الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لقوله تعالى: (وَأَن تَعْفُوَاْ أَقْرَبُ لِلتّقْوَىَ)[سورة: البقرة - الآية: 237]
(حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و النسائي) قال: ما رأيت النبي رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.
الْقِصَاصَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ (في الأطراف والجروح):
لقوله تعالى: {{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} } [المائدة: 45].
(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله:(يا أنس، كتاب الله القصاص) فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله:(إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره).
كِتَابُ الدِّيَاتِ
وجوب الدية:
قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مّسَلّمَةٌ إِلَىَ أَهْلِهِ إِلاّ أَن يَصّدّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مّسَلّمَةٌ إِلَىَ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّؤْمِنَةً فَمَن لّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً)[سورة: النساء - الآية: 92]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يُفدى"
دية القاتل العمد عليه وليس على عاقلته:
قال تعالى يقول: (وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىَ)[سورة: فاطر - الآية: 18]
دية القاتل شبه العمد والخطأ على عاقلته:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي، فقضى أن دية جنينها غرَّة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
دية القتل العمد مغلظة:
(حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل متعمد دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا أخذوا الدية و هي ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة و ما صولحوا عليه فهو لهم.
دية القتل شبه العمد مغلظة مثل العمد:
(حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح.
دية الخطأ مخففة:
(حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قُتِلَ خطأً فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة و عشرة بني لبون.
دِيَاتِ الأَعْضَاءِ:
(حديث أب عمر رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
في الأنف الدية إذا استوفى جدعه مائة من الإبل و في اليد خمسون و في الرجل خمسون و في العين خمسون و في الآمة ثلث النفس و في الجائفة ثلث النفس و في المنقلة خمس عشرة و في الموضحة خمس و في السن خمس و في كل إصبع من هنالك عشر.
دية الشجاج وكسر العظام:
(حديث أب عمر رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
في الأنف الدية إذا استوفى جدعه مائة من الإبل و في اليد خمسون و في الرجل خمسون و في العين خمسون و في الآمة ثلث النفس و في الجائفة ثلث النفس و في المنقلة خمس عشرة و في الموضحة خمس و في السن خمس و في كل إصبع من هنالك عشر.
دية الذمي: