الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
شركة العقد: وهي المعنى المقصود للشركة عند إطلاق كلام الفقهاء، وهي عبارة عن تعاقد اثنين أو أكثر على العمل للكسب بواسطة الأموال أو الأعمال أو الوجاهة؛ ليكون الغنم والغرم بينهما.
الحكم الشرعي للشركة ودليله:
الأصل في ثبوت الشركة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول:
فأما الكتاب: فقوله تعالى: {فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا} (1)؛ وذلك لأن الوَرِقَ كان لجميعهم.
وأما السنة: فقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة: منها حديث السائب بن أبي السائب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: "كنتَ شريكي في الجاهليةِ فكنتَ خيرَ شريكٍ؛ لا تداريني ولا تماريني" رواه أبو داود والنسائيُّ والحاكم وصححه (2). والحديث يدل على مشروعية الشركة، حيث فعلها النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما الإجماع: فهو ما نراه من اشتراك المسلمين في التجارات منذ القرون الأولى إلى يومنا هذا بدون إنكار من أحد؛ فيكون ذلك إجماعًا (3).
وأما المعقول: فإن الناس محتاجون إلى التعامل بالشركة فأقر الإسلام مشروعيتها، وفي منعها حرج ومشقة على الناس، ولم يكتف الإسلام ببيان مشروعيتها، ولكنه ندب إليها ورغب فيها؛ لقوله تعالى:{وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} (4).
(1) سورة الكهف: 19.
(2)
نيل الأوطار، للشوكاني (5/ 197).
(3)
فتح القدير، لابن الهمام (5/ 3)، الفواكه الدواني (2/ 171)، وتكملة المجموع (13/ 506)،
والمغني، لابن قدامة (5/ 3).
(4)
سورة الجمعة: 10.