الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الحَجْر والتَّفليس
في اللغة: الْحَجْزُ: المنع والتضييق. ومنه سمي الحرام حجرًا، قال تعالى:{وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا} (1). أي: حرامًا محرمًا.
وسمي العقل حِجْرًا؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبُحُ وتضُرُّ عاقبته (2).
والتَّفليس في اللغة: النداء على المفلس وشَهْرُهُ بصفة الإفلاس.
وفي الاصطلاح: الحجز منع الإنسان من التصرف في ماله.
والمفلس شرعًا: من عليه ديون لا يفي بها ماله (3).
الحكم الشرعي ودليله:
الحجر مشروع وجائز، ودليل ذلك الكتاب والسنة.
فمن الكتاب قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (4). أي: أموالهم، لكن أضيفت إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون لها (5)، وقوله تعالى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (6).
ومن السنة: حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر علي معاذ رضي الله عنه وباع ماله (7).
(1) سورة الفرقان: 22.
(2)
لسان العرب (4/ 170).
(3)
روضة الطالبين، للنووى (ص: 661).
(4)
سورة النساء: 5.
(5)
كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي (3/ 416).
(6)
سورة النساء: 6.
(7)
أخرجه البيهقيُّ في باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، السنن الكبرى (6/ 48)، والحاكم في المستدرك (4/ 101)، والدارقطنيُّ في سننه (4/ 231).