الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السَّلَمْ
تعريف السَّلم في اللغة: السَّلَمُ والسَّلفُ بمعني واحد يقال: أسلم الثوبَ للخياط، أي: أعطاه إياه، وسمي السلم سلمًا لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفًا لتقديمه قبل أوان استلام المبيع، وهو نوع من أنواع البيع، ينعقد بما ينعقد به البيع علاوة على اللفظين المذكورين.
التعريف الاصطلاحي: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد (1).
وقيل في تعريفه: هو شراء آجل بعاجل (2).
أركان السلم:
ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن أركان السلم ثلاثة:
1 -
الصيغة؛ وهي الإيجاب والقبول.
2 -
العاقدان؛ وهما المسلِم والمسلَّم إليه.
3 -
والمحل وهو: رأس المال (الثمن) والمسلَم فيه.
ويرى الحنفية أن ركن السلم هو الصيغة فقط (3).
والراجح رأي الجمهور؛ لأنه أحسن في التقسيم العلمي والبحث.
الحكم الشرعي ودليله:
السلم جائز ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع.
(1) كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي (2/ 289).
(2)
حاشية ابن عابدين (4/ 203).
(3)
شرح فتح القدير، لابن الهمام (6/ 204).
فأما الكتاب: فقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1)، قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قرأ هذه الآية.
وأما السنة: فما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة والناس يسلفون في التمر السنتين والثلاث. فقال صلى الله عليه وسلم: "من أَسْلَفَ في تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ في كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ"(2).
وأما الإجماع: فقال ابن المنذر: "أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم جائز".
ويرى بعض الفقهاء أن السلم قد شرع على خلاف القياس إذ هو من بيع المعدوم، وبيع ما ليس عند الإنسان غير جائز ولكنه أجيز استثناء للنص والإجماع على جوازه.
ويرى البعض الآخر ومنهم ابن تيمية وابن القيم أن السلم مشروع على وفق قواعد الشريعة ويقتضيه القياس إذ أن المثمن في البيع أحد عوضي العقد فجاز أن يثبت في الذمة كالثمن، كما أن من مصلحة البائع قبضَ الثمنِ معجلا؛ ليصلح به زراعته وتجارته وللنفقة على نفسه، ومن مصلحة المشتري الحصول على الثمرة رخيصة مقابل الأجل قبل قبض المبيع، وليس ذلك من قبيل بيع المعدوم. قال ابن تيمية:"فإباحة هذا على وفق القياس لا على خلافه"(3)، وقال ابن القيم:"والصواب أنه على وفق القياس"(4).
(1) سورة البقرة: 282.
(2)
أخرجه البخاريُّ (3/ 111)، رقم (224)، ومسلمٌ، في باب السلم (3/ 1227)، رقم (1604).
(3)
أخرجه البخاريُّ (3/ 111)، رقم (224)، ومسلمٌ، في باب السلم (3/ 1227)، رقم (1604).
(4)
مجموع فتاوى ابن تيمية (20/ 529).