الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم عقد المسابقة:
اختلف الفقهاء في عقد المسابقة:
1 -
فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن عقد المسابقة عقد جائز كعقد الجعالة، فلكل واحد من المتعاقدين الفسخ قبل الشروع في المسابقة.
2 -
وقال المالكية: المسابقة عقد لازم ليس لأحد المتسابقين فسخه إلا برضاهما.
3 -
وذهب الشافعية -وهو الأظهر في مذهبهم- إلى أن عقد المسابقة لازم لمن التزم بالعوض، أما من لم يلتزم شيئًا فجائز في حقه (1).
ما تصح فيه المسابقة:
لا تصح المسابقة في عوض إلا في إبل أو خيل أو رمي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا سبقَ إلا في نصلٍ أو خُفٍّ أو حافرٍ"(2).
وجاءت بذلك الفتوى رقم (1818) من فتاوى اللجنة الدائمة في السعودية.
وذهب الحنفية إلى أن السباق يكون في هذه الثلاث، وزيد معها القدم؛ لحديث عائشة رضي الله عنها في مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم.
وتوسع الشافعية في جواز المسابقة على عوض فألحقوا بها السهام الصغيرة والرماح والرمي بالأحجار والرمي بالمنجنيق وكل ما هو نافع في الحرب (3).
(1) انظر في ذلك: بدائع الصنائع (6/ 206)، والمغني (13/ 409)، وحاشية الدسوقي (2/ 211)، ومغني المحتاج (4/ 312).
(2)
أخرجه أبو داود (2574)، وصححه الألباني برقم (2244) في صحيح أبي داود.
(3)
انظر في ذلك: البدائع (6/ 206)، الدسوقي (2/ 209)، مغني المحتاج (4/ 311)، المغني، لابن قدامة (13/ 406)، وانظر فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء رقم (3219) في السعودية في ذلك.