الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد نُقِلَ الإجماعُ على ذلك.
قال ابن قدامة رحمه الله: "وجملة ذلك أن الإنسان إذا أوصى لوارثه بوصية فلم يجزها سائر الورثة، لم تصح بغير خلاف بين العلماء. قال ابن المنذر وابن عبد البر: أجمع أهل العلم على هذا"(1).
أركان الوصية:
للوصية أربعة أركان هي:
1 -
موصٍ: والمراد به صاحب الوصية.
2 -
موصى له: والمراد به من تعين له الوصية.
3 -
موصى به: والمراد به ما تحمله الوصية من مال.
4 -
الصيغة: والمراد به الألفاظ المستعملة في الوصية، كأن تقول: أوصيت بكذا لفلان، أو جعلت لفلان ثلث مالي بعد موتي، ونحو ذلك.
شروط الوصية:
أولًا: الشروط المعتبرة في الوصي:
ذكر الفقهاء بعض الشروط التي يجب توافرها في الوصي، وبعض هذه الشروط اتفقوا عليها، وبعضها اختلفوا فيها ومن هذه الشروط:
1 -
اشترط الحنفية (2) والشافعية (3) للموصي أن يكون بالغًا، فلا تصح وصية الصبي وإن كان مميزًا حتى قال الأحناف: بل لا تصح وصية الصغير سواء
(1) المغني (8/ 396).
(2)
بدائع الصنائع (7/ 334).
(3)
المجموع (16/ 387).
كان مراهقًا أو غيره وسواء كان مأذونًا له في التجارة أو لا. وأجازوا وصية الصبي المميز في شيء واحد وهو الوصية بتجهيزه ودفنه.
أما المالكية (1) والحنابلة (2) فقالوا بأن البلوغ ليس بشرط بل تجوز وصية الصبي المميز.
والصحيح عندنا جوازها من المميز بشرط إذن وليّه.
2 -
كونه عاقلًا، فلا تصح وصية المجنون، والمغمى عليه، فإن كان يفيق أحيانًا فإن وصيته تصح حال إفاقته عند الحنابلة.
أما السكران فلا تصح وصيته عند المالكية والحنابلة، أما الشافعية فقالوا بأن السكران المتعذي بسكره كالمكلف تصح منه سائر العقود، والصحيح أن السكران لا تصح وصيته (3)؛ لأن هذا التصرف يضر بالورثة.
3 -
كون الموصي حرًّا، فلا تصح وصية الرقيق، مكاتبًا أو غيره.
4 -
أن يكون مدينًا دينًا يستغرق كل ماله، فإن كان كذلك فإن الوصية لا تصح؛ لأن سداد الدين مقدم على تنفيذ الوصية.
5 -
كونه مختارًا للوصية قاصدًا لها، فإن كان هازلًا أو مخطئًا أو مكرهًا فإن الوصية لا تصح. وهذا قول الحنفية.
6 -
أن لا يكون محجورًا عليه لسفه إذا أراد الإيصاء لأولاده؛ لأنه لا يحسن التصرف على نفسه، فلا يحسن اختياره من يوصي على غيره.
(1) الشرح الكبير (6/ 323).
(2)
المغني، لابن قدامة (8/ 508).
(3)
المرجع السابق.