المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأحكام المتعلقة بالمحجور عليهم: - الفقه الميسر - جـ ٦

[عبد الله الطيار]

فهرس الكتاب

- ‌قسم المعاملات

- ‌المقدمة

- ‌كتاب البيوع

- ‌أركان البيع:

- ‌حكم البيع شرعًا:

- ‌شروط البيع:

- ‌أولًا: الشروط المعتبرة في المعقود عليه

- ‌1 - كون المعقود عليه موجودًا حين العقد

- ‌2 - كون المعقود عليه مالًا ينتفع به:

- ‌3 - كون المعقود عليه ملكًا للبائع:

- ‌4 - أن يكون المعقود عليه مقدورًا على تسليمه حال العقد:

- ‌5 - أن يكون المعقود عليه معلومًا لكل من المتعاقدين

- ‌6 - زاد المالكية والشافعية شروطًا أخرى في المعقود عليه، منها كونه طاهر العين

- ‌ثانيًا: الشروط المعتبرة في المتعاقدين:

- ‌الشروط في البيع:

- ‌أنواع الشروط في البيع:

- ‌الإشهاد في البيع:

- ‌أقسام البيوع:

- ‌أولًا: أقسامها باعتبار المبيع:

- ‌أقسام البيع باعتبار تحديد الثمن:

- ‌أولًا: بيع المساومة:

- ‌ثانيًا: بيع المزايدة:

- ‌حكمه الشرعي:

- ‌أثر الخيار في بيع المزايدة:

- ‌1 - خيار الرجوع:

- ‌2 - خيار المجلس:

- ‌3 - خيار العيب:

- ‌الغبن في المزايدة:

- ‌ثالثًا: بيع الأمانة:

- ‌رابعًا: البيع بالرقم:

- ‌خامسًا: الإشراك في المبيع:

- ‌البيوع المنهي عنها:

- ‌أولًا: البيع المشتمل على أي نوع من أنواع الربا:

- ‌ثانيًا: بيع العينة:

- ‌وصورة بيع العينة:

- ‌التورق:

- ‌ثالثًا: بيع الغرر:

- ‌رابعًا: بيع المزابنة:

- ‌خامسًا: بيع العربون:

- ‌سادسًا: النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان:

- ‌سابعًا: بيع الشيء قبل قبضه:

- ‌حكم بيع الشيء قبل قبضه:

- ‌القبض الحكمي:

- ‌ثامنًا: بيع الحاضر لبادٍ:

- ‌تاسعًا: النهي عن تلقي الركبان:

- ‌عاشرًا: بيع البعض على بيع بعض:

- ‌الحادي عشر: النجش:

- ‌لكن هل يصح بيع النجش

- ‌الثاني عشر: تفريق الصفقة:

- ‌تفريق الصفقة:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌الثالث عشر: بيعتان في بيعة:

- ‌الرابع عشر: بيع التلجئة:

- ‌الخامس عشر: بيع الكلب:

- ‌السادس عشر: بيع آلات اللهو والمعازف:

- ‌السابع عشر: بيع الأصنام ونحوها:

- ‌الثامن عشر: بيع الدين بالدين:

- ‌التاسع عشر: بيع الوفاء:

- ‌العشرون: البيع وقت نداء الجمعة:

- ‌الحادي والعشرون: بيع الفضولي:

- ‌1 - الاحتكار:

- ‌2 - التسعير:

- ‌3 - الوعد بالبيع:

- ‌4 - الإقالة في البيع:

- ‌5 - مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام أو يخالطه حرام:

- ‌6 - بيع ما يستعمله المشتري في حرام:

- ‌7 - هلاك المبيع:

- ‌8 - السِّمسَرَةُ في البيع:

- ‌باب الخيار

- ‌الحكمة في تشريع الخيار:

- ‌أقسام الخيار:

- ‌1 - خيار المجلس:

- ‌فيما يثبت فيه خيار المجلس ومدته:

- ‌2 - خيار الشرط:

- ‌ومن أحكام هذا النوع من الخيار:

- ‌3 - خيار العيب:

- ‌الشروط الواجب توفرها في العيب ليثبت به الخيار:

- ‌ذكر بعض الأحكام المتعلقة بخيار العيب:

- ‌4 - خيار الرؤية:

- ‌شروط خيار الرؤية عند من قال به:

- ‌5 - خيار الغبن:

- ‌ما يثبت فيه خيار الغبن:

