الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(حديث عمرو بن أمية الثابت في صحيح البخاري) قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخُفيه.
{باب الغسل}
[*] موجبات الغسل:
موجبات الغسل ما يلي:
1) خروج المني في اليقظة أو النوم.
لقوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطّهّرُواْ)[المائدة / 6]
(حديث أم سلمة الثابت في الصحيحين) أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: إذا رأت الماء. فغططت أم سلمة تعني وجهها، وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم. تربت يمينك، فبم يشبهها ولدُها.
(حديث علي الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) قال: سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال: في المذي الوضوء وفي المني الغسل.
(حديث أم سلمة الثابت في الصحيحين) أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: إذا رأت الماء. فغططت أم سلمة تعني وجهها، وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم. تربت يمينك، فبم يشبهها ولدُها.
(حديث عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) قالت: سُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما؟ قال: يغتسل، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولم يجد بللاً؟ قال: لاغسل عليه.
1) الجماع: أي تغييب الحشفة في الفرج: هذا هو الذي يوجب الغسل.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.
(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل.
(حديث عبد الله بن عمرو الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل.
3) الإسلام:
(حديث قيس بن عاصم الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أغتسل بماءٍ وسدر.
4) الموت لغير الشهيد:
(حديث ابن عباس الثابت في الصحيحين) أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في صحيح البخاري) قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.
5) الحيض والنفاس:
دليل الحيض: (حديث فاطمة بنت أبي جيش الثابت في الصحيحين) قالت: يا رسول الله إني امرأة ُاُستحاضُ فلا أطهر أفأدعُ الصلاة قال إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فإذا ذهبت قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي.
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: دخل علىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال مالك، قلت لوددتُ أني لم أحجُ هذا العام. قال: لعلك نُفسْتِ، قلت نعم. قال: فإن ذلك شيءٌ كتبه الله على بنات آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
[*] أركان الغسل:
1) النية:
(حديث عمر الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
2) تعميم البدن: لقوله تعالى: (وَإِن كُنتُمْ جُنُباً فَاطّهّرُواْ)[المائدة / 6]
فالمقصود التطهير، ومن عمم بدنه بالغسل مرة واحدة ثبت أنه قد اطَّهر.
[*] الأغسال المستحبة:
1) غسل الجمعة:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل.
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل عليه رجلٌ من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أيةُ ساعةٍ هذه؟ قال إني شُغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعتُ التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضاً وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالغسل.
(حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غُسل الجمعة واجبٌ على كل محتلم وأن يستنَّ وأن يمسَّ طيباً إن وجد.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيامٍ يوماً يغسلُ فيه رأسه وجسده.
(حديث سمُرة بن جندب الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل.
{تنبيه} : في حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم ظاهره وجوب غسل الجمعة و الذي أخرجه من الوجوب إلى الندب هو حديث (من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل.
2) الغسل للعيدين ويوم عرفة، لما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زادان قال: سأل رجلا علياً عن الغسل؟ قال: اغتسل كل يومٍ إن شئت، فقال: لا، الغسل الذي هو غسل؟ قال: يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر.
3) الاغتسال عند كل جماع:
(حديث أبي رافع الثابت في صحيح ابن ماجه) أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات ليلةٍ على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحداً؟ قال هذا أذكى وأطيب وأطهر.
4) اغتسال المستحاضة لكل صلاة:
(حديث عائشة الثابت في صحيح أبي داوود) قالت: إن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها بالغسل لكل صلاة.
(حديث عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها أنه عِرقٌ عَانِد، فأُمرت أن تؤخر الظهر وتعجِّل العصر وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتؤخر المغرب وتعجِّل العشاء و تغتسل لهما غسلاً واحداً وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً واحداً.
5) الاغتسال بعد الإغماء:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: ثَقُلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله، فقال ضعوا لي ماء في المخضب قالت: ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس؟ قلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المخضب. ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصلى الناس؟ فقلنا لا وهم ينتظرونك يا رسول الله
…
فذكرت إرساله إلى أبي بكر .. تمام الحديث.
6) الاغتسال من تغسيل الميت:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسَّل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ.
