الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد نُقِلَ الإجماعُ على ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وجملة ذلك أن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا"(1).
أركان الوصية:
للوصية أربعة أركان هي:
1 -
موصٍ: والمراد به صاحب الوصية.
2 -
موصى له: والمراد به من تعين له الوصية.
3 -
موصى به: والمراد به ما تحمله الوصية من مال.
4 -
الصيغة: والمراد به الألفاظ المستعملة في الوصية، كأن تقول: أوصيت بكذا لفلان، أو جعلت لفلان ثلث مالي بعد موتي، ونحو ذلك.
شروط الوصية:
أولًا: الشروط المعتبرة في الوصي:
ذكر الفقهاء بعض الشروط التي يجب توافرها في الوصي، وبعض هذه الشروط اتفقوا عليها، وبعضها اختلفوا فيها ومن هذه الشروط:
1 -
اشترط الحنفية (2) والشافعية (3) للموصي أن يكون بالغًا، فلا تصح وصية الصبي وإن كان مميزًا حتى قال الأحناف: بل لا تصح وصية الصغير سواء
(1) المغني (8/ 396).
(2)
بدائع الصنائع (7/ 334).
(3)
المجموع (16/ 387).