- ‌ضابط الغبن المعتبر:

- ‌شرط خيار الغبن:

- ‌لمن يكون خيار الغبن

- ‌6 - خيار التدليس:

- ‌حكمه الشرعي:

- ‌باب الربا والصرف

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌الحكمة في تحريم الربا:

- ‌أقسام الربا:

- ‌1 - ربا النسيئة: وهو التأجيل والتأخير

- ‌2 - ربا الفضل:

- ‌العلة في تحريم الربا:

- ‌أثر الربا في العقود:

- ‌بيع (النقود، العملات) وصرفها:

- ‌باب بيع الأصول والثمار

- ‌مدة بقاء الثمرة للبائع:

- ‌الحكم إذا كان بعض الثمرة مؤبرًا دون بعض:

- ‌بم يكون بدو صلاح الثمر

- ‌بيع ما هو مستور في الأرض من الخضار والبقول ونحوها:

- ‌بيع الزرع الذي يحصد مرة بعد مرة:

- ‌بيع الثمار بعد بدو الصلاح:

- ‌وضع الجوائح:

- ‌حصادُ الزرعِ وجَذُّ الثمرةِ:

- ‌اشتراط البائع منفعة المبيع مدة معلومة:

- ‌بيع الثمرة واستثناء شيء منها:

- ‌باب السَّلَمْ

- ‌أركان السلم:

- ‌الحكم الشرعي ودليله:

- ‌شروط السلم:

- ‌التصرف في السلم قبل القبض:

- ‌تعذر وجود المسلَم فيه عند حلوله:

- ‌الاستصناع:

- ‌الفرق بين السلم والاستصناع:

- ‌الفرق بين الاستصناع والإجارة:

- ‌الحكم الشرعي ودليله:

- ‌حكمة مشروعية الاستصناع:

- ‌أركان الاستصناع:

- ‌حكم عقد الاستصناع من حيث اللزوم وعدمه:

- ‌شروط الاستصناع:

- ‌تكييف عقد الاستصناع:

- ‌أقوال الفقهاء في الاستصناع:

- ‌انتهاء عقد الاستصناع:

- ‌باب القرض

- ‌أولًا: تعريفه:

- ‌ثانيًا: أصل مشروعية القرض:

- ‌ثالثًا: الحكمة في مشروعيته:

- ‌حكم القرض:

- ‌هل القرض على وفق القياس أم على خلافه

- ‌رابعًا: أركان وشروط عقد القرض:

- ‌الركن الأول: الصيغة:

- ‌ثانيًا: العاقدان:

- ‌أولًا: الشروط المعتبرة في المقرض:

- ‌ثانيًا: الشروط المعتبرة في المقترض:

- ‌ثالثًا: المال المقترض:

- ‌القرض عقد لازم أم جائز

- ‌اشتراط الأجل في القرض:

- ‌الزيادة في القرض ولها حالتان:

- ‌شرط وفاء القرض في بلد آخر:

- ‌ضع وتعجل (إسقاط بعض الدين وتعجيل وفاء الباقي):

- ‌إنظار المعسر:

- ‌وجوب أداء القرض:

- ‌باب الرَّهْن

- ‌تعريف الرهن:

- ‌الحكم الشرعي ودليله:

- ‌أركان الرهن:

- ‌شروط الرهن:

- ‌متى يلزم الرهن

- ‌منافع الرهن وغُرْمُهُ:

- ‌ضمان المرتهن للمرهون عند تلفه:

- ‌متى يستحق بيع المرهون

- ‌باب الضمان (الكفالة)

- ‌إطلاق لفظ الضمان والكفالة:

- ‌أركان الضمان:

- ‌شرط الضمان (الكفالة):

- ‌الحكم الشرعي ودليله:

- ‌خصائص عقد الضمان (الكفالة):

- ‌أقسام الضمان (الكفالة):

- ‌ كفالة النفس

- ‌حكم كفالة بدن من عليه حد أو قصاص:

- ‌ما يترتب على الكفيل عند تعذر إحضار المكفول بنفسه:

- ‌الكفالة بالتسليم:

- ‌ضمان الدرك (العهدة):

- ‌ضمان الطلب:

- ‌ضمان المعرفة:

- ‌حكم عقد الكفالة:

- ‌الأثار المترتبة على الضمان:

- ‌رجوع الكفيل على المدين:

- ‌انقضاء الكفالة وانتهاؤها:

