الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القسم الثالث: أن يشترط شرطًا يعلق البيع به كقوله إن جئتني بكذا أو إن رضي فلان بعتك، فهذا مختلف فيه: فالمذهب الحنبلي أنهما لا يصحان؛ لأن مقتضى البيع نقل الملكية حال البيع، والشرط هنا يمنعه. وروى صحتها واختارها شيخ الإِسلام في كل العقود التي لم تخالف الشرع (1).
الإشهاد في البيع:
يستحب الإشهاد في البيع؛ لقول الله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} (2).
ولأنه أقطع للنزاع وأبعد عن التجاحد فكان أولى، ويختص ذلك بما له أهمية فأما الأشياء القليلة فلا يستحب ذلك فيها وهذا هو قول الشافعي والحنفية وإسحاق وأيوب.
وقال طائفة بأن الإشهاد فرض لا يجوز تركه وهو مروي عن ابن عباس وهو قول عطاء وجابر وغيرهم (3).
الركن الرابع: الصيغة التي ينعقد بها البيع
ينعقد البيع بصيغتين: صيغة قولية، وصيغة فعلية.
فالصيغة القولية: هي الإيجاب والقبول.
فالإيجاب: هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه.
والقبول: هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، وصفة هذه
(1) المبدع في شرح المقنع (4/ 51)، وانظر أيضًا الملخص الفقهي، لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (2/ 14 - 15).
(2)
سورة البقرة: 282.
(3)
انظر المغني، لابن قدامه (6/ 381).
الصيغة أن يقول البائع للمشتري: بعتك هذا الشيء بكذا، ويقول المشتري: قبلت. ولا يشترط للبيع القولي صيغة معينة بل يقول مثلًا: بعتك هذا الشيء أو أعطيتك أو مَلَّكْتُكَ. فليس هناك لفظ معين للبيع بل ينعقد بكل لفظ دل عليه (1).
أما الصيغة الفعلية في البيع التي يعبر عنها الفقهاء بالمعاطاة، أي: يعطي البائعُ المشتريَ السلعةَ بدون قول يصدر منهما. وهذه الصيغة في البيع نص الفقهاء على جوازها، وهذا يدل على أن كل ما دل على العقد؛ فهو عقد وذلك لعدم التعبد بذلك، فالمعاملات ليست عبادات يتقيد الإنسان فيها بما ورد بل هي معاملات بين الناس (2).
هنالك أساليب للبيع يتعرض لها الإنسان كثيرًا نظرًا للحاجة أو الضرورة وهي:
أولًا: البيع بالكتابة والمراسلة:
يصح التعاقد بالكتابة بين حاضرين أو باللفظ من حاضر والكتابة من الآخر، وكذلك ينعقد البيع إذا أوجب العاقد البيع بالكتابة إلى غائب بمثل عبارة: بعتك داري بكذا أو أَرْسَلَ بذلك رسولًا فقبل المشتري بعد اطِّلاعِه على الإيجاب من الكاتب أو الرسول (3).
(1) انظر في ذلك: منح الجليل (2/ 462)، وجواهر الإكليل (2/ 2)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 140)، وكشاف القناع (3/ 146)، وروضة الطالبين، للنووي (ص: 499).
(2)
انظر انعقاد البيع بالمعاطاة: (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 3)، مغني المحتاج (2/ 3)، وشرح منتهى الإرادات (2/ 141).
(3)
الموسوعة الفقهية الكويتية (913).