألا نقتلها؟ قال: (لا). فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله.
جواز الذبح بحجر:
(حديث كعب بن مالك رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي عن ذلك، فأمر بأكلها.
لا يجوزالذبح بالسن أو الظفر؟
(حديث رافع بن خديج رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة). وأصبنا نَهْبَ إبل وغنم، فندَّ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله:(إنَّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا).
ذكاة ما عُجِز عنه من الصيد، والنعم المتوحشة، والواقعة في بئر، ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه:
(حديث رافع بن خديج رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة). وأصبنا نَهْبَ إبل وغنم، فندَّ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله:(إنَّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا).
الواقعة في بئر كيف نذكيها؟
(حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قُتل فكل إلا أن تجده قد وقع في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك.
اشتراط التسمية في الذكاة:
قال تعالى: {{فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ} } [الأنعام:118]،
وقوله تعالى: {{وَمَا لَكُمْ أَلَاّ تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَاّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ} } [الأنعام: 119]،
وقوله عز وجل: {{وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} }
[الأنعام: 121].
(حديث رافع بن خديج رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة). وأصبنا نَهْبَ إبل وغنم، فندَّ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله:(إنَّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا).
يشترط للذبح أن يكون الذبح مأذوناً فيه شرعاً:
(حديث الصعب بن جثامة الثابت في الصحيحين) أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بلأبواء، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال:(إنَّا لم نرده عليك إلا أنَّا حُرم)
من شروط الذكاة الشرعية ألا يذبح لغير الله:
فإن ذبح لغير الله فهي حرام، لا تحل، حتى وإن سمى الله، بأن ذبح لصنم، أو لسلطان، أو لرئيس، أو لولي، أو لأي أحد، ذبحاً يتقرب إليه به، ويعظمه به، فإن الذبيحة حرام
قال تعالى: {{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَاّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ} } [المائدة: 3] يعني على الأصنام، فما ذبح عليها فهو حرام.
(حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير المنار.
يحرُم الذبح بآلة كالَّة لما فيه من تعذيب الحيوان:
(حديث شداد بن أوس رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته.
السنة في نحر الإبل أن تنحر قائمة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها:
(حديث عبد الرحمن بن سابط رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي صلى الله عليه وسلم:وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها.
ذكاة الجنين:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه.
يستحب أن توجه الذبيحة نحو القبلة:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داوود) قال: ذبح النبي يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن