الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين.
دية الجنين:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي، فقضى أن دية جنينها غرَّة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
دية المكاتب:
(حديث بن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيحي الترمذي والنسائي) قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يُودِى بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقي دية العبد.
باب القسامة
مشروعية القسامة:
(حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّصَة بن مسعود خرجا إلى خيبر، فأتى مُحَيِّصَة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه، فأتى يهود فقال: أنتم قتلتموه فقالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أتحلفون وتستحقون دمَ صاحبكم؟). قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: (تبرئكم يهود بخمسين يمينا). فقالوا: كيف نأخذ أيمان قوم كفار؟ فودَّاه بمائةٍ من الإبل.
كتاب الحدود
إقامة الحدود واجبة:
قال تعالى: (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوَاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[المائدة / 38]
وقال تعالى: {{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأَفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ} } [النور: 2]
وقال تعالى في قطاع الطريق: {{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ} } [المائدة: 33]
(حديث عمر رضي الله عنه الثابت في الصحيحين موقوفا) قال: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البيِّنة، أو كان الحمل أو الاعتراف.
(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين) أن قريشاً أهمَّتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله، ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حِبُّ رسول الله، فكلَّم رسول الله، فقال:(أتشفع في حد من حدود الله). ثم قام فخطب، قال:(يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).
(حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود و النسائي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها فمن ألم بشيء منها فليستتر بستر الله و ليتب إلى الله فإنه من يبد لنا صفحته نُقِمْ عليه كتاب الله.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله.
الحكمة من تشريع الحدود:
(حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي قال: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا).
(حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه). فبايعناه على ذلك.
فضل إقامة الحدود:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي النسائي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حد يعمل في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا.
(حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي قال: (مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا، ولم نؤذ من فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا).
(حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه). فبايعناه على ذلك.
استحباب أن يستر مرتكب ما يوجب الحد على نفسه:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها فمن ألمَّ بشيءٍ منها فليستتر بستر الله و ليتُبْ إلى الله فإنه من يبد لنا صفحته نُقِمْ عليه كتاب الله.
الذي يُقيم الحد هو الإمام أو نائبة (والإمام هو الرئيس الأعلى للدولة):
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها).
لا تُقام الحدود في المساجد:
(لحديث بن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقام الحدود في المساجد و لا يقتل الوالد بالولد.
حد الزنا:
قال تعالى: (الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُواْ كُلّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الَاخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مّنَ الْمُؤْمِنِينَ)[سورة: النور - الآية: 2]
(حديث زيد بن خالد الجُهَني رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمرُ فيمن زنى ولم يحصن بجلد مائة، وتغريب عام.
(حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة و نفي سنة و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي
…
صلى الله عليه وسلم قال: (واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها).
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: أتى رجل رسول الله وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي فقال:(أبك جنون). قال: لا، قال:(فهل أحصنت). قال: نعم، فقال النبي:(اذهبوا به فارجموه).
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي؟ قال: (قل). قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني: أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم. فقال النبي:(والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله جل ذكره، المائة شاة والخادم ردّ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها). فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
(حديث عمران بن حصين رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن امرأة من جهينة أتت نبي الله وهي حبلى من الزنى فقالت يا نبي الله أصبت حدا فأقمه علي فدعا نبي الله وليها
فقال أحسن إليها فإذا وضعت فائتني بها ففعل فأمر بها نبي الله فشكت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى.
حد الرقيق:
قوله تعالى: {{فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} } [النساء: 25]
لا تجتمعُ العقوبة والتعيير:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا زنت الأمة فتبيَّن زناها، فليجلدها ولا يُثَرِّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يُثَرِّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر).
معنى [لا يُثَرِّب]: أي لا يُعَيِّر
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: أتي النبي بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله، فقال رسول الله:(لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم).
حكم من زنى بذات محرم:
(حديث البراء رضي الله عنه الثابت في صحيح السنن الأربعة) قال: لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد قال بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
حدُّ اللواط والعياذ بالله:
(حديث بن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به.
مشروعية اللعان:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري) أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بشريك ابن سحماء، فقال النبي:(البينة أو حد في ظهرك). فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي يقول:(البينة وإلا حد في ظهرك). فقال
هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد، فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه قوله تعالى:(وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ)(وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ)(وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ)(وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ) فانصرف النبي فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي يقول:(إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب). ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لاأفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي:(أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء). فجاءت به كذلك، فقال النبي:(لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن).
حَدِّ القَذْفِ:
(وَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلََئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ)[سورة: النور - الآية: 4]
يقول الله عز وجل: {{إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *} } [النور:23]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات). قالوا: يا رسول الله: وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات).