- ‌الحوالة

- ‌تعريفها:

- ‌الحكم الشرعي ودليله:

- ‌أركان الحوالة:

- ‌شروط الحوالة:

- ‌حقيقة الحوالة:

- ‌رضا المحال بالحوالة:

- ‌رضا المحال عليه:

- ‌براءة ذمة المحيل:

- ‌التحويل البنكي:

- ‌حكم السُّفتجة:

- ‌باب الصُّلح

- ‌الحكم الشرعي ودليله:

- ‌أقسام الصلح:

- ‌الصلح عن المجهول:

- ‌ما يجوز الصلح عنه:

- ‌الصلح بين الأجنبي والمدعي:

- ‌آثار الصلح:

- ‌باب الحَجْر والتَّفليس

- ‌الحكم الشرعي ودليله:

- ‌الحكمة في تشريع الحجر:

- ‌أقسام الحجر:

- ‌الأحكام المتعلقة بالمحجور عليهم:

- ‌الحجر على السفيه:

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌تصرف الصغير:

- ‌الحجر على المدين المفلس:

- ‌الأصل في الحجر على المفلس:

- ‌المطل في سداد الدين:

- ‌الحجر على المعسر:

- ‌الولاية على الصغير والمجنون:

- ‌باب الوكالة

- ‌تعريف الوكالة:

- ‌الحكم الشرعي ودليله:

- ‌أركان الوكالة:

- ‌حكم عقد الوكالة:

- ‌ما تجوز فيه الوكالة:

- ‌أنواع الوكالة:

- ‌هل للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه

- ‌ضمان الوكيل:

- ‌بيع الوكيل وشراؤه لنفسه:

- ‌أخذ الأجرة على الوكالة:

- ‌انتهاء عقد الوكالة:

- ‌باب الشركة

- ‌تعريف الشركة بالمعنى العام:

- ‌أقسام الشركة بمعناها العام:

- ‌الحكم الشرعي للشركة ودليله:

- ‌أركان الشركة:

- ‌الركن الأول: الصيغة:

- ‌الركن الثاني والثالث: العاقدان:

- ‌الركن الرابع: المحل:

- ‌شروط الشركة:

- ‌حكم عقد الشركة:

- ‌كتابة عقد الشركة:

- ‌الشخصية المعنوية للشركة:

- ‌النتائج المترتبة على إثبات الشخصية المعنوية (الاعتبارية) للشركات:

- ‌أنواع الشركة:

- ‌القسم الأول: شركة الأموال:

- ‌1 - العِنانِ:

- ‌حكم شركة العنان:

- ‌2 - شركة المفاوضة:

- ‌حكم شركة المفاوضة:

- ‌شروط شركة المفاوضة:

- ‌1 - شركة الأعمال (الأبدان):

- ‌أنواع شركة الأعمال:

- ‌حكم شركة الأعمال:

- ‌2 - شركة الوجوه:

- ‌أقسام شركة الوجوه:

- ‌حكم شركة الوجوه:

- ‌شركة المضاربة أو القراض:

- ‌حكم شركة المضاربة أو القراض:

- ‌أقسام المضاربة:

- ‌أنواع الشركات المعاصرة:

- ‌أنواع الشركات التجارية:

- ‌أنواع شركات الأشخاص:

- ‌أنواع شركات الأموال:

- ‌أنواع الشركات العامة:

- ‌مميزات شركات الأشخاص:

- ‌الحكم الشرعي للشركات المعاصرة:

- ‌أسباب انقضاء الشركة وانتهائها:

- ‌باب المساقاة والمزارعة

- ‌أركانها أربعة:

- ‌حكم المساقاة والمزارعة ودليلهما:

- ‌دليل المشروعية:

- ‌حكم عقد المساقاة والمزارعة:

- ‌خلاف المالك والعامل في نصيب العامل وفي الهلاك:

- ‌شروط المساقاة والمزارعة:

- ‌ما تجوز فيه المساقاة:

- ‌ما يجب على المالك والعامل:

- ‌كراء الأرض بالنقد (إجارتها):

- ‌انتهاء المساقاة والمزارعة:

- ‌باب الإجارة

- ‌شرح التعريف:

- ‌شروط الإجارة:

- ‌مشروعية الإجارة:

- ‌الحكمة في مشروعية الإجارة:

- ‌أركان الإجارة:

- ‌1 - الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول):

- ‌2 - الركن الثاني: المتعاقدان (المؤجر والمستأجر):

