الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثابت في صحيح السنن الأربعة) قال: "أمَرَنَا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالأذُنَ.
كيف تُوَزَع الأُضحية:
يُسَنُ في الأُضحية أن تُقسم أثلاثا (يأكل الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث)
والدليل على أنه يأكل منها ويتصدق قوله تعالى: (فَكُلُواْ مِنْهَا وَأَطْعِمُواْ الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ)[سورة: الحج: 28]
(حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين) قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منى، فرخص لنا النبي قال:(كلوا وتزودوا).
والدليل على إهداء الثلث:
(حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا.
من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي.
(حديث أم سلمة رضي الله عنها الثابت في صحيح مسلم) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي.
استحباب ذبح الأضحية بنفسه:
(حديث أنس رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: ضحَّى النبي بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمَّى وكبَّر، ووضع رجله على صفاحهما.
بَابُ العقيقة:
حكم العقيقة:
العقيقة: واجبة على القادر
(حديث سلمان بن عامر الضَّبيُّ رضي الله عنه الثابت في صحيح البخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى.
(حديث سَمُرَة بن جندب رضي الله عنه الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع وَيُحْلَقُ رأسُه ويُسمى.
مقدار ما يُذبح عن المولود:
يذبح عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة
(حديث عائشة رضي الله عنها الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن الغلام شاتان متكافئتان و عن الجارية شاة.
إذا وُلد له غلام ولم يستطع إلا ذبح شاة واحدة فهل يجزئ ذلك؟
(عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الْحَسَنِ بشاةٍ وقال يا فاطمةُ احْلِقِي رأْسَهُ وتَصَدّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضّةً، قال فَوَزَنَتْهُ، فكانَ وَزْنَهُ دِرْهَماً أو بعضَ دِرْهَمٍ".
متى تُذبح العقيقة؟
(حديث سَمُرَة بن جندب رضي الله عنه الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع وَيُحْلَقُ رأسُه ويُسمى.
(حديث بريدة رضي الله عنه الثابت في صحيح الجامع) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العقيقة تذبح لسبع أو لأربع عشرة أو لإحدى و عشرين.
ما يُستحبُ في حق المولود:
(1)
تحنيكه بتمرة:
(حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه الثابت في الصحيحين) قال: ولد لي غلام، فأتيت به النبي فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى.
(2)
أن يُعَقَّ عنه يوم السابع وَيُحْلَقُ رأسُه ويُسمى:
(حديث سَمُرَة بن جندب رضي الله عنه الثابت في صحيح السنن الأربعة) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع وَيُحْلَقُ رأسُه ويُسمى.
(3)
التصدق بزنة شعره فضة:
(عليّ بن أبي طالبٍ رضي الله عنه الثابت في صحيح الترمذي) أن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن الْحَسَنِ بشاةٍ وقال يا فاطمةُ احْلِقِي رأْسَهُ وتَصَدّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضّةً، قال فَوَزَنَتْهُ، فكانَ وَزْنَهُ دِرْهَماً أو بعضَ دِرْهَمٍ".
(4)
اختيار اسمٌ حسنٌ له، وأفضلها عبد الله وعبد الرحمن، واستحباب التسمية بأسماء الأنبياء: