الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للذي توضأ وأعاد لك الأجر مرتين.
[*] التيمم ضربةً واحدة للوجه والكفين:
(حديث عمَّار الثابت في صحيح أبي داوود) سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني ضربةً واحدةً للوجه والكفين.
{باب الحيض}
[*] دم الحيض أسود يعرف:
(حديث فاطمة بنت أبي حبيش الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أنها كانت تستحاض فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق.
[*] أغلبُ الحيض ستة أيام أو سبعة أيام:
(حديث حمنة بنت جحش الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي وصلي أربعا وعشرين ليلة أو ثلاثا وعشرين ليلة وأيامها فإنَّ ذلك يجزئك.
[*] الذي يحرم بالحيض:
1) الصوم والصلاة:
(حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين) قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر فمرَّ على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيتُ من ناقصات عقلٍ ودين أذهب للبَّ الرجل الحازم من إحداكن قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادةُ المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلن بلى. قال فذلك نقصان من عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم؟ قلن بلى. قال فذلك من نقصان دينها.
2) الوطء في الفرج:
لقوله تعالى: قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ يَطْهُرْنَ)[البقرة / 222]
(حديث أنس الثابت في صحيح مسلم) أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ يَطْهُرْنَ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. [أي: إلا الوَطء]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضاً أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أُنزل على محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
[*] يجب على الحائض قضاء الصوم فقط دون الصلاة:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمرُ بقضاء الصوم ولا نؤمرُ بقضاء الصلاة.
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) أن امرأة قالت لها: أتجزي إحدانا صلاتُها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت؟ كنا نحيضُ مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله.
[*] تحريم إتيان الحائض في الفرج:
لقوله تعالى: قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ يَطْهُرْنَ)[البقرة / 222]
(حديث أنس الثابت في صحيح مسلم) أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ يَطْهُرْنَ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. [أي: إلا الوَطء]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهناً فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضاً أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أُنزل على محمدٍ صلى الله عليه وسلم.
[*] كفارة من أتى حائضاً:
(حديث ابن عباس الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض، يتصدق بدينار أو بنصف دينار.
[*] ما الذي يحلُ للرجل من زوجته وهي حائض:
يحل له كل شيء إلا الوطء في الفرج
(حديث أنس الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اصنعوا كل شئٍ إلا النكاح. [أي إلا الوطء]
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه.
[*] لا يجوز جماع المرأة إذا انقطع الدم قبل أن تغتسل:
لقوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ يَطْهُرْنَ)[البقرة / 222]
[*] صفة الغسل من الحيض:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل. قال خذي ِفرصةٍ من مسكٍ فتطهري بها. قالت كيف أتطهر بها؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري بها، فاجتبذتها إليَّ فقلت تتبعي بها أثر الدم.
[*] كيف يتعامل الرجل مع زوجته وهي حائض:
(حديث أنس الثابت في صحيح مسلم) أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنّ حَتّىَ يَطْهُرْنَ) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. [أي: إلا الوَطء]
(حديث عائشة الثابت في صحيح مسلم) قالت: كنت أشربُ وأنا حائض ثم أناوِلُهُ النبي صلى الله عليه وسلم
فيضعُ فاهُ على موضِع فيَّ فيشرب، وأتعرَّقُ العَرْقَ وأنا حائض ثم أناوِلَهُ النبي صلى الله عليه وسلم فيضعُ فاه على موضعِ فيَّ.
{العَرْق} عظم أُخذ منه اللحم وبقيت عليه بقية.