- ‌3 - الركن الثالث: المعقود عليه:

- ‌4 - الركن الرابع: الأجرة:

- ‌حكم عقد الإجارة:

- ‌تنجيز الإجارة وتعليقها:

- ‌من يؤخذ قوله عند الاختلاف

- ‌تأجير العين المستأجرة:

- ‌هل الإجارة تنفسخ بموت أحد المتعاقدين

- ‌انتهاء الإجارة:

- ‌استحقاق الأجرة عند هلاك العين:

- ‌حكم الاستئجار على تعليم القرآن الكريم والحديث والفقه:

- ‌إجارة دور مكة وغيرها من أرض الحرم:

- ‌باب السبق

- ‌حكمه الشرعي:

- ‌الحكمة في مشروعية السبق:

- ‌شروط صحة السبق:

- ‌حكم عقد المسابقة:

- ‌ما تصح فيه المسابقة:

- ‌باب العارية

- ‌تعريفها:

- ‌الحكم الشرعي ودليله:

- ‌أركان العارية:

- ‌شروط العارية:

- ‌حكم عقد العارية:

- ‌ضمان العارية:

- ‌إعارة العارية وإجارتها:

- ‌شرط نفي الضمان:

- ‌كيفية التضمين:

- ‌باب الغصب

- ‌التعريف:

- ‌الحكم الشرعي ودليله:

- ‌رد المغصوب:

- ‌تصرفات الغاصب وعمله في المغصوب:

- ‌غصب العقار:

- ‌منافع المغصوب:

- ‌كيفية ضمان المغصوب:

- ‌ضمان ما أفسدته المواشي:

- ‌ضمان المغصوب المحرم على المسلمين:

- ‌إذا ترتب على يد الغاصب يدٌ أخرى:

- ‌اختلاف الغاصب والمالك:

- ‌براءة الغاصب:

- ‌جناية المغصوب:

- ‌باب الشُّفعة

- ‌تعريف الشُّفعَةِ:

- ‌الحكم الشرعي ودليله:

- ‌حكمة مشروعيتها:

- ‌أركان الشفعة:

- ‌شروط الشفعة:

- ‌أنواع الشفعة:

- ‌الشفعة في المنقول:

- ‌الشفعة في غير المبيع:

- ‌وقت المطالبة في الشفعة:

- ‌تصرف الشافع والمشفوع فيه:

- ‌تعدد الشفعاء:

- ‌شفعة الدمي:

- ‌اختلاف الشفيع والمشفوع منه:

- ‌إسقاط الشفعة:

- ‌كيفية الأخذ بالشفعة:

- ‌هل تورث الشفعة

- ‌تلف المشفوع فيه أو بعضه:

- ‌باب الوديعة

- ‌الحكم الشرعي:

- ‌أركانها:

- ‌حكم عقد الوديعة:

- ‌ضمان الوديعة:

- ‌ادعاء المودَع الرد أو التلف:

- ‌انقضاء الوديعة:

- ‌إحياء المَوَات

- ‌الحكم الشرعي ودليله:

- ‌وأما الإجماع:

- ‌كيفية الإحياء (بم يتم الإحياء)

- ‌شروط إحياء الموات:

- ‌إذن الإمام في الإحياء:

- ‌هل التحجر إحياء

- ‌أنواع التحجر:

- ‌حكمه:

- ‌مدة التحجر:

- ‌حريم الآبار:

- ‌إقطاع الإمام الأراضي:

- ‌حكل الإقطاع ودليله:

- ‌أنواع الإقطاع:

- ‌باب الجعالة

- ‌حكم الجعالة ودليل مشروعيتها:

- ‌الفرق بين الجعالة والإجارة:

- ‌أركان الجعالة:

- ‌حكم عقد الجعالة:

- ‌شروط الجعالة:

- ‌اختلاف المتعاقدين في الجعالة وتنازعهما:

- ‌آثار عقد الجعالة:

- ‌انتهاء عقد الجعالة:

- ‌باب اللقطة

- ‌أركان اللقطة:

- ‌الحكم الشرعي ودليله:

- ‌أنواع اللقطة:

- ‌حكم الالتقاط:

- ‌تعريف اللقطة:

- ‌متى يملك اللقطة

- ‌لقطة الحرم:

- ‌ضياع اللقطة وتلفها:

- ‌باب اللقيط

- ‌ نسبه

- ‌حكم التقاطه ودليله:

