الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(حديث عبد الله بن أبي الأوفى الثابت في الصحيحين) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قومٌ بصدقتهم قال: اللهم صلِّ على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صلِّ على آل أبي أوفى)
الأموال التي تجب فيها الزكاة
[*] أولاً زكاة بهيمة الأنعام:
(حديث معاوية بن حيدة الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في كلِ إبلٍ سائمة، في كل أربعين ابنة لبون)
(حديث أنس الثابت في صحيح البخاري) أن أبي بكر كتب له: هذه فريضةُ الصدقة، التي فرض رسولُ الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر اللهُ بها رسوله،: (في كلِ أربعٍ وعشرين من الإبل فما دونها، من الغنم، في كل خمسِ شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمسِ وثلاثين ففيها بنت مخاضٍ أنثى، فإن لم تكن فابن لبونٍ ذكر، فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمسٍ وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حِقة طروقةَ الجمل، فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمسٍ وسبعين ففيها جَذَعة، فإذا بلغت ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنتُ لبون، وفي كل خمسين حقة، ومن لم يكن معه إلا أربعٌ من الإبل فليس فيها صدقة، إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة.
(حديث أنس الثابت في صحيح البخاري) أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له هذه فريضة الصدقة، التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم:(من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة، وعنده حقه، فإنها تقبل منه ويجعلُ معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده الحقة، وعنده الجذعة، فإنها تقبل منه الجذعة، ويعطيه المصدَّق عشرين درهماً أو شاتين).
(حديث معاذ الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر، من كل ثلاثين تبيعاً أو تبيعه، ومن كل أربعين مُسنَّة، ومن كل حالم (يعني محتلم) ديناراً أو عدله من المعافر (ثياب تكون باليمن)
(حديث أنس الثابت في صحيح البخاري) أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له هذه فريضة الصدقة، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم:(وفي صدقة الغنم: في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاةٍ واحدة، فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربُها.)
ما لا يؤخذ في الزكاة:
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمسُ صلواتٍ في كل يومٍ و ليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُ على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك و كرائم أموالهم و اتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين الله حجاب.
(حديث أنس الثابت في صحيح البخاري) أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له هذه فريضة الصدقة، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم:(ولا يُخْرجُ في الصدقة هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوَاٍر، ولا تيسٌ، إلا ما شاء المصدِّق)
تحريم الجمعُ و التفريق خشية الصدقة:
(حديث أنس الثابت في صحيح البخاري) أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له هذه فريضة الصدقة، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم:(ولا يُجمعُ بين متفرقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمعٍ خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية)
ليس في الخيل زكاة:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ليس على المسلم صدقةً في عبده ولا فرسه)
[*] ثانياً: زكاة النقدين الذهب والفضة:
نصابُ الذهب:
(حديث علي الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك، وليس في مالٍ زكاة حتى يحول عليه الحول)
نصابُ الفضة:
(حديث أنس الثابت في صحيح البخاري) أن أبا بكر رضي الله عنه: كتب له هذه فريضة الصدقة، التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم:(وفي الرَّقة (في مائتي درهم) ربعُ العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها)
زكاة حلي المرأة:
(حديث عائشة الثابت في صحيح أبي داوود) قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورقٍ فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت صنعتهنَّ أتزينُ لك يا رسول الله، قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا، أو ما شاء الله، قال هو حسبك من النار)
[*] ثالثاً: زكاة عروض التجارة:
قوله تعالى: (وَالّذِينَ فِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقّ مّعْلُومٌ (24) لّلسّآئِلِ وَالْمَحْرُوم (25) المعارج
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوماً أهل كتاب فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله و أن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمسُ صلواتٍ في كل يومٍ و ليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُ على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك و كرائم أموالهم و اتقِ دعوة المظلوم فإنه ليس بينها و بين الله حجاب)
[*] رابعاً: زكاة الخارج من الأرض:
[1]
زكاة الزروع والثمار:
قال تعالى: (يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوَاْ أَنْفِقُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمّآ أَخْرَجْنَا لَكُم مّنَ الأرْضِ)(البقرة / 267)
قال تعالى: (وَهُوَ الّذِيَ أَنشَأَ جَنّاتٍ مّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنّخْلَ وَالزّرْعَ مُخْتَلِفاً أُكُلُهُ وَالزّيْتُونَ وَالرّمّانَ مُتَشَابِهاً وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ إِذَآ أَثْمَرَ وَآتُواْ حَقّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوَاْ إِنّهُ لَا يُحِبّ الْمُسْرِفِينَ)(الأنعام / 141)
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماءُ والعيون أو كان عثرياً، العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر)
(حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمسةِ أوسقٍ من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقٍ من الورق صدقة، وليس فيما دون خمسِ ذودٍ من الإبل صدقة)
الأصناف التي تؤخذ منها الزكاة في زكاة الزروع والثمار:
(حديث أبي بُردة في السلسلة الصحيحة) عن أبي موسى ومعاذ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما على اليمن يعلمان الناس أمرَ دينهم فأمرهم أن لا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة (الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب)
نصاب الزروع والثمار:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (فيما سقت السماءُ والعيون أو كان عثرياً، العشر، وما سُقي بالنضح نصف العشر)
(حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس فيما دون خمسةِ أوسقٍ من التمر صدقة، وليس فيما دون خمسِ أواقٍ من الورقِ صدقة، وليس فيما دون خمس ذودٍ من الإبل صدقة)
وقت وجوب زكاة الزروع والثمار:
في الثمار (بدو الصلاح {يحمَّر و يصفر}
وفي الحبوب (يشتد الحب بحيث أنك إذا غمستها لم تنغمس
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع)
(حديث أنس الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال تحمَّرُ وتصفَّرُ، أريت إن منع اللهُ الثمرَ بم تستحلَ مال أخيك)