7) الاغتسال من دفن المشرك:
(حديث علي الثابت في صحيح أبي داوود) أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنَّ أبا طالبٍ مات فقال: {اذهب فواره} ، فلما واريته رجعت إليه فقال لي: اغتسل.
8) الغسل للإحرام بالحج أو العمرة:
(حديث زيد بن ثابت الثابت في صحيح الترمذي) أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل.
9) الاغتسال لدخول مكة:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهاراً ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله.
[*] السنة في الغسل:
[1]
النية:
(حديث عمر الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
[2]
غسل يده ثلاثاً:
(حديث ميمونة الثابت في الصحيحين) قَالَتْ
…
وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلاً، فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، فَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثلاثاً، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى يساره فَغَسَلَ فَرْجَهُ، فضرب بيده الأرض فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِ رَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْباً فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهْوَ يَنْفُضُ يَدَيْه.
[3]
يتوضأ وضوءاً كاملاً:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) َ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثلاثاً، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعَرَهُ بِيَدِهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنه ْ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.
[4]
يخلل شعره بيده حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاثاً:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) َ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثلاثاً، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعَرَهُ بِيَدِهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنه ْ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.
[5]
يعم بدنه بالماء:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) َ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ ثلاثاً، وَتَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُخَلِّلُ شَعَرَهُ بِيَدِهِ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنه ْ قَدْ أَرْوَى بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ.
[6]
يدلك البدن ليتيقن من وصول الماء إلى جميع البدن لأن المقصود تعميم الماء.
[7]
التيمن:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله.
[8]
يغسل قدميه في مكان آخر:
(حديث ميمونة الثابت في الصحيحين) قَالَتْ
…
وَضَعْتُ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم غُسْلاً، فَسَتَرْتُهُ بِثَوْبٍ، فَصَبَّ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا ثلاثاً، ثُمَّ صَبَّ بِيَمِينِهِ عَلَى يساره فَغَسَلَ فَرْجَهُ، فضرب بيده الأرض فَمَسَحَهَا، ثُمَّ غَسَلَهَا فَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ صَبَّ عَلَى رَأْسِهِ، وَأَفَاضَ عَلَى جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، فَنَاوَلْتُهُ ثَوْباً فَلَمْ يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهْوَ يَنْفُضُ يَدَيْه.
[*] ما الذي يكفي من الماء للغسل:
(حديث أنس الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ، ويتوضأ بالمُد.
[*] الوضوء لمن أراد أن يعاود الجماع:
(حديث أبي سعيد الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ.
[*] لا يجب على المرأة نقض شعرها عند غسلها من الجنابة:
(حديث أم سلمة الثابت في صحيح مسلم) أن امرأة من المسلمين قالت: يا رسول الله إني امرأة أشدُّ ضُفرَ رأسي أفأنقضه للجنابة؟ قال: إنما يكفيكِ أن تحفني عليه ثلاثاً.
[*] يجوز للرجل أن يغتسل بحضرة امرأته فقط:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناءٍ واحد، ونحن جنبان.
(حديث أبي سعيد الثابت في صحيح مسلم) قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يُفضي الرجلُ إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.
(حديث معاوية بن حيده الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قيل: إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال:
إن استطعت أن لا يرينها أحد فلا يرينها قيل: إذا كان أحدنا خاليا؟ قال: الله أحق أن يستحيا منه من الناس.
[*] يجوز الاغتسال عارياً في الخلوة:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض و كان موسى عليه السلام يغتسل وحده فقالوا: و الله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه فجمح موسى في أثره يقول: ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: و الله ما بموسى من بأس و أخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينا أيوب يغتسل عريانا خر عليه رجلُ جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى قال بلى يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك.
[*] الوضوء للجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام و هو جنب غسل فَرْجَهٌ و توضأ للصلاة.
(حديث عمر الثابت في الصحيحين) أنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جُنباً فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة.
[*] كيف يُنظف المني من ثوب الرجل:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كنت أغسلُ الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء لفي ثوبه.
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: لقد رأيتني وما أزيدُ أن أفركه من ثوب رسول الله.
[*] الفرق بين ماء الرجل وماء المرأة:
(حديث أنس الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماءُ الرجل غليظ أبيض، وماء