- ‌حريته وإسلامه:

- ‌نفقة اللقيط وميراثه:

- ‌كتاب الوقف

- ‌الحكم الشرعي ودليله:

- ‌حكم عقد الوقف من حيث اللزوم:

- ‌القبول في الوقف:

- ‌أركان الوقف:

- ‌شروط الوقف:

- ‌الملكية في الوقف:

- ‌تأبيد الوقف:

- ‌أنواع الموقوف: (محل الوقف)

- ‌وقف المشاع:

- ‌الوقف على أهل الذمة:

- ‌شروط الواقف:

- ‌نفقة الوقف:

- ‌القربة في الوقف:

- ‌منافع الوقف:

- ‌الوقف على الأولاد:

- ‌الوقف على القرابة:

- ‌الوقف المنقطع:

- ‌استبدال الوقف وبيعه:

- ‌الوقف في مرض الموت:

- ‌الولاية على الوقف: (ناظر الوقف):

- ‌شروط الناظر:

- ‌أجرة الناظر:

- ‌محاسبة الناظر:

- ‌باب الهبة

- ‌والتمليك المحض:

- ‌الحكمة في مشروعيتها:

- ‌أركان الهبة:

- ‌الشروط المعتبرة عند الفقهاء في الهبة:

- ‌أولًا: الشروط المعتبرة في الإيجاب والقبول:

- ‌ثانيًا: الشروط المعتبرة في الواهب:

- ‌ثالثًا: الشروط المعتبرة في الموهوب:

- ‌هبة الدين لمن هو عليه:

- ‌هبة الدين لغير من هو عليه:

- ‌قبض الهبة:

- ‌هبة المريض غير المقبوضة:

- ‌رجوع الأب فيما وهب لابنه:

- ‌شروط الرجوع هبة الولد:

- ‌العُمري:

- ‌الرُّقْبى:

- ‌الحكم:

- ‌باب العطية

- ‌تعريفها:

- ‌العطية من المريض غير المدين لوارثه:

- ‌عطية المريض المدين المقبوضة:

- ‌العدل في العطية بين الأولاد:

- ‌تخصيص بعض الأولاد بالعطية لمعنىً يقتضي ذلك:

- ‌مفاضلة الأم لأولادها في العطية:

- ‌كتاب الوصايا

- ‌الحكم الشرعي للوصية:

- ‌1 - الوصية الواجبة:

- ‌2 - الوصية المستحبة:

- ‌3 - الوصية المكروهة:

- ‌4 - الوصية المحرمة:

- ‌أركان الوصية:

- ‌شروط الوصية:

- ‌أولًا: الشروط المعتبرة في الوصي:

- ‌ثانيًا: الشروط المعتبرة في الموصَى له:

- ‌ثالثًا: الشروط المعتبرة في الموصى به:

- ‌رابعًا: الشروط المعتبرة في الصيغة:

الفصل: ‌الأحكام المتعلقة بالمحجور عليهم:

‌الحكمة في تشريع الحجر:

قرر الشارع الحجر على الصغير والمجنون والسفيه؛ صيانة لأموالهم من الأيدي التي تستولي على أموال الناس بالباطل ومن المالك نفسه إذا كان لا يحسن التصرف.

وبالنسبة للمفلس فإن في الحجر عليه حفظًا لماله لمصلحة أهله ولمصلحة دائنيه وأصحاب الحقوق من أن تضيع حقوقهم أو بعضها، فمنعه من التصرف لتتحقق العدالة في توزيع المال بينهم بالتساوي، كما أن المفلس بذلك يسلم من مطالبة الغرماء وملازمتهم له؛ وذلك حماية له من نفسه ومن الآخرين.

‌أقسام الحجر:

ينقسم الحجر إلى قسمين:

1 -

قسمٌ شُرِعَ لمصلحة المحجور عليه وذلك كحجر الصبي والمجنون والسفيه ونحوهم؛ حفظًا لأموالهم من الضياع.

2 -

قسم شرع لمصلحة الغير وذلك كحجر المدين المفلس لصالح دائنيه وحجر الراهن لحق المرتهن وكالحجر على المريض مرض الموت لحق الورثة فيما زاد على ثلث التركة وحجر الرقيق لسيده -وذلك عند جمهور الفقهاء- والحجر على الزوجة في ما زاد على الثلث عند المالكية (1).

