الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي وصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها فإنَّ ذلك يجزئك.
[*] إذا كانت الصفرة والكُدْرَة قبل الطهر فهي حيض:
(حديث أم عطية الثابت في صحيح أبي داوود) قالت: كنا لا نعدُّ الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً.
[*] يجوز للمستحاضة أن تجمع بين الصلاتين:
(حديث عائشة الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن امرأة مستحاضة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل لها أنه عِرقٌ عانِد فأمرت أن تؤخر الظهر وتعجّل العصر وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتؤخر المغرب وتعجّل العشاء وتغتسل لهما غسلاً واحداً، وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً واحداً.
[*] المستحاضة يطأها زوجها:
لعموم قوله تعالى: (نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنّىَ شِئْتُمْ)[البقرة / 223]
(حديث عكرمة الثابت في صحيح أبي داوود) قال: كانت أم حبيبة تُستحاض وكان زوجها يغشاها.
{أم حبيبة} كانت تحت عبد الرحمن بن عوف.
[*] تعتكف المستحاضة ولكن تحترز من تلويث المسجد:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: اعتكَفَتْ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه، فكانت ترى الدم والصفرة، والطست تحتها وهي تصلي.
{باب النفاس}
[*] أكثر مدة للنفاس أربعين يوماً: