الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(حديث سعد رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من ادَّعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام). فذكرته لأبي بكرة فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر).
شروط إرث الحمل:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا استهل المولود ورث.
كِتَابُ العِتْقِ
فضل العتق:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما رجل أعتق امرأ مسلما، استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار).
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه.
(حديث أبي موسى الأشعري الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاثة لهم أجران: رجل من أهل الكتاب، آمن بنبيه وآمن بمحمد، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطؤها، فأدبها فأحسن أدبها، وعلمها فأحسن تعليمها، ثم أعتقها فتزوجها، فله أجران).
(حديث كعب بن مرة الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عظم منه بكل عظم منه ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه.
يفضل في العتق أن يكون المعتوق ذكرا:
(حديث كعب بن مرة الثابت في صحيحي أبي داوود وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عظم منه بكل عظم منه ومن أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ بكل عظمين منهما عظم منه.
من أعتق شركا له في عبد:
(حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق).
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أعتق نصيبا، أو شقيصا، في مملوك، فخلاصه عليه في ماله، إن كان له مال، وإلا قوم عليه، فاستسعي به غير مشقوق عليه).
من ملك ذا رحم محرم فهو حر:
(حديث سمرة بن جندب الثابت في صحيحي أبي داوود و الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
يصح تعليق العِتق بموت:
(حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال: باع النبي صلى الله عليه وسلم المُدَبَّر.
عتق الحياة أعظم أجراً من عتق التدبير:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: جاء رجل إلى النبي فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال:(أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت: لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان). فالعتق بالتدبير أقل أجراً من العتق في حال الحياة.
حكم المكاتبة:
قال تعالى: {{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} } [النور: 33]
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ثَلَاثَةٌ حَقّ على الله عَوْنُهُمْ: المُجَاهِدُ في سَبِيلِ الله، والمُكَاتَبُ الّذِي يُرِيدُ الأدَاءَ، والنّاكِحُ