‌الأحكام المتعلقة بالمحجور عليهم:

1 -

الصغير: يستمر الحجر عليه إلا أن يتم بلوغه ورشده، فإذا تحقق ذلك وجب دفع ماله إليه. قال: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا

(1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد (2/ 179)، والبحر الرائق، لابن نجيم (8/ 88)، وروضة الطالبين، للنووي (ص: 683)، وكشاف القناع، للبهوتي (3/ 417).

ص: 130

فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1). وذلك لزوال سبب الحجر عليه. قال ابن المنذر: اتفقوا على ذلك (2).

والبلوغ يتم بعلامات: منها ما هو مشترك بين الرجال والنساء، ومنها ما هو خاص بكل منهما. ويتفق الفقهاء على أن من علامات البلوغ الاحتلامَ وإنزالَ المنيِّ للذكر والأنثى. وتختص الأنثى بالحيض والحمل.

ويختلفون فيما عدا ذلك: فيذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن نبات الشعر الخشن حول قُبُلِ أحدهما معتبر من علامات البلوغ في الذكر والأنثى.

ويذهب أبو حنيفة إلى أنه لا اعتبار به؛ لأنه نبات شعر فأشبه نبات شعر سائر البدن، وينفرد المالكية في اعتبارهم أن من علامات البلوغ كذلك نتنَ الإبطِ وفرقَ أرنبة الأنف وغلظ الصوت، ويخالفهم جمهور الفقهاء فلا يرون اعتبار شيء من ذلك علامة على البلوغ.

فإذا لم يكن شيء من تلك العلامات المذكورة فإن الفقهاء يتفقون على أن البلوغ يكون بالسن، إلا أنهم اختلفوا في تحديد السن المعتبر للبلوغ على النحو التالي:

أ- فأبو حنيفة يرى أن بلوغ الذكر يكون بإتمامه ثماني عشرة سنة، وبلوغ الأنثى يكون بإتمامها سبع عشرة سنة.

ب- أما المالكية فإنهم اختلفوا في ذلك إلا أن المشهور هو اعتبار تمام ثماني عشرة سنة حدًّا لبلوغ الذكر والأنثى.

(1) سورة النساء: 6.

(2)

المغني، لابن قدامة (6/ 537)، وبداية المجتهد (2/ 284).

ص: 131

ج- وأما الشافعية والحنابلة فيتفقون على تحديد سن البلوغ بخمس عشرة سنة في الذكر والأنثى (1)؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنه قال: "عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يُجزني وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني"(2) وتحديد وقت البلوغ بسن معينة ولو كانت مرتفعة جائز؛ لأنه مما تقتضيه المصلحة العامة فقد تعقدت المعاملات وإجراءاتها وتشعبت كثيرًا وتدهورت الأخلاق العامة وكثر تفنن المحتالين في سلب أموال الناس، كما أن في التحديد زيادةَ احتياطٍ في حماية الناشئين وصيانةَ ذممِهم وأموالهم.

2 -

الرشد: هو البصيرة المالية التي يكون بها الشخص حسن التصرف بالمال، وبهذا يقول جمهور الفقهاء (3)، وقال الشافعي: إن الرشد هو صلاحه في دينه وماله (4).

ولا يعتبر الإنسان رشيدًا بمجرد بلوغه، بل لا بد من ثبوت الرشد بعد الاختبار.

3 -

المجنون: الجنون: هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادرًا (5) ويتفق الفقهاء في الحجر على المجنون، ويرتفع الحجر عنه بالإفاقة من الجنون. ويجب الضمان عليه فيما أتلفه من مال غيره (6).

(1) مواهب الجليل، للحطاب (5/ 95)، وتكملة فتح القدير على شرح الهداية، شمس الدين أحمد (7/ 323)، كشاف القناع، للبهوتي (3/ 443)، والغرر البهية شرح الأبهجة، لزكريا الأنصاري (3/ 123).

(2)

رواه البخاري ومسلمٌ: فأخرجه البخاريُّ، في كتاب المغازي (5/ 137)، وأخرجه مسلمٌ، في باب سن البلوغ (6/ 31).

(3)

المدخل الفقهي العام، مصطفى الزرقاء (2/ 782).

(4)

الأم، للشافعي (3/ 191).

(5)

التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج (2/ 173).

(6)

حاشية ابن عابدين (5/ 90)، والشرح الصغير، للدردير (3/ 381)، والمغني، لابن قدامة (6/ 595).

ص: 132