الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الوكالة
تعريف الوكالة:
في اللغة: بفتح الواو وكسرها وهي اسم مصدر بمعنى التوكيل، وهي لغةً: التفويض والحفظ (1).
وفي الاصطلاح: استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة (2).
الحكم الشرعي ودليله:
الوكالة مشروعة وجائزة ودليل ذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس:
فاما الكتاب: فقوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ} (3).
وأما السنة: فقد وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة البارِقِيَّ في شراء الشاة (4)، وأبا رافع في قبول زواج ميمونة (5).
وأما الإجماع: فقد جاء في المغني: "وأجمعت الأمة على جواز الوكالة"(6).
وأما القياس: فإن الحاجة داعية إلى الوكالة فليس كل إنسان قادرًا على مباشرة أموره بنفسه فيحتاج إلى غيره ليقوم بها بالنيابة عنه (7).
(1) لسان العرب (6/ 4909).
(2)
المبدع في شرح المقنع (4/ 355).
(3)
سورة الكهف: 19.
(4)
أخرجه البخاريُّ (4/ 252)، وابن ماجه (2/ 803).
(5)
ذكره الحافظ ابن حجر في كتاب الوكالة. تلخيص الحبير (3/ 50).
(6)
الغني، لابن قدامة (7/ 196).
(7)
حاشية ابن عابدين (5/ 539)، والمغني، لابن قدامة (7/ 196).