[*] حَدُّ المُسْكِرِ:
تحريم الخمر:
قال تعالى: (يََأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ إِنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلَامُ رِجْسٌ مّنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنّمَا يُرِيدُ الشّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مّنتَهُونَ)[سورة: المائدة - الآيتان 90: 91]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
(حديث بن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر و العاق و الديوث الذي يُقرُّ في أهلهِ الخبث.
(حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الثابت في صحيح ابن ماجه) قال * أوصاني خليلي لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر.
(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الفواحش و أكبر الكبائر من شربها وقع على أمه و خالته و عمته.
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار.
(حديث بنُ عُمَرَ رضي الله عنهما الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يقبل الله لَهُ صَلَاة أرْبَعِينَ صَبَاحاً، فإنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ، فإنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلْ الله لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فإنْ تَابَ تابَ الله عَلَيهِ فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صبحاً فإن تاب تاب الله عليه. فإنْ عَادَ الرابعة لَمْ يَقْبَل الله لَهُ صَلَاةُ أرْبَعِينَ صَبَاحاً، فإنْ تَابَ لَمْ يَتُبْ الله عَلَيْهِ وسقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ. قِيلَ يا أبَا عَبْدِ الرحمَنِ ومَا نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قالَ: نَهْرٌ مِنْ صَدِيدِ أهْلِ النّارِ".
ما هو السُكْر؟
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال: سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي يقول: أما بعد، أيها الناس إنه نزل تحريم الخمر، وهي من خمسة: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل.
تحريم الخمر؟
قال تعالى: (يََأَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ إِنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنصَابُ وَالأزْلَامُ رِجْسٌ مّنْ عَمَلِ الشّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنّمَا يُرِيدُ الشّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مّنتَهُونَ)[سورة: المائدة - الآيتان 90: 91]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.
(حديث بن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر و العاق و الديوث الذي يُقرُّ في أهلهِ الخبث.
(حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الثابت في صحيح ابن ماجه) قال * أوصاني خليلي لا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر.
(حديث ابن عباس رضي الله عنهما الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخمر أم الفواحش و أكبر الكبائر من شربها وقع على أمه و خالته و عمته.
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر حرام إن على الله عز وجل عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار.
(حديث بنُ عُمَرَ رضي الله عنهما الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يقبل الله لَهُ صَلَاة أرْبَعِينَ صَبَاحاً، فإنْ تَابَ تَابَ الله عَلَيْهِ، فإنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلْ الله لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، فإنْ تَابَ تابَ الله عَلَيهِ فإن عاد لم يقبل الله له صلاة أربعين صبحاً فإن تاب تاب الله عليه. فإنْ عَادَ الرابعة لَمْ يَقْبَل الله لَهُ صَلَاةُ أرْبَعِينَ صَبَاحاً، فإنْ تَابَ لَمْ يَتُبْ الله
عَلَيْهِ وسقَاهُ مِنْ نَهْرِ الْخَبَالِ. قِيلَ يا أبَا عَبْدِ الرحمَنِ ومَا نَهْرُ الْخَبَالِ؟ قالَ: نَهْرٌ مِنْ صَدِيدِ أهْلِ النّارِ".
لا فرق بين قليل الخمر وكثيره:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما بن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
التحذير من تسمية الخمر بغير اسمها:
(حديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها.
حدُّ شارب الخمر:
(حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين.
(حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه.
لا يباح الخمر للتداوي:
(حديث طارق بن سويد الجعفي رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أنه سأل النبي عن الخمر فنهاه أو كره أن يصنعها فقال إنما أصنعها للدواء فقال إنه ليس بدواء ولكنه داء.
حَدُّ السَّرِقَةِ:
قال تعالى: (وَالسّارِقُ وَالسّارِقَةُ فَاقْطَعُوَاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)[سورة: المائدة - الآية: 38]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا.
(حديث بن عمر رضي الله عنهما عنها الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
ليس على مُنْتَهِبٍ قطع:
(لحديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما رضي الله عنهما الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على خائنٍ ولا مُنْتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسٍ قطع"
حَدِّ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ:
قال تعالى: {{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} } [المائدة: 33].
(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: قدم أناس من عكل أو عرينة، فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي بلقاح، وأن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا، قتلوا راعي النبي، واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمرت أعينهم، وألقوا في الحرة، يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا، وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله.
حكم الصائل:
(لحديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: "لا تعطه"، قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: "قاتله"، قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: "هو في النار"، قال: وإن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد".
(حديث عبد الله بن عمرو الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد.
(حديث سَعِيدِ بنِ زَيْدٍ رضي الله عنه الثابت في في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ دَينهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ دمهِ فَهُوَ شَهِيدٌ، ومن قتل دون أهله فهو شَهِيدٌ.
هل يجب الدفاع عن النفس في الفتنة؟
(حديث خالد بن عرفطة رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أحداث و فتنة و فرقة و اختلاف فإن استطعت أن تكون المقتول لا القاتل فافعل.
(حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلامة الرجل في الفتنة أن يلزم بيته.