الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6 -
أن يأخذ بقدر الثمن الذي تعاقدا عليه.
7 -
يشترط طلب الشفعة من حيث علم الشافع ببيع المشفوع ويشهد ساعة علمه؛ لأن ثبوتها على التراخي يضر بالمشتري؛ لعدم استقرار ملكه (1).
أنواع الشفعة:
الشفعة أنواع: فمنها شفعة الشريك في العقار، ومنها شفعة حق الجوار.
1 -
شفعة الشريك في العقار:
الذي لم يقسم محل اتفاق بين الفقهاء، لكنهم اختلفوا في العقار الذي لا ينقسم على قولين:
أ- ذهب مالك والشافعيُّ والحنابلة في إحدى روايتين عندهم إلى أن كل ما لا ينقسم كالبئر والطريق والضيعة والدكان، فلا شفعة فيه؛ لورود بعض الآثار فيه، ولأن إثبات الشفعة فيما لا ينقسم يضر بالبائع؛ لأنه لا يمكنه أن يتخلص من إثبات الشفعة في نصيبه بالقسمة، وقد يمتنع المشترى لأجل الشفيع فيتضرر البائع.
ب- وذهب الحنفية ومالك والشافعيُّ والحنابلة في رواية لكل منهم إلى أن الشفعة تجب في العقار سواء قبل القسمة أم لم يقبلها، واستدلوا بحديث جابر المذكور، ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر المشاركة، والضرر في هذا النوع أكثر؛ لأنه يدوم ضرره (2).
الراجح: ثبوت القسمة في كل ما لا ينقسم من العقار؛ لعموم الأخبار في ثبوت الشفعة، ولأن الشفعة ثبتت لإزالة ضرر الشراكة، وهي في هذا النوع من
(1) مجلة الأحكام الشرعية (ص: 477).
(2)
تبيين الحقائق (5/ 252)، وحاشية الدسوقي (3/ 474)، ونهاية المحتاج (5/ 195)، ومنتهى الإرادات (1/ 557).
العقار أكثر ضررًا. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وبذلك صدر قرار مجلس هيئة كبار العلماء رقم (44) في 3/ 4 / 1396 هـ.
2 -
شفعة الجار:
اختلف الفقهاء في إثبات الشفعة للجار على النحو الآتي:
1 -
يرى الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا شفعة للجار، واستدلوا بحديث جابر وفيه:"فإذا وقعتِ الحدود وصرفتِ الطرقُ فلا شفعةَ". وفيه نفي الشفعة في المقسوم عند وقوع الحدود وصرف الطرق، والشارع إذا كان يقصد رفع الضرر عن الجار فهو كذلك يقصد رفعه عن المشتري.
2 -
يرى الحنفية أن الشفعة مرتبة؛ فهي تثبت للشريك الذي لم يقاسم أولًا، ثم يليه الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الساحة شركة، ثم الجار الملاصق، واحتجوا بما روى أبو رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الجارُ أحقُّ بصقبِه"(1) والصقب: القرب، وما روى الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"جارُ الدارِ أحقُّ بالدارِ"(2)، ولأنه اتصال ملك يدوم.
3 -
ومن الفقهاء من توسط فأثبتها للجار عند الاشتراك في حق من حقوق الملك كالطريق والماء ونحوه، ونفاها فيما عدا ذلك، واستدلوا بما رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الجارُ أحقُّ بشفعةِ جارِه ينتظرُ بها، وإن كان غائبًا، إذا كان طريقُهما واحدًا"(3).
الراجح: هو القول الثالث؛ لأن فيه جمعًا بين الأدلة. قال شيخ الإِسلام ابن
(1) رواه البخاري (3/ 115).
(2)
رواه الترمذيُّ (6/ 129)، وقال:"حديثٌ حسنٌ صحيحٌ".
(3)
أخرجه النسائي في كتاب البيوع، باب في الشفعة، رقم الحديث (3518).