الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تأكل فإنه لم يُمسك عليك إنما أمسك على نفسه، قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر؟ قال:(فلا تأكل، فإنك سمَّيت على كلبك ولم تسم على الآخر).
إذا رُمي الصيد بسهم ثم وقع في الماء:
(حديث عدي ابن حاتم رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قُتل فكل إلا أن تجده قد وقع في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك.
كِتَابُ الأَيْمَانِ
النهي عن إكثار اليمين:
لقول الله تعالى: {{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} } [المائدة: 89]. قال بعض العلماء في تفسيرها: أي: لا تكثروا الأيمان، ولا شك أن هذا أولى، وأسلم للإنسان، وأبرأ لذمته.
تكون اليمين واجبة إذا كان المقصود بها إثبات الحق:
قال الله تبارك وتعالى: {{وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ} } [يونس: 53].
وقال تعالى: {{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ} } [سبأ: 3]
وقال تعالى: {{زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ} } [التغابن: 7]
اليمين اللغو الذي يجري على لسانه بغير قصد:
قوله تعالى: {{لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الأَيْمَانَ} } [المائدة: 89]
(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:: أنزلت هذه الآية: {لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم} . في قول الرجل: لا والله، وبلى والله.
اليمين الغموس هي التي يحلف صاحبها على فعل ماضٍ كاذباً عالماً، ليقتطع بها مال امرئ مسلم، وسُمِّيت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار.
(عبد الله بن عمرو رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس).
(حديث أبي أمامة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراك.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله و قتل النفس بغير حق و بهت المؤمن
والفرار من الزحف و يمين صابرة يقتطع بها مالاً بغير حق.
تحريم الحلف بغير الله:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلف بأبيه، فقال:(ألا، إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف بالله، أو ليصمت).
قال ابن مسعود رضي الله عنه: "لئن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً"
(حديث بن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
من حلف بالأمانة فليس منا:
(حديث بريدة رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
من حلف بالأمانة فليس منا.
من حنث مكرهاً فلا كفارة عليه:
قال تعالى: {{مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} } [النحل:106]
(حديث أبي ذر الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.
من حنث ناسيا فلا كفارة عليه:
قال تعالى: (رَبّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا)[سورة: البقرة - الآية: 286]
(حديث أبي ذر الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا إليه.
من حنث جاهلا فلا كفارة عليه:
لعموم قوله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلََكِن مّا تَعَمّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللّهُ غَفُوراً رّحِيماً)[سورة: الأحزاب: 5]
ولأن الجهل أخو النسيان في الكتاب والسنة
قال تعالى: (رَبّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا)[سورة: البقرة - الآية: 286]
(حديث أبي ذر الثابت في صحيح ابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا إليه.
وجوب الكفارة على اليمين المنعقدة:
(حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفِّر عن يمينك وأت الذي هو خير).
الحلف بغير الله لا تجب به كفارة: لأنه يمين غير شرعي:
(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد"
الاستثناء في الحلف:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه"
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال سليمان بن داود عليهما السلام، لأطوفن الليلة بمائة امرأة، تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله، فقال لك الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فأطاف بهن، ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان.) قال النبي: (لو قال إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته).
حكم الحنث في اليمين:
الأصل حفظ اليمين امتثالاً لقوله تعالى: {{وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ} } [المائدة: 89]، أي: اجعلوها محكمة محفوظة، ولا تحنثوا فيها.
أما إذا كان الحنث خيراً فقد فالأفضل أن يحنث ويُكَفِّر عن يمينه ويأت الذي هو خير، ولا يُصِر على اليمين.
(لحديث لعبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فكفِّر عن يمينك وائت الذي هو خير"
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(والله، لأن يلجَّ أحدكم بيمينه في أهله آثمٌ له عند الله من أن يعطي كفَّارته التي افترض الله عليه).
[آثمٌ له]: أي أشد إثما
[*] حكم إبرار القسم:
إبرار المقسِم من حقوق المسلم على المسلم إذا لم يكن فيه ضررٌ عليه:
(حديث البراء بن عازب رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياثر وعن القسي وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج.
أما إذا كان في ذلك ضرر عليك فإن ذلك لا يلزمك:
كما لو قال أقسم عليك بالله العلي العظيم أن تخبرني كم مالك؟ وكم عيالك؟ وكيف معاشرتك لأهلك؟
إذا حَرَّم الإنسان شيئاً حلالاً بقصد الامتناع فلا يحرم:
قال تعالى: {{يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *} {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} } [التحريم: 1، 2]
(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيح البخاري) قالت: كان رسول الله يشرب عسلا عند زينب بنت جحش، ويمكث عندها، فواطيت أنا وحفصة على: أيتنا دخل عليها فلتقل له: أكلت مغافير، إني أجد منك ريح مغافير، قال:(لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش، فلن أعود له، وقد حلفت، لا تخبري بذلك أحدا).
اليمين على نية المستحلف:
(حديث عمر الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه) وما أعظم هذا الحديث.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اليمين على نية المستحلف.
من حلف له بالله فليرض:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق، فقال له: أسرقت؟ قال: كلا، والله الذي لا إله إلا هو، فقال عيسى: آمنت بالله، وكذبت عيني).
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق و من حلف له بالله فليرض و من لم يرض بالله فليس من الله.
[*] الإقسام على الله:
جواز الإقسام على الله صادرٍ عن حُسنِ ظنٍ بالله تعالى:
(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها، فقال رسول الله:(يا أنس، كتاب الله القصاص) فرضي القوم فعفوا، فقال رسول الله:(إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره).
إن كان الإقسام على الله صادرٍ عن عُجْبٍ بالنفس وتكبرٍ على عباد الله فإن ذلك محبطٌ للعمل:
(حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علىَّ أن لا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك)