الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(2)
أن تكون الخمس رضعات في الحولين أي في زمن الفطام:
لقوله تعالى: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمّ الرّضَاعَةَ)[البقرة /233]
(حديث أم سلمة الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يُحِّرم من الرضاعة إلا ما فتَّقَ الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام.
(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشْرَ رضعات يُحِّرمنَّ، ثم نُسخن بخمسٍ معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مما يقرأ من القرآن.
حَدُّ الرضعة:
(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تُحِّرم المصَّة ولا المصَّتان)
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرضاعة من المجاعة.
يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة فقط:
(حديث عقبة بن الحارث الثابت في صحيح البخاري) أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب: قال: فجاءت أمة فقالت: قد أرضعتكما، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف وقد قيل، ففارقها عقبة فنكحت زوجاً غيره.
{كتاب اللعان}
مشروعية اللعان:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح البخاري) أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي بشريك ابن سحماء، فقال النبي:(البينة أو حد في ظهرك). فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي يقول:(البينة وإلا حد في ظهرك). فقال
هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرىء ظهري من الحد، فنزل جبريل عليه السلام وأنزل عليه قوله تعالى:(وَالّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لّهُمْ شُهَدَآءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الصّادِقِينَ)(وَالْخَامِسَةُ أَنّ لَعْنَةَ اللّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ)(وَيَدْرَؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللّهِ إِنّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ)(وَالْخَامِسَةَ أَنّ غَضَبَ اللّهِ عَلَيْهَآ إِن كَانَ مِنَ الصّادِقِينَ) فانصرف النبي فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي يقول:(إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب). ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت، حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لاأفضح قومي سائر اليوم، فمضت، فقال النبي:(أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين، سابغ الأليتين، خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء). فجاءت به كذلك، فقال النبي:(لولا ما مضى من كتاب الله، لكان لي ولها شأن).
يسن في اللعان أن يأمر القاضي من يضع يده على فم الزوج أو الزوجة عند الخامسة و يقول إنها موجبة:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيحي أبي داوود و النسائي) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول إنها موجبة.
فرقة اللعان فرقة مؤبدة:
تصبح محرمة عليه تحريماً مؤبداً لا تحل له أبداً، لا بعد زوج ولا بدون زوج.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين رجلٍ و امرأة فانتفى من ولدها ففرَّق بينهما وألحق الولد بالمرأة.
من لاعن زوجته فلا يجوز له أن يسترد الصداق:
(حديث ابن عمرالثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين: (حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها). قال: مالي؟ قال: (لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك).
هل يجوز للرجل أن ينتفي من ولده لمجرد أن لونه مختلف عن لونه أو شكله مختلف عن شكله؟
لا يجوز ذلك مطلقاً، فلعل ذلك نَزَعة عِرْق.