الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أما الحنفية فذهبوا إلى صحة بيع الكلب مطلقًا (1).
والصحيح -عندنا- أن الكلب المعلم يجوز بيعه ويكون الثمن من أجل التعلم فقط لا من أجل كونه كلبًا (2).
السادس عشر: بيع آلات اللهو والمعازف:
وهو من البيوع المنهي عنها عند جمهور الفقهاء؛ وذلك لأن هذه الآلات إنما أعدت للمعصية فبطل تقويمها ولا ينعقد بيعها، ولأنها ليس فيها نفع بل فيها من الضرر ما لا يخفى على عاقل (3).
السابع عشر: بيع الأصنام ونحوها:
القول فيها كالقول في بيع آلات اللهو والمعازف، ولما جاء في النهى عنها صراحة في صحيح البخاري فعن جابر مرفوعًا:"إن الله حرم بيعَ الخمرِ والميتةِ والخنزيرِ والأصنامِ"(4).
الثامن عشر: بيع الدين بالدين:
وهو بيع الدين الذي في الذمة بثمن مؤجل (5).
حكمه: لا يجوز بيع الدين بالدين فقد ورد النهي عنه في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الكالئِ بالكالئِ"(6).
(1) انظر في ذلك: الموسوعة الفقهية الكويتية (9/ 154).
(2)
انظر: توجيه وتنبيه إلى هواة الصيد ومحبيه، للدكتور عبد الله الطيار (ص: 42).
(3)
انظر في تحريمها: بدائع الصنائع (5/ 144)، كشاف القناع (3/ 155).
(4)
رواه البخاري. انظر في الفتح (4/ 424).
(5)
المبدع في شرح المقنع (4/ 150).
(6)
البيهقي (5/ 290) دار المعارف العثمانية، وضعفه ابن حجر في بلوغ المرام (ص: 193).