الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شروط الحوالة:
يشترط لصحة الحوالة:
1 -
تماثل الحقين؛ لأنها تحويل للحق ونقل به فينتقل على صفته من حيث الجنس والصفة والحلول والتأجيل، فإن اختلف شيء من ذلك لم تصح الحوالة.
2 -
أن تكون الحوالة بدين مستقر، فلا تصح الحوالة بدين السلم؛ لأنه غير مستقر؛ لكونه يعرض له الفسخ؛ لانقطاع المسلم فيه.
3 -
أن تكون الحوالة بمال معلوم؛ لأنها إن كانت بيعًا فلا تصح في مجهول وإن كانت تحول الحق فيعتبر فيها التسليم، والجهالة تمنع منه.
4 -
أن تكون الحوالة برضا المحيل؛ لأن الحق عليه فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين الذي له على المحال عليه.
حقيقة الحوالة:
يرى الحنفية والمالكية وهو الأصح عند الشافعية وفي رواية عند الحنابلة، أن الحوالة مستثناة من بيع الدين بالدين، وذلك لحاجة الناس، واستُثْنِيَتْ للحديث:"وإذا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ على مِليءٍ فَلْيَتْبَعْ" متفق عليه. والصحيح عند الحنابلة أن الحوالة عقد إرفاق منفرد بنفسه ليس بمحمول على غيره (1). وقال ابن القيم: قواعد الشرع تقتضى جوازها فهي على وفق القياس (2).
(1) المغني، لابن قدامة (7/ 56)، وحاشية ابن عابدين (6/ 274)، وروضة الطالبين (706)، وبداية المجتهد (2/ 299).
(2)
إعلام الموقعين، لابن القيم (1/ 439).