الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الإجارة
تعريفها في اللغة: من آجَر يأجُرُ وهو ما أعطيت من أجر في العمل (1).
تعريفها في الشرع: عقد على منفعة مباحة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو على عمل معلوم بعوض معلوم (2).
شرح التعريف:
عقد: معناه الإيجاب والقبول الذي يعبر عن إرادة المتعاقدين وارتباطهما على وجه مشروع يظهر أثره في محله.
على منفعة: لكي تخرج العين؛ لأن العقد عليها -أي العين- لا يسمى إجارة وإنما يسمى بيعًا.
مباحة: يخرج منها العقد على المنفعة المحرمة كالزنى والغناء ونحوه مما هو محرم.
معلومة: خرج منه المنفعة المجهولة فلا يصح العقد عليها وقولهم: "من عين معينة أو موصوفة في الذمة أو عمل معلوم" يؤخذ منه أن الإجارة نوعان (3):
النوع الأول: أن تكون الإجارة على منفعة عين معينة أو عين موصوفة.
مثال المعينة: آجرتك هذه الدار.
مثال الموصوفة: آجرتك بعيرًا صفته كذا للحمل أو الركوب.
(1) انظر في تعريفها في اللغة: لسان العرب (4/ 10)، والمصباح المنير (1/ 10)، وتاج العروس (10/ 34).
(2)
الملخص الفقهي، للشيخ صالح الفوزان (2/ 114).
(3)
انظر في شرح تعريف الإجارة: المقنع (2/ 199)، ومغني المحتاج (2/ 449)، ومنتهى الإرادات (1/ 476).